+A
A-

الحبس 3 سنوات لمتجمهر اشترك في أعمال إثارة شغب

رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف مُدان بالتجمهر والشغب وحيازة عبوات "مولوتوف" في منطقة بني جمرة، وأيدت معاقبته بالحبس 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام.

وتشير التفاصيل لتلقي غرفة العمليات الرئيسية لوزارة الداخلية بلاغًا، ذُكر فيه خروج مجموعة من مثيري الشغب والتخريب في بني جمرة بالقرب من المقبرة، وأنهم قاموا برمي قوات الشرطة بالأسياخ وعبوات "المولوتوف"، حيث تعرض أحد أفراد الشرطة للإصابة في إصبع قدمه اليمنى، وهو ما تسبب في كسر عظم ذلك الإصبع، فتمكن أفراد الشرطة الآخرين من تفريق المتجمهرين، ومن خلال التحريات تم التوصل إلى اشتراك 23 متهمًا في ارتكاب الواقعة وتم القبض عليهم جميعًا.

فوجهت لهم النيابة العامة أنهم بتاريخ 21/5/2013، جميعًا، أولاً: اعتدوا وآخرين مجهولين على سلامة جسم الشرطي المجني عليه أثناء وبسبب تأديته وظيفته فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم يفض الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرون يومًا، ثانيًا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بغرض الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق ذلك، ثالثًا: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وكانت عاقبت محكمة أول درجة 18 متهمًا في القضية، وذلك بحبس كل منهم لمدة 3 سنوات، وبمعاقبة 4 آخرين بالحبس لمدة سنتين فقط، فيما برأتهم جميعًا مما نسب إليهم بتهمة الاعتداء على شرطي والتسبب في إصابته بكسر في عظام إصبع قدمه لعدم كفاية الأدلة، وببراءة آخر من جميع التهم.

وذكرت أول درجة في حيثيات حكمها ببراءة المُدانين من تهمة الاعتداء على سلامة جسم الشرطي، والتي وجهت لجميع المتهمين ماعدا العاشر، أنه باستعراض وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها، ترى أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل لاشتراك المتهمين في جريمة الاعتداء، وذلك باعتبار أن ما شهد به الشرطي المجني عليه، من أنه عندما تم اللحاق بالمتجمهرين قاموا بالدخول لعدة منازل بالمنطقة، وقام أحد الأشخاص برمي "الطابوقة" عليه، لم يحدد الشخص الذي قام بذلك الاعتداء، أو تحديد المنزل الذي تم رمي "الطابوقة" منه على وجه الجزم.

وأضافت أنه فضلاً عن ذلك، فإن محضر تحريات الشرطة لم يتضمن أن إصابة الشرطي المجني عليه، قد تمت من جراء رمي الطابوقة عليه من أحد المنازل ولم يتم تحديد هذا المنزل أو الشخص الذي قام بالاعتداء، ولم يكن هناك أي فعل شارك به المتهمين لارتكاب تلك الجريمة سوى التجمهر وحيازة وإحراز الزجاجات الحارقة.

الأمر الذي تشككت معه المحكمة في صحة إسناد التهمة الأولى إليهم، مما يتعين معه وعملاً بالمادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءتهم من التهمة