+A
A-

"الإدارية" تلغي قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية بحل جمعية "رعاية المصحف الشريف"

ألغت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) قرارًا صادرًا من وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والذي أمر فيه بحل جمعية رعاية المصحف الشريف، كما ألغت أي أثر ترتب على ذلك القرار، وألزمت الوزير بمصروفات الدعوى وبمبلغ 20 دينار مقابل أتعاب المحاماة؛ وذلك لأن الحكم الجنائي خلا مما يفيد توجيه اتهام للجمعية المذكورة أو قيام المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم باسمها أو لحسابها أو لمنفعتها وبوصفهم أعضاء مجلس إدارتها أو بوصف أيٍ منهم رئيس أو مسؤول  فيها.

كما أن الإدارة لم تقدّم التقارير الثابت فيها ارتكاب الجمعية لمخالفات عديدة والمشار إليها في ديباجة القرار رقم (61) لسنة 2016 بحل الجمعية محل الدعوى، والتي تعد مستندات مؤثرة ولازمة للفصل في الدعوى وتثبت صحة دعوى المدعي -طالب إلغاء القرار-، مما يعني أن قرار حل الجمعية قائم على أسباب لا تقوى على حمله.

وقالت المحكمة إن وقائع الدعوى تتمثل في أن المدعي (رئيس مجلس إدارة الجمعية) رفعها مطالبًا الحكم فيها، أولاً: بصفة مستعجلة: إيقاف تنفيذ القرار المطعون عليه لحين الفصل في هذه الدعوى، ثانيًا: في الموضوع: الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر من المدعى عليه الأول وزير العمل والتنمية الاجتماعية بتاريخ 14/6/2016 بشأن حل جمعية (رعاية المصحف الشريف) وما يترتب على ذلك من آثار في مواجهة المدعى عليهما، ثالثًا: إلزام المدعى عليه الأول بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكر المدعي أنه رئيس مجلس إدارة جمعية (رعاية المصحف الشريف) وهي جمعية خيرية بحرينية رخص لها بالعمل منذ العام 2006، وتتمحور أهدافها حول نشر كتاب الله (القرآن الكريم) في كافة الدول الإسلامية أو ذات الأقلية المسلمة، وتقوم في سبيل ذلك بجمع التبرعات بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهة الحكومية المختصة ويتم صرف تلك التبرعات وفقًا للقانون وتحت رقابة الجهات الرقابية بالمملكة.

وأوضح أنه فوجئ بصدور القرار الإداري رقم (61) لسنة 2016 من المدعى عليه الأول بحل الجمعية المذكورة على زعم من القول ارتكاب الجمعية لمخالفات عديدة دون بيان القرار لتلك المخالفات ودون أن يسبق ذلك ثمة إخطار أو تقارير تفيد بوجود مخالفات تستدعي بالأساس تعرض الجمعية للجزاء الاداري، مبينًا أن القرار المطعون عليه جاء مجحفًا بحق المدعي، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان.

وأشارت المحكمة إلى أن ممثل وزير العمل والتنمية الاجتماعية قدّم مذكرةً بدفاعه وطلب وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى الجنائية، ولم يحضر المدعى عليه الثاني المعلن قانونًا، ثم قدم وكيل رئيس مجلس إدارة الجمعية طلبًا، بوقف إجراءات  تصفية الجمعية الصادر القرار محل الطعن بحلها؛ وذلك لحين الفصل في تلك الدعوى.

وبجلسة 20/4/2017 حكمت المحكمة الإدارية أولاً: بوقف إجراءات تصفية جمعية رعاية المصحف الشريف المنصوص عليها في المادة 3 من قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم 61 لسنة 2016 بشأن حلها، ثانيًا: وقف الدعوى تعليقيًّا لحين صدور حكم بات في الدعوى الجنائية وأبقت الفصل في المصروفات.

وبينت أنه بتاريخ 21/5/2017 تقدم وكيل المدعي بطلب إعادة الدعوى من الوقف لصدور حكم نهائي وبات في الدعوى الجنائية، وأصدر رئيس المحكمة قرارًا بإعادة القضية لجدول المحكمة لمواصلة نظرها، وأعلنت بها الخصوم وبنسخة من الحكم الجنائي.

وقدّم وكيل المدعي مذكرةً برده تمسك فيها بطلباته الواردة بلائحة الدعوى وأرفق بها نسخة من الحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية، كما قدم شهادة بعدم حصول استئناف للحكم المذكور.

ولفتت المحكمة إلى أنه موضوع الدعوى، فلما كان الثابت بالمذكرة المقدمة من المدعى عليه الأول (وزير العمل التنمية الاجتماعية)، أن القرار الإداري رقم 61 لسنة 2016 الخاص بحل جمعية المصحف الشريف يقوم على سبب مقتضاه ارتكاب مجلس إدارة الجمعية ورئيسها مخالفات مالية، تم تقديم شكوى بشأنها إلى النيابة العامة والتي باشرت التحقيق في تلك المخالفات وبدورها أحالتها إلى القضاء، حيث تم تشكيل دعوى بجل تلك المخالفات.

ولما كان الثابت من الحكم الصادر عن المحكمة الصغرى الجنائية الثانية في الدعوى المذكورة بتاريخ 13/4/2017 أن الوقائع المسندة للمتهمين الأربعة ومنهم المدعي (المتهم الثالث بالقضية الجنائية)، حسبما استقر في يقين المحكمة تتحصل في أن المتهمان الأول والثاني اعتادا على أن يجمعا الأموال، ويقبلا التبرعات النقدية والعينية من المتبرعين لصالح المحتاجين والفقراء، أو لصرفها في أوجه الخير دون أن يكونا حاصلان على ترخيص بذلك من الجهات المختصة في الدولة، وأنهما في بعض الأحيان يطلبان من المتبرعين أن يودعا المال في إحدى المكتبات المملوكة للمتهم الأول ليتسلمها منهم، والمتهم الثالث المسؤول عن إدارة تلك المكتبة، ويسلمها بعد ذلك للمتهمين الأول والثاني بحسب الحالة.

وأضافت أنه لما كان الحكم المذكور قد خلا مما يفيد توجيه اتهام إلى جمعية رعاية المصحف الشريف أو قيام المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة اليه باسمها أو لحسابها أو لمنفعتها  وبوصفهم أعضاء مجلس إدارتها أو بوصف أيٍّ منهم رئيس أو مسؤول فيها، فضلاً عن أن نكول جهة الإدارة عن تقديم التقارير الثابت فيها ارتكاب الجمعية لمخالفات عديدة والمشار إليها في ديباجة القرار رقم (61) لسنة 2016 بحل الجمعية محل الدعوى، وهي مستندات مؤثرة ولازمة للفصل في الدعوى وتعد قرينة لصالح المدعي على صحة دعواه، وأن القرار الإداري الصادر بحل جمعية المصحف الشريف قائم على أسباب لا تقوى على حمله الأمر الذي يتعين معه إجابة المدعين إلى طلبهم والقضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

فلهذه الأسـباب حكمت المحكمة بإلغاء القرار الإداري رقم 61 لسنة 2016 بشأن حل جمعية رعاية المصحف الشريف مع ما يترتب على ذلك من آثار، والزمت المدعى عليه الأول بمصروفات الدعوى ومبلغ 20 دينار مقابل أتعاب المحاماة.