+A
A-

البراءة لرجل أعمال من استصدار تصاريح عمل لوافدين بمقابل

قال المحامي عبدالله السليمان إن المحكمة الكبرى الجنائية (بصفتها الاستئنافية) ألغت حكما صادرا من المحكمة الصغرى يقضي بتغريم رجل أعمال “مقيم” مبلغ 3000 دينار بتهم تتعلق بتقاضي مبالغ مالية لاستصدار تصاريح عمل، وقضت مجددا ببراءته مما نسب إليه من اتهامات؛ وذلك لأن الأوراق خلت من أي دليل مادي مكتوب وأو حتى رصيد يثبت ادعاءات المجني عليهم، فضلا عن أنه يمتلك ثلث الشركة المسجلين عليها واستصدر التصاريح بشكل قانوني.

وأشار وكيل المتهم إلى أن تفاصيل الواقعة تتمثل في أن النيابة العامة أحالته للمحاكمة الجنائية طالبة معاقبته عن تهمة تقاضي مبالغ مالية مقابل استصدار تصاريح عمل لعدد من العمالة الوافدة، مستندة في ذلك فقط على أقوال المجنى عليهم، وقد دانته محكمة أول درجة ملتفتة عن قرينة البراءة المفترضة بحقه وبحثت في إدانته قبل البحث في كيفية اتصال المتهم بالفعل المجرم بدليل تجده مؤديا لذلك، كما أنها فسرت الشك دائما ضد مصلحة المتهم وأخذته بالعقاب سالف البيان على محض تخمين، قوامه الفساد في الاستنتاج والتنافر مع حكم العقل والمنطق.

وبعد الطعن على حكم الإدانة سالف البيان تمسك أمام محكمة الاستئناف ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، ودفع بعدم كفاية الأدلة وبعدم جواز التعويل فقط على أقوال المجنى عليهم للإدانة، مبينا أن أقوالهم كانت الدليل الوحيد بالقضية، وهو ما عولت عليه محكمة أول درجة.

كما ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من قبل المجنى عليهم، وخصوصا مع خلو أوراق القضية مما يثبت فعلا واقعة استلام موكله أي مبالغ تذكر من المجني عليهم مقابل استصدار تصاريح عمل لهم.

وأضاف أنه واستكمالا للدفوع السابقة، تقدم للمحكمة بعدد من المستندات، والتي تثبت أن موكله قام باستخراج تصاريح العمل للمجني عليهم بقصد تشغيلهم بالشركة التي يديرها ويمتلك حصة فيها، وذلك وفق الضوابط والشروط القانونية ودون تقاضي أي مقابل من المجني عليهم، كما وتقدم بنسخ من عقود عمل المجني عليهم والمثبت فيها فعلا عملهم بالشركة التي يديرها المتهم.

فلهذه الأسباب والدفوع قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه.