+A
A-

البوعينين يصدر قرار بتشكيل دوائر تجارية بالمحاكم بمختلف درجاتها

صدر عن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله بن حسن البوعينين قرار رقم (4) لسنة 2019 بإنشاء دوائر تجارية بالمحاكم وتحديد اختصاصاتها، والذي ورد في مادته الاولى أنه تقرر إنشاء دوائر تجارية بالمحاكم بجميع درجاتها، تختص بنظر المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار، وتخصص محكمة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها.

وجاء في المادة الثانية من القرار أن هذه الدوائر مختصة بنظر المنازعات التجارية الآتي:

أ‌-       الدعاوى التي يكون طرفاها من الشركات التجارية.

ب‌-     الدعاوى التي يكون أحد طرفيها من الشركات الأجنبية.

ج‌-      الدعاوى التي يكون أحد طرفيها شركة تأمين أو بنك تجاري أو مؤسسة أو شركة مالية أو مصرفية مرخص لها بموجب أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 وتعديلاته، عدا الدعاوى التي ترفع من المضرور وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.

د‌-       الدعاوى المتعلقة بإعادة التنظيم والإفلاس.

هـ- الدعاوى المتعلقة بجل وتصفية الشركات التجارية.

و- الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية بين الشركات التجارية بشأن بيع وتوريد البضائع.

ز- الدعاوى المتعلقة بالأسهم والسندات وغيرهما من الأوراق المالية.

ح‌-      الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية.

ط- الدعاوى المتعلقة بالعلامات والوكالات التجارية وحقوق الملكية الفكرية.

ي- الدعاوى المتعلقة بالتحكيم أو الوساطة في العقود التجارية.

ك- الدعاوى المتعلقة بعقود النقل والمنازعات البحرية والجوية.

ل- الدعاوى المتعلقة بتعثر أو توقف مشروع البيع على الخريطة طبقا لأحكام المادة (33) من قانون تنظيم القطاع العقاري، الصادر بالقانون رقم ( 27) لسنة 2017.

كما ورد بالقرار في مادته الثالثة، والذي بدأ العمل به من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية يوم الخميس الموافق 7 مارس 2019، أنه لا تخل أحكام المادة السابقة بالاختصاصات المعقودة لغرفة البحرين لتسوية المنازعات طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 المشار إليه، أو بالاختصاصات المعقودة للجنة المنازعات الإيجارية طبقا لأحكام قانون إيجار العقارات، الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 أو بالاختصاصات المعقودة للدائرة الإدارية بالمحكمة المدنية طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، أو بغيرها من الاختصاصات المعقودة بموجب نص قانوني خاص لدائرة أو جهة أو هيئة ذات اختصاص قضائي.