+A
A-

دراسة لإنشاء نيابة لجرائم العدوان على المال العام

طلبت الحكومة من مجلس النواب إعادة النظر في مشروع القانون بإنشاء نيابة جرائم الأموال العامة المقدم من عضو النائب علي النعيمي الذي يتضمن تخصيص نيابة بجرائم الأموال العامة تحال إليها البلاغات الواردة من الجهات الحكومية وديوان الرقابة الإدارية والمالية يعين أعضاؤها بأمر ملكي بناء على عرض النائب العام.

ورات الحكومة الاكتفاء بالأحكام المقررة في قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 43 لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 2006 في شأن تخصيص نيابات لنظر نوع معين أو أكثر من الجرائم ليكون بقرار من النائب العام بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

وأودت في ملاحظاتها أنه إذا ما اقتصر مشروع القانون على مجرد النص على إنشاء نيابة متخصصة تسمى نيابة جرائم الأموال العامة، فإن ذلك يمكن تحقيقه دون إفراد قانون كامل لذلك من خلال ما يباشره النائب العام من سلطات مخولة له بموجب قانون السلطة القضائية بإنشاء نيابات متخصصة، وهو ما تم تفعيله في الواقع بإنشاء نيابة الوزارات والجهات العامة، ونيابة الأسرة والطفل، ونيابة المرور، ونيابة التنفيذ.

وقالت “تحقيقا لذات العرض المنشود من مشروع القانون، فإنه يجري حاليا دراسة إنشاء نيابة متخصصة بالجرائم التي تشكل عدوانا على المال العام والإضرار بالاقتصاد الوطني، وهو ما يغني عن النظر في مشروع القانون المقترح.

وذكرت الحكومة في ملاحظاتها حول مشروع القانون أن الأصل في سلطة التشريع أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بقيود محددة، وأن الرقابة على دستورية القوانين لا تمتد إلى ملائمة إصدارها، إلا أن هذا لا يعني إطلاق هذه السلطة في سن القوانين دون التقييد بالقيود والحدود والضوابط التي نص عليها الدستور، ومن بينها مبدا الفصل بين السلطات.

وتابعت يتعين على كل سلطة من سلطات الدولة من بيها السلطة التشريعية أن تلتزم تلك الحدود الضيقة، وأن تردها دوما إلى ضوابطها الدقيقة الصارمة التي عينها الدستور.

وأشارت إلى أن الأصل العام المقرر بقانون السلطة القضائية هو أن يكون تحديد دوائر اختصاص أعضاء النيابة العامة، ونقلهم بموجب قرار يصدر من النائب العام بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء وفقا لنص المادة 63 من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002 بعد تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 2006 تأكيدا لمبدأ وحدة النيابة العامة وعدم قابليتها للتجزئة كأحد القواعد الأصولية المقرر في قانون السلطة القضائية وكذلك لإعطاء مرونة أكبر في إنشاء نيابة تختص بنوع أو أكثر من الجرائم أو دمج اختصاصها مع نيابة أخرى أن اقتضى الأمر ذلك في ضوء حجم العمل ودواعيه والعدد المتاح من أعضاء النيابة العامة.