+A
A-

تعويض سيدة بمبلغ 45 ألف دينار لإساءة طليقها استعمال الوكالة

قضت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام مواطن أن يدفع لصالح طليقته مبلغًا يفوق 45 ألف دينار، عقب ثبوت استغلاله لتوكيل خاص صادر منها باسمه ليدير إليها أملاكها، وتمكن من تحويل المبلغ المذكور إلى حساباته الشخصية بدون علم منها.

وأشارت المحكمة إلى أن وقائع الدعوى تتمثل في أن المدعية كانت قد رفعت دعواها لمطالبة طليقها الذي استغل الوكالة الصادرة منها إليه، وتمكن من الاستيلاء على كافة المبالغ المالية المودعة في الحساب البنكي الخاص بأحد المحلات التجارية التي تملكها، وقالت إن مقدار الأموال المستولى عليها من هذا الحساب تقدر بمبلغ 128 ألفًا و628 دينارًا، إضافة إلى أنه استولى على مبلغ 9972 دينار من حسابها الخاص بموجب طلب تحويل إلى حسابه الشخصي كان هو قد وقعه بدلاً عنها وبدون إذنٍ منها.

وخلال نظر الدعوى تقدم الطليق المدعى عليه بدفوعه بشأن الواقعة، وادعى أنه هو المالك الحقيقي للمحل التجاري، ولكنه استخرج السجل باسم المدعية؛ وذلك لكونه موظف، وأوضح أنه المستأجر للكراج محل التداعي، ومالك رأس المال المستثمر فيه، وأن جميع العاملين به تابعين له، وانتهى إلى الطلب بإحالة الدعوى للتحقيق  ليتمكن من إثبات تلك الادعاءات.

وعلى إثر هذا الطلب حكمت المحكمة بندب خبير محاسبي في الدعوى؛ وذلك لبيان طبيعة العلاقة بين الطرفين وللسماح له بالاطلاع على الحسابات البنكية الخاصة بالمحل المذكور وبيان حقيقة الأمر.

وبالفعل باشر الخبير مأموريته، وانتهى في تقريره الوارد للمحكمة إلى أن الكراج محل التداعي عبارة عن مؤسسة فردية صغيرة ويقوم بإدارتها المدعى عليه بموجب توكيل من المدعية منذ تاريخ استخراج السجل الخاص بها، ولكن دون إمساك أية دفاتر، وأن المدعى عليه هو من يقوم بدفع الإيجار وفواتير الكهرباء والماء ورواتب الموظفين وكذلك رسوم التأمينات الاجتماعية.

وأضاف أن المدعية قامت بتحرير عقد الوكالة لصالح المدعى عليه لإدارة السجل الخاص بها في العام 2005، وقد تم إلغاء الوكالة في العام 2016، وأفاد بأن إجمالي المبالغ التي قام المدعى عليه بسحبها من حساب الكراج المشار إليه وتحويلها إلى حسابه الشخصي تقدر بمبلغ 44 ألفًا و472 دينارًا وجميع هذه المبالغ تم سحبها أثناء قيام العلاقة الزوجية وبموجب الوكالة الرسمية الصادرة للمدعى عليه، كما أن الاخير سحب مبلغ 1139 دينار في العام 2017 أي بعد انتهاء وإلغاء الوكالة المستخرجة إليه.

لكن المدعية تقدمت بمستندات تثبت أن تحويل عقد الإيجار المقدم من المدعى عليه يتعارض ما ورد بالتقرير، إذ أن الكراج قد أنشأ في العام 1993، ولم يتولى المدعى عليه إدارته إلا في العام 2005، وهو ما يقطع يقينًا بأنها صاحبة المحل ورأس المال المستثمر، والذي لم يعمل به قبل العام 2016، وعدلت طلباتها بإلزام المدعى عليه أن يدفع لها 45 ألفًا و611 دينارًا، وفقًا لما انتهى إليه الخبير المنتدب.

من جهتها قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بموجب القانون فليس للوكيل أن يستعمل مال موكله لصالح نفسه بدون إذنٍ منه، وإلا كان ملزمًا بتعويض الموكل تعويضًا عادلاً يقدره القاضي مع مراعاة ظروف الحال.

وأشارت إلى أنها اقتنعت بما جاء في تقرير الخبير، وأن الوكالة خاصة بإدارة المحل التجاري، إلا أن ذلك الأمر ليس مطلقًا بل قيّده القانون بأن يكون كل ما يقوم به المدعى عليه - بصفته وكيل - من تلك العمليات لصالح موكلته لا لصالح نفسه وحسابه الشخصي، وإلا كان عليه أن يعوّض موكلته المدعية عمّا قام بسحبه من مبالغ لحسابه الشخصي.

ولفتت إلى أن الثابت من تقرير الخبير أن إجمالي المبالغ التي قام المدعى عليه بسحبها من حساب الكراج وحسابها الشخصي وتحويلها إلى حسابه هو الشخصي قدرها مبلغ 45 ألفًا و611 دينارًا و500 فلس دون علمها، وأن المدعى عليه لم يقدم أية مستند يقطع بكونه مالك السجل، لذا فإنه ملزم بتعويض المدعية عن إساءة استخدامه لعقد الوكالة الصادر له من المدعية، وهو ما قدرته المحكمة بقيمة إجمالي المبلغ التي ثبت لها من تقرير الخبير.