+A
A-

الأبيوكي لــ“البلاد”: الرشوة اتجار بالوظيفة العامة والخاصة

عرف المحامي محمد الأبيوكي الرشوة بأنها حصول الشخص على مزايا أو فوائد أو منفعة (غالبًا مالية) له أو لغيره لتمرير أو تنفيذ أو عدم تنفيذ أعمال خلافًا للتشريع أو أصول المهنة، أي في رأينا الاتجار بالوظيفة أو الخدمة العامة.
 وقال الأبيوكي في تصريحه لــ “البلاد” بأن الرشوة هي اتجار بالوظيفة العامة والخاصة على حدٍّ سواء، والرشوة جريمة شكلية لا مادية بمعنى أن السلوك الإجرامي يؤخذ في الاعتبار حتى ولو لم يقع نتيجة إجرامية أي لم يقع ضرر على الوظيفة العامة أو أخذ مقابل وعد للقيام بعمل ما ولكنه لم يقم بالتنفيذ.
 ويزيد الأبيوكي “نصت المواد من (186) إلى (193) على أحكام وعقوبات الرشوة، منها مثالاً المادة (186) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعدل) على أن: “يُعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من أي نوع أو وعدًا بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لدى قيامه بمهام وظيفته فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقا تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات”. بينما نصت المادة (187) على أن “يسري حكم المادة السابقة ولو كان الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة يقصد عدم أداء العمل أو عدم الامتناع عنه”.
وتابع “كما نصت المادة (188) على أن: “يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من أي نوع عقب تمام العمل أو الامتناع عنه لدى قيامه بمهام وظيفته” فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقًّا تكون العقوبة الحبس.
 وأردف المحامي الأبيوكي “ويحكم فضلاً عن العقوبات المبينة في المواد المذكورة سابقًا، بمصادرة العطية التي قبلها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو التي عرضت عليه. أما حكم المادة (193) فقد نص على أنه “إذا بادر الشريك بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة، أو اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى، عدا ذلك عذرًا مخفّفًا. ويجوز للقاضي إعفاؤه من العقوبة إذا رأى محلاً لذلك”.