+A
A-

اقتراح بقانون للحيلولة دون فصل المواطنين

يستعرض مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير  لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 والمقدم من عدد من  النواب وهم محمود فردان، هشام العشيري، محسن العسبول و جليلة السيد اذ يقضي باستبدال نص المادة (110)؛ بهدف تنظيم عملية إنهاء عقد العمل للأسباب الاقتصادية بما يحقق العدالة الاجتماعية، ومراعاة قيام أصحاب الأعمال بكافة التدابير اللازمة للحيلولة دون إنهاء عقود عمل المواطنين إلا في الحاجة الملحة لذلك وفقاً للضوابط التي يحددها القانون فضلا عن استحداث مادة جديدة برقم (100) مكرراً تنظم ما ورد في المادة (110) من ذات القانون من التأشير على إخطارات المراسلة من أصحاب العمل.

وتعذرت وزارة العمل عن  الموافقة على الاقتراح بقانون، وفقاً للاعتبارات التالية: 
أ. المادة (110): إن اشتراط تقديم الطلب من صاحب العمل قبل شهرين من تاريخ إخطار العامل - بدلاً من 30 يوماً - لا يحقق فائدة إيجابية لطرفي علاقة العمل، كما أن اشتراط تقديم صاحب العمل للتقارير المالية لآخر 3 سنوات يتطلب وجود خبير محاسبي مختص، الأمر الذي يمثل عبئاً مالياً على أصحاب  العمل.
ب المادة (135): ترى الوزارة في تقرير مدة تقادم تصل إلى ثلاثة أشهر أنها مدة تؤدي إلى تراخي ومماطلة العامل في اقتضاء حقه، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضياع الوقائع، وفقدانه لما يمكنه الاستناد إليه في تدعيم طلباته. 
ج. مادة مستحدثة برقم (110) مكرراً): إنّ التأشير على طلب صاحب العمل من الوزارة إجراء متحقق على أرض الواقع، لكن النص عليه صراحة قد يعيق تطوير الإجراءات إلكترونياً في المستقبل.

ورأت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن التعديل المقترح يمس سلطة صاحب العمل التنظيمية والتقديرية في حالات الإغلاق الجزئي للمنشأة، أو تقليص نشاطها، أو تغيير نظام الإنتاج فيها  بما يؤثر في حجم العمالة، وتوصي بضرورة تنظيم النص ليتواءم مع إجراءات إعادة التنظيم أو الإفلاس، ولضمان تضارب الاختصاص بين السلطتين التنفيذية والقضائية عند مباشرة حالات الإغلاق الجزئي للمنشأة أو تقليص نشاطها.

وأبدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين موافقته على الاقتراح بقانون.

واقترح الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين تعديل المادة (110) بطلب البيانات المالية المدققة لآخر ثلاث سنوات بدلاً من التقارير المالية وبشأن المادة (135) اقترح إضافة عبارة (وفي حال رفع الدعوى بعد انقضاء ثلاثة أشهر تترك لتقدير القاضي قبولها من عدمه).