+A
A-

"الكبرى الشرعية" تقضي بتطليق الزوجة التي اعتدى عليها زوجها بفأس

قالت المحامية فاطمة بن رجب إن المحكمة الكبرى الشرعية الثانية (الدائرة الجعفرية) قضت بتطليق موكلتها الزوجة العربية "32 عاما"، التي شرع زوجها في قتلها بواسطة فأس في مسكنهما ورماها من شقتهما الكائنة بالطابق الثالث في مسكنهما؛ وذلك للضرر ولعدم إنفاق طليقها عليها طوال الفترة السابقة، خصوصا وأنه سبق وأن صدر حكم جنائي بحقه في واقعة الاعتداء بسجنه لمدة 7 سنين وتم تأييد هذا الحكم من قبل محكمة الاستئناف العليا الجنائية.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها أن الضرر الذي أصاب المدعية من جانب المدعي عليه قد أحدث بينهما شقاقا يستحيل معه دوام العشرة بينهما بالمعروف، وقد عجزت المحكمة عن الإصلاح بينهما، الأمر الذي يبرر إجابة المدعية إلى طلبها والقضاء بتطليقها طلقة بائنة للضرر وعدم الإنفاق.

وذكرت رجب أن موكلتها رفعت دعوى لتطليقها للضرر وعدم الإنفاق، وذلك على سند من القول بأنها تزوجت بالمدعي عليه بصحيح العقد الشرعي، ورزقا من الأبناء ابن عمره 12 عاما، وبنت 10 أعوام، وأنها لا تزال بعصمته، إلا أن المدعى عليه دائم الإساءة إليها والاعتداء عليها بالضرب والسب.

وبتاريخ 25 مايو 2017 هددها بالقتل بأدوات حادة وهي الفأس والمنجل، وقد أصابها بجروح بليغة في رأسها وظهرها، ورماها من الطابق الثالث، مما أسفر عن كسر في خمس فقرات بالظهر والتواء بالحوض، ثم رمى على وجهها وكتفها مادة حارقة، وقام بالفرار، وقد تم القبض عليه بعد فترة من الواقعة.

وجاء في لائحة دعوى السيدة أن المدعي عليه ممتنع عن سداد النفقة الزوجية رغم صدور حكم بها في العام 2016 قبل حوالي سنتين ونصف وبلغ مجموع قيمة النفقة المتخلف سدادها 5146 دينار، وبما أن هذا الضرر لا يجيزه الشرع والقانون، ولاستحالة دوام العشرة بينهما، رفعت هذه الدعوى طلبا للطلاق.

وبينت المحامية أن المدعى عليه مدان بالسجن 7 سنوات لشروعه في قتل المدعية بحكمين جنائيين ابتدائي واستئنافي.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر بتطليقهما، أنه وفق الحكم الصادر بحق المدعى عليه، والذي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف، وهو عقوبة السجن 7 سنوات، مما يؤكد تضرر المدعية بسبب قيام الزوج بالشروع في قتلها بتوجيه عدة ضربات بواسطة فأس على رأسها (بمكان قاتل) ثم ضربها ضربة قوية أفقدها الوعي.

وأضافت أنه بعد عودة الوعي إليها ورغم أنها كانت في حالة إعياء شديد (...) وفي حالة نهوضها ضربها بالفأس على ظهرها ودفعها من الطابق الثالث إلى الدور الأرضي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو التدخل العلاجي.

وتسبب ذلك في تعرض المدعية إلى كسور في العمود الفقري والحوض، وتشوهات بيسار الوجه والكتف الأيسر، والعضدين نتيجة سكب المادة الحارقة عليها، وبالنحو الموصوف في التقارير الطبية والأحكام الجنائية هي أدلة واضحة الدلالة قوية المضمون على ثبوت الضرر في حقها، ناهيك عن امتناعه عن دفع النفقة المقضي بها عليه لها في الحكم الشرعي، على الرغم من أنه مشمول بالنفاذ المعجل رغم يساره المادي، وهو ما يعد عنصرا آخر من عناصر الموجب التفريق للضرر وعدم الإنفاق.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة بتطليق المدعية طلقة أولى بائنة للضرر، وعدم الإنفاق وإلزامها العدة الشرعية، ولا تحل للمدعي عليه إلا بعقد ومهر جديدين، وليس لها الزواج بآخر، إلا بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا، وإيقاع صيغة الطلاق وانتهاء فترة العدة الشرعية وألزمت المدعى عليه بالمصروفات.