+A
A-

“البلاد” تنشر حيثيات سابقة قضائية: “الاستئناف” تلغي قرار حل جمعية أهلية... وستعقد انتخاباتها قريبًا

في سابقة قضائية، ثبّتت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية بإلغاء قرار جهة رسمية حل جمعية أهلية، وقررت المحكمة استرداد الجمعية لشرعيتها وأمرت بوقف أعمال تصفيتها.

وفي التفاصيل، ألغت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية برئاسة المستشار ثروت حسن قرار حل جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي وبإعادة تثبيت تسجيلها في سجل قيد الجمعيات، وإلزام هيئة البحرين للثقافة والآثار بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأبلغ أعضاء بالجمعية مندوب “البلاد” عن اتصالات أجرتها الهيئة من بعد صدور الحكم للترتيب لإجراء انتخابات لمجلس إدارة الجمعية بعد استرداد شرعيتها.

ترخيص وحل

وأشهرت الجمعية في 22 نوفمبر 2015، وفوجئت الجمعية بصدور قرار من الهيئة رقم 1 لسنة 2016 بحل الجمعية، وتعيين مكتب طلال أبو غزالة مصفيا لها.

ولم يوضح قرار الحل ماهية المخالفات المنسوبة للجمعية.

وقضت محكمة أول درجة بإلغاء قرار الحل الصادر من الهيئة مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمتها المصروفات.

طعن الهيئة

وطعنت الهيئة بحكم محكمة أول درجة وذلك للأسباب الآتية:

- الحكم أقام تفرقة غير مبررة بين أعضاء الجمعية العاديين والأعضاء التنفيذيين ممن لديهم سلطة للتصرف باسم الجمعية.

- الصور موضوع المخالفة محل التداعي والمنشورة من أعضاء الجمعية تمثل إخلالاً وانتهاكًا جسيمًا للقانون والنظام العام كونها تحمل دلالات ووجهات نظر سياسية وتعكس في الوقت مشهدا يصور الأعمال الإرهابية لجماعات تعمل على هدم الدولة بسبل غير مشروعة فضلاً أن الصور اقترنت بعبارات تحمل دلالات سياسية.

- القرار المطعون فيه استند إلى المخالفات المنسوبة لأعضاء الجمعية وإلى نص المادة الثالثة من قانون الجمعيات، التي تقرر أن كل جمعية تؤسس بالمخالفة للنظام العام أو الآداب أو لسبب أو غرض غير مشروع أو يكون الغرض منها المساس بسلامة الدولة أو بشكل الحكومة أو نظامها الاجتماعي تكون باطلة.

عدم الانحراف

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الدستور كفل حق المواطنين في تكوين الجمعيات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام، وذلك إيمانًا بدور هذه الجمعيات في الحياة الاجتماعية.

وذكرت المحكمة أن الجمعيات كفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع عن طريق بث الوعي ونشر المعرفة والثقافة العامة.

وقالت إن الدستور أناط بالمشرع تنظيم هذا الحق بما يضمن عدم الانحراف في ممارسة هذا النشاط عن الأهداف المرجوة من تكوين تلك الجمعيات.

وبين أن المشرع حدد شروط تأسيس الجمعيات الثقافية والقواعد والمبادئ التي تنظم عملها وأوجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على القواعد التي تنظم كافة شؤونها التنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام القانون. ولفت إلى أن المشروع حظر على الجمعيات الاشتغال بالسياسة، واعتبر كل جمعية تؤسس مخالفة للنظام العام أو للآداب أو لسبب أو غرض غير مشروع أو يكون الغرض منها المساس بسلامة الدولة أو بشكل الحكومة أو نظامها الاجتماعي باطلة.

تقرير الإدارة

وأشارت المحكمة إلى أن المستقر، إذا أفصحت جهة الإدارة عن سبب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيبه فإن ما تبديه منه يكون خاضعًا لرقابة القضاء وله في سبيل إعمال رقابته أن يمحصه للتحقيق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار.

