+A
A-

إدراج جميع إيرادات البلديات في الميزانية

اوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدَّلة) بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 الذي يتضمن تعديل المواد (19 البند (ث) و (34) و (35) و (37) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، بحيث يتم تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة على البلديات، وإدراج جميع إيراداتها من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة، لتدخل بذلك تحت مظلة الدولة ورقابتها.

ومن المبادئ والأسس العامة للاقتراح بقانون هو إدراج جميع إيرادات البلديات من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في باب الإيرادات بالميزانية العامة وزيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة.

من جهتها، بينت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنها قامت بتشكيل لجنة من المختصين في الوزارة، لإعداد مشروع قانون متكامل لقانون البلديات وبما يتوافق مع هذا الاقتراح والسياسات المالية المقررة.

في حين، أيد مجلس أمانة العاصمة الاقتراح بينما تحفظ كل من مجلس بلدي الشمالية ومجلس بلدي الجنوبية ومجلس بلدي المحرق.

وينص الاقتراح بتعديل على ان تُستبدل بنصوص المواد أرقام: (19) البند (ث)، (34)، (35) الفقرة الثانية، من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، النصوص الآتية:

المادة (19) – البند (ث):

(ث) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للبلدية.

المادة (34):

يكون للبلدية ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للبلدية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

وتخضع ميزانية البلدية في هذا الشأن لكافة القواعد والأحكام التي تسري بشأن الميزانية العامة للدولة.

المادة (35) – الفقرة الثانية:

وتودع جميع إيرادات البلديات من الرسوم والمبالغ التي تحصلها في الحساب العمومي للدولة.