+A
A-

رفض استئناف خادمة ألقت رضيعتها من سطح المنزل لقتلها

قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى برفض استئناف خادمة إفريقية الجنسية، مُدانة بالشروع في قتل رضيعتها، والتي ولدتها سفاحًا ثم ألقتها من أعلى سطح منزل كفليها رغبةً في التخلص من المجني عليها التي لا ذنب لها سوى أن المجرمة هي والدتها دون زواج، إلا أن رغبتها لم تتحقق وتم مداركتها بالعلاج، وأيدت معاقبة الخادمة بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليها من اتهامات، مع الامر بإبعادها نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها بحقها.

ويتبين من أوراق القضية أن الخادمة المستأنفة وبعد علاقة غير مشروعة مع عامل آسيوي الجنسية حملت بالرضيعة المجني عليها، ووضعت حملها في حمام بمنزل كفيلها دون علمٍ منهم وبمساعدة من خادمة ثانية، وبعد ولادتها قررت التخلص من الطفلة عبر إلقائها من أعلى سطح منزل كفيلها.

وبالفعل ألقت المجرمة رضيعتها بعد ولادتها مباشرةً من أعلى سطح المنزل، لكن أمنيتها في وفاة الرضيعة لم تتحقق، إذ ظلّت المجني عليها على قيد الحياة وعانت من بعض الإصابات الخطيرة في الصدر والجمجمة، فتم نقلها إلى مجمع السلمانية الطبي، فألقي القبض على الجانية وزميلتها التي ساعدتها في ارتكاب الواقعة.

وحول الواقعة قالت في تصريح سابق القائم بأعمال المحامي العام لنيابة الأسرة والطفل رئيس النيابة موزة النعار، إن النيابة العامة تلقت إخطارًا من مركز شرطة البديع، مفاده قيام خادمة أفريقية الجنسية برمي مولودتها من أعلى سطح منزل كفيلها بعد وضعها مباشرة بمساعدة الخادمة الأخرى، وتم نقل المولودة الى مستشفى السلمانية الطبي عند اكتشاف أمرها.

وأفادت النعار بأن النيابة العامة بادرت بماشرة إجراءات التحقيق فور إخطارها، حيث انتقلت الى مكان الواقعة لمعاينته وندب الطبيب الشرعي وسؤال الشهود واستجواب المتهمتين.

واعترفت الخادمة في التحقيقات بأنها حملت بالطفلة سفاحًا، وجاءها المخاض في منزل كفيلها ووضعتها في الحمام، ثم قررت التخلص منها بإلقائها من فوق سطح المنزل، لكن الطفلة بقيت على قيد الحياة، رغم إصابتها بإصابات خطيرة في الجمجمة والصدر.

هذا وثبت للمحكمة بعد مداولة القضية أن المستأنفة ارتكبت بتاريخ 5/1/2017، جريمة الشروع في قتل المجني عليها "ابنتها" بقصد إزهاق روحها بأن قامت برميها من علو، وهي حديثة الولادة، مما سبب لها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، منتهزةً فرصة عجز المجني عليها عن المقاومة وفي ظروف لا يمكن الغير من الدفاع عنها، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه وهو إسعاف المجني عليها.