+A
A-

رفض دعوى موظف يطالب “التأمينات” بتعديل عمره

طالب موظف لدى إدارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة من المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) بأن تعدل تاريخ ولادته ليكون أكبر بـ10 أشهر بسجلات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مما تم تحديده إليه عند دخوله للوظيفة في العام 1985، بعدما رفضت الهيئة طلبه، ورفضت المحكمة دعواه وألزمته بمصروفاتها؛ وذلك لأنه لم يحدد تاريخ ميلاده عندما التحق بالوظيفة، فتم وضع تاريخ أول يوم في الشهر الذي انضم به للعمل لدى الإدارة بسنة ميلاده، خصوصًا أن تقدير تاريخ الميلاد أثناء شغل الوظيفة يعتبر نهائيًّا ترتبط به جهة الإدارة وعلى أساسه يستقر الوضع القانوني للمدعي على نحو قاطع منذ دخوله الخدمة وطوال مدة بقائه فيها وفي مسائل التقاعد بعدها.

وقالت المحكمة إن وقائع الدعوى تتمثل فيما ذكره المدعي بأنه من مواليد 19 فبراير 1964، وصدر حكم لصالحه بإصدار شهادة ميلاد بذات التاريخ، إلا أن المدعى عليها -الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي- ترفض تعديل عمره بسجلاتها الرسمية وفقًا للثابت بشهادة ميلاده، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بإلزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتعديل تاريخ ميلاده في سجلاتها الرسمية ليكون 19 فبراير 1964.

وقدّمت الهيئة نسخة من بطاقة خضوع المدعي للتقاعد، ونسخة من جواز سفره، وما يثبت أنه عيِّن موظفًا بإدارة الهجرة والجوازات بتاريخ 21 ديسمبر 1985، وقدّم لإثبات سنه جواز سفره، والثابت به أنه من مواليد عام 1964، ولم يحدد عمره باليوم والشهر، وبناءً عليه تم تقدير سن المدعي لدى التأمينات باعتباره من مواليد 1 ديسمبر ‏1964.

وقرّرت المحكمة في أسباب حكمها أنه وفقا للمادة الأولى من قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (2) لسنة 1985 بشأن تحديد عمر الموظف أو المستخدم الخاضع لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد والمادة الثانية من القرار ذاته فإن سن الموظف يثبت بشهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها أو بحكم قضائي نهائي وفي حالة عدم وجود تلك المستندات فيثبت عمر الموظف بالثابت بجواز السفر أو البطاقة السكانية الشخصية، فإن لم يكن للموظف جواز سفر أو بطاقة سكانية شخصية، يثبت سنه بقرار من اللجنة الطبية المختصة، وفي حالة عدم تحديد عمر الموظف باليوم والشهر في أي من المستندات، سالفة الذكر، يعتبر تاريخ ميلاده من اليوم الأول من الشهر الذي التحق فيه بالخدمة.

وبينت أن المستقر عليه هو أن تحديد سن الموظف في مسائل التوظيف والمعاشات يتصل اتصالاً وثيقًا بحقوق الموظف وواجباته، وبالتالي فإنه متى تم تحديد هذه السن بالطريق الذي رسمه القانون، استقرت الأوضاع القانونية على مقتضاه وامتنع على ذوي الشأن أن ينازعوا فيها عن طريق المجادلة في تلك السن، ومن ثم فمتى قدر سن الموظف بالالتجاء إلى إحدى الطرق المقررة قانونًا، اعتبر هذا التقدير نهائيًّا وتمت معاملة الموظف على أساسه في كل ما يتصل بهذه المسألة من الشؤون الوظيفية أو ينبني عليه منذ دخوله الخدمة وطوال مدة بقائه فيها وفي مسائل التقاعد بعدها؛ إذ يكون لهذا التقدير حجية معتبرة ترتبط به جهة الإدارة كما يرتبط به الموظف ولا يصح العدول عنه إلى تقدير آخر حتى لو ثبت خطؤه، كما لو قدّم شهادة ميلاد مخالفة له واتضح منها أن التقدير لم يكن مطابقًا للحقيقة، إذ إن تقدير السن لا يجرى إلا مرة واحدة عند تعيين الموظف في الخدمة ولا يختلف الأمر من بعدها، ومن ثم فكل تقدير سواه يجري بعدئذ لا يعول عليه.

وانتهت إلى القول بأن الثابت من الأوراق أن المدعى عُين بإدارة الهجرة والجوازات بتاريخ 21 ديسمبر 1985، وقدّم لإثبات سنه جواز سفره والثابت به أنه من مواليد عام 1964، ولم يحدّد عمره باليوم والشهر، وبناءً عليه تم تقدير سن المدعي لدى المدعى عليها باعتباره من مواليد 1 ديسمبر 1964؛ عملا بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1985 ومن ثم فإن هذا التقدير يعتبر نهائيًّا ترتبط به جهة الإدارة كما يرتبط به المدعى وعلى أساسه يستقر الأمر في شأن المدعى على نحو قاطع يعامل وفقًا له منذ دخوله الخدمة وطوال مدة بقائه فيها وفي مسائل المعاشات بعدها، الأمر الذي تضحى الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون جديرة بالرفض.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض دعوى الموظف، وألزمته بمصروفاتها .