+A
A-

"الإسكان" تسحب قسيمة سكنية من ورثة توفيَ والدهم قبل بنائه منزلهم

قال المحامي حسين تركي إن محكمة الاستئناف العليا المدنية تنظر في دعوى يطالب فيها ورثة مواطن، وعددهم أربعة، بتسليمهم الأرض الموهوبة لمورثهم قبل أكثر من 27 عامًا، والذي وافاه الأجل قبل تمام البناء على الأرض، ليتمكنوا من الانتفاع بها.

وأفاد بأنه من المقرر أن تقضي المحكمة في الاستئناف المرفوع من الورثة ضد وزارة الاسكان ووزير الاسكان (بصفته) بجلسة 30 أبريل الجاري.

وتتحصل وقائع الدعوى كما جاءت بحكم أول درجة في أن المدعين طلبوا فيها:

أولا: ضم الملف المتعلق بالقرار الإداري محل الدعوى والمؤرخ في 29/12/2015

ثانيا: الحكم بإلغاء القرار الصادر بإلغاء انتفاع مورث المدعيين بالقسيمة الإسكانية المشار إليها

ثالثا: الحكم بإلغاء قرار إلغاء انتفاع مورث المدعيين بالقسيمة الإسكانية وتخصيص القسيمة لصالح المدعيين باعتبارهم من الفئة الثالثة.

رابعا: في كل الأحوال  إلزام المدعى عليهما برسوم الدعوى ومصروفاتها ومقابل أتعاب المحاماة.

وتتحصل وقائع الدعوى في أنه بموجب عقد التمليك المبرم بين المدعى عليها الأولى ومورث المدعين بشأن تملك الأخير للقسيمة السكنية الكائنة في مدينة حمد، فاستصدر مورِّث المدعين إجازة بناء في العام 1998 لبناء تلك القسيمة وشرع في بنائها وفقًا للثابت من الخرائط الهندسية وكذلك الثابت من حساب الكهرباء والماء، إلا أنه وقبل إتمام أعمال البناء أصيب مورث المدعين بمرض وعاجله الموت بتاريخ 26/5/2002 مخلفًا وراءه أبناءه القُصَّر.

وبتاريخ 8/2/2016 تفاجئ المدعون بقرار إلغاء انتفاعهم بالقسيمة السكنية  سالفة البيان من قبل المدعى عليها الأولى بموجب قرار صدر بتاريخ 25/2/2016 من قبل وزير الإسكان، وحيث أن المدعيين لم يرتضوا بهذا القرار فتظلموا منه إلا أن تظلمهم قوبِلَ بالرفض.

وقالت محكمة أول درجة في حكمها القاضي برفض دعوى الورثة، أنه ينص البند العاشر من العقد على أنه يلغى توزيع الأرض خلال سنتين من تسليمها لمن وزعت عليه إذا ما توافرت أحدى الأسباب التي نصت عليها المادة رقم 14، وفي هذه الحالة يصدر وزير الإسكان قرارًا بإنهاء التوزيع وتقوم الإدارة باسترداد الأرض وذلك بعد إعطاء من وزعت عليه مهلة مدتها شهران للإخلاء.

كما أن الثابت من ذات عقد التمليك سالف البيان تضمنه فقرة (تنبيه هام) تتضمن أن الانتفاع بالقسيمة محل العقد سوف يلغى إذا لم يقم المنتفع ببناء القسيمة المخصصة له خلال سنتين من تاريخ تحرير العقد وعليه المراجعة بعد انقضاء هذه الفترة في حالة عدم البناء...) ومذيله هذه الفقرة بتوقيع منسوب لمورث المدعين بتاريخ 9/10/1991.

ونوهت أول درجة إلى أنه لما كانت الأوراق قد خلت من قيام مورث المدعيين من اتمام البناء خلال المدة القانونية من تاريخ تحرير العقد والمؤرخ في 28/7/1991 حتى وفاته في 26/5/2002، ولما كان القرار محل الطعن الصادر من وزير الإسكان المؤرخ في 29 ديسمبر 2015  بناء على التقرير المعد من قبل رئيس مجموعة شئون الأراضي قد نص في مادته رقم (1) على الغاء تخصيص القسيمة السكنية لمورث المدعين لعدم بناء القسيمة خلال المدة القانونية، الأمر الذي يكون معه هذا القرار قد صدر قائمًا على سببه  الصحيح من الواقع والقانون مستوفيًا لأركانه وعناصره القانونية خاصةً وأنه قد خلت الأوراق من ثمة دليل يصم هذا القرار بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وبالتالي يكون بمنأى عن أي مطعن وبما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

وقال المحامي حسين تركي أنه باعتباره وكيلاً عن الورثة فقد استأنف الحكم ويطالب المستأنفون حاليًا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجددًا بإلغاء القرار الصادر بإلغاء انتفاع مورث المستأنفين بالقسيمة السكنية، وكذلك بإلغاء القرار الإداري القاضي بإلغاء انتفاع مورث المدعين بالقسيمة السكنية  وتخصيص القسيمة لصالح المستأنفين باعتبارهم من الفئة الثالثة، وفي كل الاحوال بإلزام المستأنف ضدهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وذكر تركي أنه دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لمخالفته القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ أن القرار الصادر من المستأنف ضدهما صدر في العام 2015 وهو يخاطب مورث المدعين، والذي توفي منذ العام 2002، مما يجعله قرارًا منحلاًّ، فضلاً عن أن القسيمة انتقلت عن طريق الإرث للمستأنفين لذا فإن القرار لا يجد له موضعًا لتنسحب آثاره على المورث المخاطب بالقرار.

كما أشار إلى مخالفة القرار لركني المحل والسبب الواجب توافرهما في أي قرار إداري، إذ أن المورث توفيَ أثناء فترة السماح الممنوحة له للبناء بعد شروعه في أعمال البناء، إلا أنه لم يتمكن من إتمامه بسبب وفاته، مما يشير إلى أنه لم يكن متهاونًا كون أن الموت ظرف قهري حال بينه واستكمال البناء، فضلاً عن أن الورثة كانوا قصّر في ذلك الوقت ولا يزالون بعمر الطفولة، فمن الطبيعي أنهم لن يتمكنوا من إتمام البناء نظرًا لحالتهم المادية الصعبة عقب رحيل مورثهم.

ودفع أيضًا بأن القرار بسحب القسيمة من الورثة يشتمل على انحراف في السلطة، إذ أن الخدمات الاسكانية تهدف إلى توفير السكن للمواطنين، وأن قرار إلغاء الانتفاع لن يستهدف هذه الغاية التي يطلبها المشرّع، إذ سيحرم القرار الورثة من الحصول على الخدمة الاسكانية.