+A
A-

"الإدارية" تلغي قرارًا بوقف استشاري امراض نساء وولادة عن العمل 3 أشهر

ألغت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية كل من القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم، قرارًا يقضي بتوقيف استشاري أمراض نساء وولادة يعمل في مجمع السلمانية الطبي عن العمل لمدة 3 أشهر، بعد ان خضعت مريضة بالعقم لعملية أطفال أنابيب وأنجبت توأمين أحدهما أُخرج متوفيًا بعد إجراء عملية قيصرية لها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، كما ألزمت المدعى عليهم بمصروفات الدعوى، ومبلغ 20 دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.

ويتضح من حكم المحكمة أن المدعي كان قد أقام دعواه مطالبًا بالحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 15/12/2015 والمعتمد من اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في اجتماع انعقد بتاريخ 11/2/2016، وذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى، وكذلك بإلغاء القرار المطعون عليه سالف الذكر، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.

وجاء في حيثيات حكم المحكمة أن المستقر عليه أن تسبيب القرار الإداري لا يكون لازمًا إلا إذا استلزمه صريح نص القانون، ويفترض في القرار غير المسبب أنه قام على سبب صحيح وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه، إلا أنه إذا أفصحت جهة الإدارة عن سبب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيبه، فإن ما تبديه منه يكون خاضعًا لرقابة القضاء وله في سبيل إعمال رقابته أن يمحصه للتحقيق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار.

وأضافت أن هذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصًا سائغًا من أصول تنتجها ماديًا وقانونيًا، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها ماديًا لا ينتج النتيجة التي يطلبها القانون، كان القرار فاقدًا لركن السبب ووقع مخالفًا للقانون جديرًا بالإلغاء.

ولفتت إلى أنه لما كان الثابت من الأوراق قيام جهة الإدارة بإصدار القرار المطعون عليه بوقف المدعى - وهو استشاري أمراض نساء وولادة - عن العمل لمدة 3 أشهر، وذكرت لذلك أسبابًا حاصلها ارتكابه مخالفات مهنية تجاوز الأصول الطبية المتعارف عليها في علاج العقم وذلك أثناء قيامه بعلاج مريضة، على نحو ما انتهى إليه تقرير اللجنة الفنية المنتدبة للنظر في الشكوى المُقدمة من مجمع السلمانية الطبي عن المريضة المذكورة والمؤرخ 25/3/2013.

إذ جاء بتقرير اللجنة الفنية المنتدبة المشار إليها أن المريضة المذكورة كانت تعاني من العقم الأولي وخضعت للعلاج لدى المدعي، حيث أجريت لها عملية أطفال الأنابيب، نتج عنها حمل المريضة المذكورة، والتي توجهت إلى مجمع السلمانية الطبي بتاريخ 17/1/2012 وهي في الأسبوع 32 من الحمل، وتمت إجراء عملية قيصرية لها نتج عنها استخراج طفلين، الأول كان متوفيًا والثاني كان حيًا.

ولما كان ذلك، وكانت المريضة المذكورة قد رُزقت بطفل بعد خضوعها لعملية أطفال الأنابيب لدى المدعي، على نحو ما سبق بيانه، وكان الثابت من كتاب الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية المؤرخ 23/2/2014 أن الهيئة لا تصدر قواعد علاجية فيما يتعلق بعمليات التلقيح الصناعي، وأن هذا الأمر منوط بالطبيب المعالج وفقًا لما يراه من مستجدات في الحقل الطبي، ومن ثم فإن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لتبرير قرارها الطعين لا تقوى على حمل ذلك القرار ولا يستدل منها على مخالفة المدعي للأصول المهنية؛ لاسيما وقد رُزقت المريضة المستشهد بها بطفل حي بعدما كانت تُعاني من العقم.

وتابعت، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون عليه - والحالة هذه - فاقدًا سببه القانوني الذي يقوى على حمله، ويكون النعي عليه في محله بما يتعين معه إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من وقف المدعي عن العمل لمدة 3 أشهر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليهم بالمصروفات، و20 دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.