+A
A-

شهر مدة التصرف بالمركبات المهملة

رفع مجلس بلدي المنطقة الشمالية اقتراحا بتعديل البند 3 من المادة 7 من قانون النظافة،ويتضمن التعديل الذي تقدمت به العضو زينة جاسم تقليص مدة التصرف في عرض المركبات المهملة وجميع انواع الخردة والسكراب التي تم ضبطها وحجزها جراء وضعها وتركها في الشوارع أو على الأرصفة من 3 أشهر إلى شهر واحد فقط.

وذكرت العضو البلدي ممثل الدائرة السابعة زينة جاسم أن من شأن تعديل هذا البند من قانون النظافة التسريع في الإجراءات لطول مدة المسموح بها بالتصرف في هذه المركبات فضلا عن تكدس أعداد كبيرة من المركبات المحجوزة وعدم استيعاب المنطقة المخصصة لتلك المركبات.

وجاء في النص المقترح للتعديل البند 3 من المادة 7 من قانون النظافة “في حالة مخالفة أحكام البندين 1 و2 من هذه المادة يجب على البلدية أو الأمانة المختصة ضبط المركبات وحجزها لديها. ولها بعد مضي شهر واحد من تاريخ الحجز وعدم تقدم صاحبها لاسترادها وسداد المصاريف، أن تتصرف في تلك المركبات ببيعها بالمزاد العلني وتخصم المصاريف من ثمنها ويودع باقي الثمن على ذمة المالك إن وجد.