+A
A-

السجن 15 عاما ل 4 أحدثوا تفجيرا في “بوري”


نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني قضية إحداث تفجير بمنطقة بوري وإتلاف منقولات، وإشعال حريق في إطارات فضلاً عن التجمهر والشغب وحيازة عبوات “المولوتوف”، فيما حكمت المحكمة المذكورة برئاسة القاضي محمد جمال عوض وعضوية كل من القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة والسيد محمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان، على المتهمين الأربعة؛ وذلك بسجنهم لمدة 15 سنة عما أسند إليهم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت لهم أنهم في ليلة 16 فبراير 2013، أولاً: أحدثوا تفجيراً وآخرون مجهولون بقصد ترويع الآمنين تنفيذاً لغرض إرهابي، ثانياً: أشعلوا عمداً وآخرون مجهولون حريقاً في المنقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصه للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، ثالثاً: أتلفوا عمداً وآخرون مجهولون المنقولات حال كونهم عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل تنفيذاً لغرض إرهابي، رابعاً: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف” بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر، خامساً: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمين وآخرين مجهولين يقدر عددهم بنحو 15 شخصاً اتفقوا على استدراج رجال الشرطة من خلال إغلاق الشارع القريب من دوار بوري بوساطة أسطوانة غاز وحرق الإطارات عن طريق سكب البنزين عليها ورمي الزجاجات المشتعلة عليها لإشعالها، وأن يضعوا قنبلة وهمية على الشارع العام قبل الإطارات “تبين لاحقاً أنها عبارة عن صندوق من الفلين خاص بالطماطم وبه أنبوب بلاستيكي و3 أسلاك كهربائية”، وعند وصول رجال الشرطة للموقع يتم تفجير أسطوانة الغاز، وبالفعل قام المتهمون بتنفيذ اتفاقهم السالف، حيث ما إن وصل رجال الشرطة لمكان الإطارات المحترقة والقنبلة الوهمية حتى قاموا بتفجير أسطوانة الغاز بالقرب من رجال الشرطة، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وبإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة سالفة البيان تم القبض على المتهم الأول، والذي اعترف على نفسه وعلى بقية المتهمين.
وشهد ملازم ثان أمام النيابة العامة والمحكمة من أن المتهم الأول قد تم ضبطه في شهر يوليو من العام 2013 بقضية أمنية أخرى، فاعترف أثناء مرحلة الاستدلالات باشتراكه في الواقعة محل الدعوى، وقرر اشتراك المتهمين الباقين فيها.