+A
A-

إلغاء إدانة 4 موظفين وتبرئتهم من التسبب بوفاة 3 عمال

ألغت المحكمة الاستئنافية حكمًا كان يقضي بحبس 4 مستأنفين لمدة 6 أشهر مع وقف العقوبة لمدة 3 سنوات؛ لإدانتهم بالتسبب بخطئهم في وفاة 3 عمال بقناة صرف صحي (مجاري) متأثرين باستنشاقهم لغاز كبريتيد الهيدروجين.
وقضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاسئتنافية) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضويية كل من القاضيين وجيه الشاعر وأيمن مهران وأمانة سر يوسف بوحردان، مجددًا ببراءة المستأنفين مما نسب إليهم؛ كون خطأ المجني عليه الأول وعدم التزامه بتعليمات مشرف العمال هو الذي تسبب في وفاتهم جميعًا، وخصوصًا أن الآخرين ليس من اختصاصهما النزول إلى (المجاري).
كانت النيابة العامة وجهت للمستأنفين أنهم في 21/5/2012، أولاً: تسببوا بخطئهم في موت المجني عليهم الثلاثة عمال نتيجة إخلالهم بما تفرضه أصول مهنتهم وقد أدى ذلك إلى موت المجني عليهم.
ثانيًا: خالفوا شروط السلامة المهنية بعدم توفيرهم التهوية المناسبة لقناة المجاري من خلال توفير خرطوم يضخ الأكسجين فيها.
ثالثًا: خالفوا شروط السلامة المهنية بعدم إلزامهم العمال بارتداء أجهزة التنفس المناسبة أثناء دخولهم قناة المجاري.
رابعًا: خالفوا شروط السلامة المهنية بعدم إصدارهم تصريح عمل لنظام العمل بموقع الحادث من الشخص المسؤول بالشركة التابعين لها.
خامسًا: خالفوا شروط السلامة المهنية بعدم تدريبهم عدد كافٍ من العمال على استخدام أجهزة التنفس والإنقاذ.
وتشير التفاصيل حسب ما جاء في بلاغ مهندس السلامة المهنية في وزارة العمل، أنه تلقى إخطارًا من مركز شرطة سترة الساعة 4:40 مساء يوم الواقعة، مفاده وقوع حادث مهني لعدد 3 عمال، إثر قيام أحد العمال بفتح غطاء أحد أنابيب الصرف الصحي التي تصب بداخل قناة الصرف الصحي.
وتابع، فدخل غاز كبيرتيد الهيدروجين بالقناة حيث تعرّض له العامل، مما أدى لوفاته مباشرة، ودخل العاملين الآخرين وتوفيا مباشرة حال نزولهما لإنقاذ الأول.
وبعد استئناف المتهمين الأربعة لحكم أول درجة القاضي بحبس كل منهم لمدة 6 أشهر مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها ببراءتهم جميعًا. وأوضحت المحكمة في حكمها أن المستأنف الأول قال أثناء التحقيق معه إن المجني عليه الأول نزل لقناة (المجاري) لإزالة حقيبة بلاستيكية كانت تعوق عملية شفط المياه في القناة داخل الحفرة، رافضًا تحذير المستأنف الأول (مشرف العمل) له بعدم النزول إلا بعد ارتداء أدوات السلامة المهنية.
وأضافت إلا أن المجني عليه لم يلتزم بذلك ولم يستغرق الوقت سوى دقيقتين وتسبب ذلك في إحداث إصابته التي أودت بحياته، وأن المجني عليهما الآخرين حال مشاهدتهما للأول اندفعا له لإنقاذه، إلا أنهما لقيا حتفهما مختنقَين ولم يكن ذلك من اختصاص وظيفتهما إذ إن أحدهما يعمل كهربائيًّا. وأوضحت أن جميع أدوات السلامة كانت متوافرة في الموقع، الأمر الذي يكون معه ركن الخطأ المسند إليهم في صورة الإخلال بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم ومخالفة شروط السلامة المهنية قد انتفى في حقهم.
وأشارت إلى أن خطأ المجني عليه الأول بعدم التزامه بتعليمها مشرف العمال (المستأنف الأول) وإصراره على النزول دون ارتداء أدوات السلامة المهنية هو الأمر الذي أدى لوفاتهم جميعًا.