+A
A-

الكوهجي يقترح تعديل قانون "تقاعد البرلمانيين"

تقدم النائب عيسى الجبار الكوهجي إلى رئيس مجلس النواب باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 32 )  لسنه 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، وذلك استناداً لنص المادة (92) من الدستور والأحكام ذات العلاقة باللائحة الداخلية للمجلس.

وفي المذكرة الإيضاحية التي تقدم بها النائب الكوهجي ، بين أن المادة 5/ج من الدستور نصت على أن ((تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة)).

وأضاف النائب عيىسى الكوهجي أن هذا الاقتراح قام على أساس حماية صندوق التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية من العجز الاكتواري، وعلى أساس تحقيق العدالة بأن يتم احتساب المعاش التقاعدي للأعضاء الذين لديهم خدمة في غير العضوية في المجالس الواردة في القانون (32) لستة 2009 على أساس آخر راتب وظيفي كانوا يتقاضوه  قبل العضوية وليس على أساس الراتب الأخير في عضوية المجلس ، ومن أجل ضمان حقوق تقاعدية للأعضاء الذين لديهم خدمة لاتقل عن سنتين في العضوية في المجالس الخاضعة للقانون 32 لسنة 2009 بأن يقوموا بشراء المدة المكملة للسنوات الأربع في العضوية من أجل استحقاقهم التقاعدي.

وقد جاء نص الاقتراح كما يلي :

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة المادتين الثالثة والسابعة من القانون رقم ( 32 ) لسنه 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم النصان الآتيان:

المادة الثالثة:

يلتزم عضو مجلس الشورى ومجلس النواب والمجلس البلدي الخاضع لأحكام هذا القانون ، اعتباراً من تاريخ العمل به ، بسداد اشتراك تقاعدي شهري بنسبة (15%) من المكافأة الشهرية المستحقة له ،وتلتزم الحكومة بسداد اشتراك تقاعدي شهري بنسبة ( 15%) واشتراك تأمين اصابات عمل شهرياً بنسبة (3%) ، وذلك من المكافأة الشهرية لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية .

المادة السابعة

يستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي لديه خدمة تقاعدية في غير عضوية المجلس معاشاً تقاعدياً  بنسبة 80% من آخر راتب يتقاضاه العضو في خدمته في غير عضوية المجلس يحتسب على أساس استكمال خدمته بافتراض مدة خدمة اعتبارية حتى تصل الى (٣٥) سنة، بشرط ألا يتجاوز المعاش أربعة آلاف (4000) دينار بحريني .

ويستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في العضوية أربع سنوات كاملة وليس لديه خدمة تقاعدية في غير عضوية المجلس معاشاً تقاعدياً بواقع (1000 دينار) يحتسب على أساس افتراض مدة خدمة اعتبارية قدرها (٣٥) سنة. كما يجوز للعضو الذي يقضي في العضوية  مدة لا تقل عن سنتين  أن يشتري المدة المتبقية  لغرض استحقاقه المعاش التقاعدي.

المادة الثانية

تسري أحكام هذا القانون على أعضاء مجلسي الشورى والنواب اعتباراً من الفصل التشريعي الخامس ، وعلى أعضاء المجالس من أول اجتماع لكل مجلس بلدي بعد انتخاب المجالس البلدية سنه 2018.