+A
A-

الحبس سنة لوافد استولى على 67 ألف دينار من رجل أعمال

ذكرت المحامية مي الجويسر أن المحكمة الصغرى الجنائية حكمت بمعاقبة وافد عربي بالحبس لمدة سنة؛ وذلك لاختلاسه مبلغ يتجاوز 67 ألف دينار من موكلها، والذي سلمه مبنى يمتلكه لإدارته، وقدرت كفالة بقيمة 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة لحين الاستئناف، كما أمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

وأفادت بأن النيابة العامة كانت قد اتهمت الوافد بأنه في غضون عامي 2017 و2018، اختلس المبلغ النقدي المبين القدر بالأوراق والمملوك للمجني عليه إضرارا به و المسلم إليه على سبيل الوكالة.


وأوضحت وكيلة المجني عليه أن الواقعة حسبما توصلت إليها المحكمة تتحصل في قيام المتهم باختلاس مبلغ 67 ألفا و60 دينارا والمملوك للمجني عليه، إذ كلف الأخير المتهم بإدارة المبني المملوك له، في الفترة من شهر سبتمبر من عام 2017 إلى شهر يناير من عام 2018 حينما تقدم بالبلاغ ضده، بعدما لم يسلم المتهم لموكلها -رجل الأعمال- أيا من إيرادات وريع المبنى حسبما ينص عليه الاتفاق.

وأسفر التقرير المحاسبي من أنه تم إعداد بیان الإيرادات المسجلة حسب إيصالات الاستلام الفترة من 31 أغسطس 2017 إلى 31 يناير 2018، وتبين للخبير وجود تعديلات في الأرقام ببعض الأرصدة، بالإضافة إلى خصم عمولات وخلافه، ولقد تم الاعتماد على المبلغ الصافي حسب الإيصال، وبلغ مجموع الإيراد المسجل للفترة المذكورة مبلغ وقدره 67060 دينار و236 فلس.

ولفتت الجويسر إلى أن موكلها يمتلك عمارة سكنية بمنطقة ضاحية السيف والقائم على إدارة المبنى هي مؤسسة عقارية، وذلك بناء على عقد مبرم فيما بينهما، وأن المتهم كان يعمل لدى المؤسسة سالفة الذكر، إلا أنه اتفق مع موكلها بأن يفسخ العقد المبرم مع المؤسسة محل عمله على أن يقوم هو بنفسه بإدارة المبني مقابل دخل شهري 30 ألف دينار، يسلم للمجني عليه.

وأضافت أنه بالفعل تسلم المتهم المبنى بشهر سبتمبر من العام 2017 لإدارته؛ وذلك بناء على اتفاق شفوي فيما بينه وبين موكلها حتى شهر يناير من عام 2018، لكنه لم يسلمه ريع المبنى كما هو الاتفاق، وكان المتهم يتعذر دائما بأنه يقوم بصرف الريع على المبنى كمصروفات. 

وفي شهر يناير من العام 2018 قام كفيل المتهم بتسليم المجني عليه مبلغ وقدره 9125 دينار، واكتشف موكلها آنذاك بأن فواتير الكهرباء على المبنى كبيرة ولم يتم دفعها لأشهر، مؤكدة على أن دخل المبنى مبلغ وقدره 67 ألفا و305 دينار، ولم يتم تسليم المجني عليه سوى 9125 دينار فقط.

من جهتها أشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن الواقعة على الصورة المتقدمة ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحتها بحق المتهم.

ولفتت المحكمة في حكمها إلى أنه بشأن الدعوى المدنية فإنها ترى أنها تحتاج إلى تحقيق خاص لبيان أوجه المسؤولية التقصيرية المستوجبة للتعويض، مما تقضي معه المحكمة بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف عملا بنص المادة (32) من قانون الإجراءات جنائية.