+A
A-

“البلاد” تنفرد بنشر مبدأ حديث لمحكمة التمييز

طالب رفض سداد الرسوم للجامعة بعد مضي 5 سنوات

الرسوم من الحقوق الشخصية للجامعة

التلميذ درس القانون ولم يدفع 4412 دينارا للجامعة

حقوق المعلمين تسقط بعد 5 سنوات والجامعة 15 سنة

 

أرست محكمة التمييز مبدأ قانونيا فيما يتعلق بتصنيف حقوق مؤسسات التعليم الخاصة، مثل المدارس والجامعات، بأنها لا تسقط إلا بالتقادم الطويل (15 سنة)، وليس التقادم الخماسي (5 سنوات). وشرارة نطق هذا المبدأ اشتعلت بنزاع بين جامعة خاصة وطالب بعد رفض الأخير سداد رسوم الدراسة، واعتصامه بمضي 5 سنوات على المطالبة، ودفعه بأن حق الجامعة يسقط بالتقادم الخماسي.

والجذر القانوني لمبدأ محكمة القانون ما عرّفه التشريع البحريني بوجود 5 أنواع من التقادم، وهي الطويل (15 سنة)، والعشري (10 سنوات)، والخماسي (5 سنوات)، والثلاثي (3 سنوات)، والحولي (سنة واحدة)، ولكل نوع من أنواع التقادم حالات محددة لترتيب المطالبات والحقوق.

وقال الطالب بمذكرته للمحكمة إن مطالبة الجامعة مضت عليها 5 سنوات، والقانون المدني ينص على عدم سماع الدعوى لمضي المدة (التقادم) بمطالبات أداء أموال مقابل أعمال المعلمين، سواء كانوا معلمين طبيعيين أو اعتباريين كالجامعات.

وردت المحكمة على هذا النعي بأن الحق محل النزاع من الحقوق الشخصية، الذي لا يسقط إلا بالتقادم الطويل، ولا تعد مطالبة الجامعة من حقوق المعلمين، التي تسقط بالتقادم الخماسي، والجامعة تباشر نشاطا تعليميا بصفة تجارية، والمعلمين تابعين لها بعقود عمل، من ثم تعد حقوق الجامعة بالمصاريف الدراسية من الحقوق الشخصية، التي لا تسمع دعوى المطالب بها عند الإنكار بمضي 15 سنة.

وصدر الحكم بالجلسة المنعقدة بتاريخ 1 أبريل 2019، ويحمل الطعن رقم 47 لسنة 2018. وتنشر “البلاد” أبرز حيثيات الحكم:

القصة

الطاعنة إحدى الجامعات، والمطعون ضده طالب سابق بالجامعة متخلف عن سداد رسومه.

أقامت الطاعنة على المطعون ضده الدعوى أمام المحكمة الصغرى المدنية بطلب إلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 4412 دينارا و500 فلس.

وقالت: المطعون ضده انتسب بالجامعة لدراسة دبلوم في القانون وتخلف عن أداء كافة المصاريف الدراسية المستحقة عليه، وامتنع عن سدادها رغم إنذاره، فأقامت الدعوى.

حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده (الطالب) بأن يؤدي المبلغ المطالب به.

استأنف الطالب هذا الحكم أمام المحكمة الكبرى المدنية بصفتها الاستئنافية، وتمسك بعدم سماع الدعوى لمضي المدة (التقادم) استنادا للمادة 367 من القانون المدني.

وحكمت بإلغاء الحكم، والقضاء بعدم سماع الدعوى لمضي المدة (التقادم)، فطعنت الجامعة في هذا الحكم بطريق التمييز.

5 سنوات

النعي أقيم على سبب واحد تنعى به الجامعة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، حيث قضى بعدم سماع دعواها في المطالبة بالمصاريف الدراسية المستحقة على الطالب لمرور خمس سنوات على آخر رسوم دراسية مطالب بها التي تستحق في العام 2009 عن الفصل الدراسي 2009/2010، والذي يبدأ في نهاية العام 2009 وينتهي في منتصف العام 2010.

وأقيمت الدعوى في 21/ 10/ 2015، أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات على نشأة الحق المطالب به، وقد أنكره الطالب بما مؤداه أن الدفع بعدم سماع الدعوى قد توافرت له موجباته استنادا للمادة 367 من القانون المدني التي شملت في حكمها مقابل أعمال المعلمين وما أنفقوه من مصروفات يستوي في ذلك أن يكون من قدم الخدمة أو قام بتلك الأعمال شخصا طبيعيا أو اعتباريا كالجامعات وغيرها من المؤسسات المتخصصة في القيام بأعمال التعليم.

مع أن الحق محل النزاع من الحقوق الشخصية الذي لا يسقط إلا بالتقادم الطويل، وإذ أقيمت الدعوى قبل انقضاء تلك المدة، فإن الحكم يكون معيبا ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقصود بالمهن الحرة التي وضع المشرع في المادة (367) من القانون المدني أمثلة على أنواعها ومنها المعلمون، ونص على عدم سماع الدعوى عند الإنكار بمضي خمس سنوات الحقوق الواجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال مهنهم، أو ما أنفقوه من مصروفات، هي المهن التي يكون العنصر الأساسي فيها العمل وتقوم على الممارسة الشخصية وبصفة مستقلة أي لحساب نفسه وبكامل حريته وعلى مسؤوليته، فلا يكون مرتبطا مع الغير بأي علاقة عمل تكون في طبيعتها علاقة تبعية أو علاقة يفهم منها أنها علاقة الأجير برب العمل.

وبالتالي لا تعد من حقوق المعلمين المنصوص عليها في المادة (367) سالفة البيان المصاريف الدراسية التي تطالب بها مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي ولئن كان نشاطها التعليم، إلا أنها تباشره كنشاط تجاري يقوم به معلمون تابعون لها يربطهم بها علاقة عمل، ومن ثم تعد حقوق تلك المؤسسات الخاصة بالمصاريف الدراسية من الحقوق الشخصية التي لا تسمع دعوى المطالب بها عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة تبدأ من اليوم الذي تصبح فيه مستحقة الأداء إعمالا لنص المادتين 365,372 من القانون المدني، وإذ اقتصر دفاع المطعون ضده على تمسكه بعدم سماع الدعوى لمضي المدة استنادا للمادة 367 من القانون المدني فان الحكم المطعون فيه، إذ أخضع حق الطاعنة لهذا النص وترتب على ذلك قضاؤه بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بعدم سماع الدعوى لمضي المدة يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، وكان دفاع المطعون ضده (الطالب) أمام المحكمة قد اقتصر على تمسكه بعدم سماع الدعوى لمضي المدة استنادا للمادة 367 من القانون المدني، وقد خلت الأوراق مما يفيد سداده المصاريف الدراسية المستحقة عليها لصالح الطاعنة (الجامعة)، وهو ما يجعل ما انتهى إليه الحكم المستأنف من قضاء قد صدر صحيحا في ضوء الثابت من الأوراق من أن ذمة المطعون ضده مشغولة بالمبلغ المطالب به، الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

منطوق الحكم

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وألزمت المطعون ضده (الطالب) بمصاريف الطعن، ومبلغ 50 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

وحكمت في موضوع الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وألزمت المطعون ضده (الطالب) بمبلغ 30 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.