+A
A-

تعويض مدير مفصول بـ 16.8 ألف دينار

قالت المحامية زينب سبت إن المحكمة التمييز ألزمت إحدى الشركات بأن تدفع لصالح مدير المشاريع السابق لديها مبلغا وقدره 16 ألفا و800 دينار، بعد أن حكمت له سابقا بمبلغ لا يتجاوز 64 دينارا فقط كمكافأة لنهاية الخدمة، عقب نقض محكمة التمييز لحكم المحكمة وإلزامها بتعويضه بالمبلغ المذكور عن باقي مدة العقد والمقدرة بسنة واحدة، كما ألزمت الشركة بدفع رسوم ومصاريف الدعوى وطعن التمييز ومبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة.

وبينت سبت أن وقائع الدعوى تتمثل في أن موكلها كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها منذ 5 سبتمبر 2015 بوظيفة مدير مشاريع بعقد محدد المدة لمدة سنتين قابلة للتجديد، وبراتب قدره 1200 دينار، إضافة لبدل سكن بواقع 200 دينار.

ولفتت إلى أنه ومنذ إبرام عقد العمل، وهو ملتزم ومتفان في عمله، إلا أنه تفاجأ بتاريخ 18 يوليو 2016 بأن سلمه رب العمل رسالة إنهاء خدمة دون أن يتم بيان أية أسباب توضح سبب فصله من عمله، ولم يسبق لصاحب العمل أن وجه له أي إنذار أو إخطار.

وأضافت أن رسالة إنهاء الخدمة أبلغت المدعي بأن آخر يوم عمل للمدعي هو يوم استلامه لهذه الرسالة، ولكنها نصت الرسالة على أنه سبق وتم إخطاره قبل شهر بإنهاء خدمته رغم عدم استلامه لأي إخطار.

وأوضحت سبت في دفوعها أن ما ذكر في رسالة إنهاء الخدمة غير صحيح ولا دليل عليه، كما لم يتم اتخاذ أية جزاءات تأديبية في مواجهته، وأن نص القانون بحق المدعي بالمطالبة بتعويض عما تبقى من مدة العقد وبدل إخطار وبدل عن الفصل التعسفي وما تسبب له ذلك من أضرار جسيمة لا يمكن تداركها؛ كونه أجنبيا ولا مصدر دخل لديه، فضلا عن المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وشهادة خبرة.

ولكن المحكمة الكبرى العمالية قضت بتاريخ 31 يناير 2018 بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي مبلغ 64 دينارا و521 فلسا، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت كلا منهما بالمناسب من المصروفات.

وقالت في حيثيات حكمها السابق أن الثابت من الأوراق أن طرفي الدعوى قد أفرغا علاقتهما بموجب عقد محدد المدة مؤرخ في 5 سبتمبر 2015، وأن المدعى عليها قامت بفصل المدعي من العمل بموجب الخطاب الصادر منها بتاريخ 18 يوليو 2016 الأمر الذي تكون معه المدعى عليها قد أنهت عقد العمل بإرادتها المنفردة، وإذ تمسكت المدعى عليها في مذكراتها بأن إنهائها لعقد العمل كان بسبب التحاقه بعمل آخر لدى شركة أخرى، وقدمت سندا لذلك صورة ضوئية من عرض عمل من جانب الشركة الأخرى والمدعي، وموقع من الطرفين بتاريخ 17 يوليو 2016 أي بتاريخ يسبق الفصل، والذي لم ينل منه المدعي بثمة مطعن.

وأشارت إلى أنه وإن كان من حق العامل أن يتلقى عروض عمل أو البحث عن وظيفة أخرى بمميزات أفضل، إلا أن المدعى عليها قدمت صورة ضوئية تثبت التحاقه بشركة أخرى، والذي تستخلص منه المحكمة أن المدعي لم يلتحق أثناء فترة عمله لدى المدعى عليها، مما يوصم الفصل بالتعسف، إلا أن المدعي فور ذلك التحق بشركة أخرى مما ينتفي معه الضرر الناتج عن الفصل، وبالتالي يترتب عليه رفض هذا الطلب.

وحول طلب بدل الإخطار، فقررت المحكمة رفضه، وقالت إن العقد موضوع الدعوى محدد المدة وأن التعويض عن مهلة الإخطار إنما هو خاص بعقد العمل غير محدد المدة، أما بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة، فإنه من المقرر طبقا لنص المادة 116 من قانون العمل أنه يستحق العامل غير الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي عند إنهاء عقد عمله مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل.

وتابعت، أن الشركة قررت باستحقاق المدعي مكافأة نهاية الخدمة، وأن الثابت من الأوراق أن فترة عمل المدعي تبلغ 10 أشهر و13 يوما، وعليه فإنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة وتقدرها المحكمة بمبلغ 64 دينارا و521 فلسا.

لكن المدعي لم يقبل بهذا الحكم، فقرر الطعن عليه أمام محكمة التمييز، والتي بأن قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص رفضه القضاء للطاعن ببدل الاخطار والتعويض عن إنهاء العقد، وفي الموضوع بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعن مبلغ 16 ألفا و800 دينار وألزمتها بمصاريف الطعن والدعوى الموضوعية عن الطلبين و100 دينار مقابل أتعاب المحاماة.