ونبهت إلى أن رئاسة الهيئة استندت في ديباجة قرار الحل بتقرير من إدارة الثقافة والفنون الثابت فيه ضلوع أعضاء من الجمعية في أنشطة مخالفة للقانون والنظام العام، ولكن الهيئة لم تقدم للمحكمة تقرير إدارة الثقافة، واكتفت بتقديم مجموعة صور فوتوغرافية منسوبة لبعض أعضاء الجمعية.

وقالت إن هذه الصور نشرت لأعضاء من الجمعية بالعامين 2013 و2014، وفي تاريخ سابق على تسجيل الجمعية، التي رخصت في 22 نوفمبر 2015، ومن ثم لا تسأل الجمعية عن تلك المخالفات المنسوبة لبعض الأعضاء قبل تأسيس الجمعية.

وتابعت: من غير المتصور مسؤولية الجمعية عن أفعال أو أنشطة سابقة على قيامها لاسيما وأن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد ارتكاب الجمعية المذكورة أو أي من أعضائها مخالفات قانونية بعد تأسيسها وهو ما يغدو معه قرار الحل مفتقدا لسنده وحريا بالإلغاء.

المحكمة والجمعية

يشار إلى أن المحكمة برئاسة المستشار ثروث حسن، وعضوية القاضي صلاح القطان، والقاضي محمود هاشم.

وترافع عن قيادات الجمعية المنحلة النائب الأسبق المحامي علي السماهيجي.

وانتخب شفيق الشارقي رئيسًا للجمعية. وفاز بعضوية مجلس الإدارة كل من ممدوح الصالح نائباً أولا للرئيس، وعيسى إبراهيم نائبًا ثانيًا، وناهي علي أمينًا للسر، وأحمد الجشي أمينًا ماليًّا، وعلي القميش رئيسًا للجنة الإعلامية، وأوكلت مهمة إدارة البرمجة وتنفيذ المشاريع الفنية والثقافية ومراقبتها لفاضل المتغوي.

 

موقف هيئة الثقافة ورد المحكمة عليها

من مذكرة هيئة الثقافة

من حيثيات حكم المحكمة

الحكم أقام تفرقة غير مبررة بين أعضاء الجمعية العاديين والأعضاء التنفيذيين ممن لديهم سلطة للتصرف باسم الجمعية، وجاء نص البند الرابع من المادة 50 بقانون الجمعيات عاما، ولم يفرق في شأن المخالفات التي ترتكبها الجمعية بين مخالفات الأعضاء العاديين أو التنفيذيين، وأثر هذه المخالفات في حل الجمعية إجباريا

هذا الأمر مشروط بأن تكون المخالفات قد ارتكبت من أعضاء الجمعية بعد تأسيسها ودخولهم تحت مظلتها بحسبان أن الشخصية الاعتبارية للجمعية لا تثبت لها إلا بعد من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية، ولا تسأل الجمعية عن نشاط أعضائها إلا من هذا التاريخ، ومن غير المتصور مسؤوليتها عن أفعال أو أنشطة سابقة على قيامها، وأن تكون المسؤولية في هذه الحالة هي مسؤولية شخصية للقائمين بتلك المخالفات.

قرار حل الجمعية استند الى المخالفات المنسوبة لأعضاء الجمعية والى نص المادة الثالثة من قانون الجمعيات والتي تقرر أن كل جمعية تؤسس بالمخالفة للنظام العام أو الآداب أو لسبب أو غرض غير مشروع أو يكون الغرض منها المساس بسلامة الدولة أو بشكل الحكومة أو نظامها الاجتماعي تكون باطلة.

قرار الحل استند لأسباب ووقائع حدثت في وقت سابق على تسجيل الجمعية، والقرار تقرير لبطلان التسجيل الذي تم للجمعية.

قرار الحل استند في ديباجته لضلوع أعضاء من الجمعية في أنشطة مخالفة للقانون والنظام العام استنادا للبند الرابع من المادة 50 بقانون الجمعيات، وليس استنادا الى بطلان تسجيل الجمعية لتأسيسها بالمخالفة للنظام العام أو الآداب أو غرض غير مشروع.

كما إن نص المادة 50 بالقانون حدد حالات حل الجمعية اجباريا وليس من بينها بطلان تسجيل الجمعية الذي تم باطلا.