+A
A-

لا استثناء لزوجة صاحب العمل بشكل مطلق من التغطية التأمينية

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أنه لم يستثن أفراد أسرة صاحب العمل ومن ضمنهم الزوجة بشكل مطلق من التغطية التأمينية، بل اشترط لاستثنائهم أن تتحقق إعالة صاحب العمل لهم، فمتى ما تبين قیام علاقة عمل حقيقية بين صاحب العمل وأيا من أفراد أسرته المشمولين بالاستثناء، وانتفت إعالته لهم، فيتم شمولهم في التغطية التأمينية، والأمر متحقق حاليا ومطبق على العديد من المؤمن عليهم ممن يثبت بشأنهم انتفاء شرط الإعالة.
جاء ذلك في رده على سؤال عضو مجلس الشورى هالة فايز بشأن أسباب استثناء زوجة صاحب العمل من الخضوع لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
وأشار إلى أن القاعدة العامة في قانون التأمين الاجتماعي هي شمول جميع العاملين في القطاع الخاص في التغطية التأمينية، وأن الاستثناء من هذه القاعدة جاء محددا على سبيل الحصر في فئات معينة مع بيان تفصيلي لشروط الاستثناء.
وقال: ينص البند رقم (9) من المادة رقم (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 على: “أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه ويعولهم فعلا، ويقصد بأفراد الأسرة الزوجة أو الزوجات، والأبناء والإخوة الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والبنات والأخوات غير المتزوجات، والوالدان”، ويتضح من النص أنه لم يستثن أفراد أسرة صاحب العمل ومن ضمنهم الزوجة بشكل مطلق، بل اشترط لاستثنائهم بأن تتحقق إعالة صاحب العمل لهم، فمتى ما تبين قیام علاقة عمل حقيقية بين صاحب العمل وأيٍّ من أفراد أسرته المشمولين بالاستثناء وانتفت إعالته لهم، فيتم شمولهم في التغطية التأمينية، والأمر متحقق حاليا ومطبق على العديد من المؤمن عليهم ممن يثبت بشأنهم انتفاء شرط الإعالة.
وأوضح أنه سبق وأن ناقش مجلس النواب في جلسته العشرين من دور الانعقاد الحالي مقترحا بقانون يقضي بإلغاء البند رقم (9) المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه آنفا بحيث يتم شمول أفراد أسرة صاحب العمل في التغطية التأمينية وتمت الموافقة عليه، حيث توافقت الهيئة العامة مع أهداف الاقتراح بقانون مع ضرورة ربط سريان أحكام القانون على أفراد أسرة صاحب العمل بقيود محددة تكفل عدالة وسلامة تطبيق القانون.