+A
A-

مرسوم ملكي بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس

صدر عن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018، جاء فيه:

المادة الأولى:

يُستبدل بنصوص المواد (19) و(30) الفقرة (ب) و(33) الفقرتين (أ) و(ب) من قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018، النصوص الآتية:

مادة (19):

لكل من المدين والدائنين ومَن له مصلحة في الدعوى الحق في المشاركة في إجراءات الإفلاس وفي الحصول - من المحكمة أو أمين التفليسة - على المعلومات المتعلقة بأعمال المدين وأموره المالية والإجراءات والتدابير المتخَذة، وذلك كله وِفْقًا لأحكام هذا القانون.

مادة (30) الفقرة (ب):

ب- يكون الطعن بالاستئناف في قرارات وأوامر المحكمة أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع نسخة منها في السجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون، أو من تاريخ إعلانها بحسب الأحوال. ولا يترتب على الطعن وقْف القرار أو الأمر، ما لم تقرر محكمة الاستئناف العليا المدنية خلاف ذلك. ولها أنْ تقرر عند وقْف القرار أو الأمر إلزام مقدِم الطعن بإيداع كفالة نقدية أو تقديم كفيل يضمن أيَّ ضرر قد يترتب على الوقف.

مادة (33) الفقرتين (أ) و(ب):

1 - تُعيِّن المحكمة عند الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس أمينًا للتَّفْليسة أو أكثر يختاره أغلبية الدائنين الحاضرين في اجتماع يتم الإعلان عنه لهذا الغرض خلال سبعة أيام من الموافقة على افتتاح الإجراءات وذلك بمراعاة أحكام الفقرتين (د) و(هـ) من هذه المادة، وإذا لم يتم اختيار أمين التفليسة كان للمحكمة تعيينه. وللمحكمة تعيين أمين تفليسة مؤقت لحين اختيار الدائنين أمينًا للتفليسة.

2 - يجوز للجنة الدائنين إن وجدت، أو الدائنين الذين يملكون ما لا يقل عن 50 % من مجموع الديون غير المضمونة، أن يطلبوا من المحكمة تعيين شخص مناسب آخر أمينًا للتفليسة مع الأمين المعين أو بدلًا عنه وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تعيينه.

المادة الثانية:

تُضاف مادة جديدة برقم (56) مكررًا إلى قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018، كما تُضاف فقرة ثانية إلى المادة (110) من ذات القانون، نصهما الآتيان:

مادة (56) مكررًا:

بيْع أو التصرف في جزء رئيسي من أصول التَّفْليسة.

1 - يجب على أمين التفليسة قبل بيع أي جزء رئيسي من أصول التفليسة “Substantial Assets of the Bankruptcy Estate” أو التصرف فيه في غير السياق المعتاد للأعمال الحصول على موافقة لجنة الدائنين، إن وجدت، أو أغلبية الدائنين الحاضرين في اجتماع يتم الإعلان عنه لهذا الغرض بشرط أن يكونوا حائزين على ما لا يقل عن 50 % من مجموع الديون غير المضمونة التي تم قبولها نهائيًا أو مؤقتًا.

2 - يجب على أمين التفليسة أن يدرج تقرير يتضمن معلومات كافية عن عملية البيع أو التصرف في سجل الإفلاس لتمكين لجنة الدائنين إن وجدت أو الدائنين الحاضرين في الاجتماع من اتخاذ قرار بشأن عملية البيع أو التصرف.

3 - على المحكمة إقرار بيع جزء رئيسي من أصول التفليسة أو التصرف فيه بعد التحقق من موافقة الدائنين عليه واستيفاء المتطلبات المنصوص عليها في المادة (56) من هذا القانون بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذه المادة.

4 - في حال عدم موافقة الدائنين على بيع أي جزء رئيسي من أصول التفليسة أو التصرف فيه، فللمحكمة الموافقة على طلب إجراء البيع أو التصرف بعد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي، وذلك في الأحوال الآتية:

1 - إذا كان البيع أو التصرف يحقق المصلحة الفضلى لأصول التفليسة.

2 - إذا كان البيع أو التصرف مناسبًا وفقًا لظروف الحال.

3 - توصية أمين التفليسة بالموافقة على البيع أو التصرف.

مادة (110) فقرة ثانية:

ويُعامل الدائنون من ذات الفئة على قدم المساواة.

المادة الثالثة:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.