+A
A-

إلزام رجل أعمال بإعادة 150 ألف دينار لشركة باعها أسهمًا

قال المحامي محمد الترانجة إن المحكمة الكبرى المدنية السادسة ألزمت أحد رجال الأعمال بدفع مبلغ وقدره 155 ألف دينار والفوائد القانونية بواقع 2 %، وذلك لصالح إحدى الشركات التجارية، والتي تعاقدت معه على شراء نسبة 1.13 % من حصته في الشركة المتخصصة في بيع الملابس منذ العام 2009، والتي لم تتسلّم منها الشركة أي شيء ولم يتم تحويل الحصة المتفق عليها إليها.

وأوضح أن المحكمة أيضًا حكمت بفسخ الاتفاقية المحررة بين الشركة والمدعى عليه، وألزمته كذلك بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة. وأفاد الترانجة أن وقائع الدعوى تتمثل في أن الشركة المدعية موكلته وبموجب عقد تنازل محرر عرفيًا بين الشركة المدعية ورجل الأعمال المدعى عليه ومؤرخ في 16 يونيو 2009، فقد تنازل المدعى عليه لصالح الشركة المدعية عن عدد 113 حصة بما يعادل 1.13 % من رأس مال شركة مختصة بالأزياء والملابس؛ وذلك مقابل 150 ألف دينار. ونفاذا لهذا الاتفاق سددت الشركة للمدعى عليه المبلغ المتفق عليه، بشيك مسحوب على أحد البنوك مؤرخ في يوم الاتفاق نفسه، إلا أن المدعى عليه أخل بالتزامه ولم يقم بتحويل الحصة المتفق عليها. وعلى إثر ذلك تقدم المحامي بدعوى مدنية بطلب الحكم لصالح موكله بإلزام المدعى عليه بفسخ العقد المحرر عرفيًا بينهما، وبإلزامه أن يسدد مبلغ الاتفاق 150 ألف دينار، مع الفوائد القانونية بواقع 10 % محتسبة من تاريخ الاتفاق وحتى السداد التام، مع الحكم بإلزامه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 10 آلاف دينار، كتعويض عن عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية، وتضمينه مصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وأشار الترانجة إلى أن لائحة الدعوى أوضحت للمحكمة أن عقد التنازل العرفي رتب التزامًا على عاتق طرفيه، فقد التزمت المدعية بسداد مبلغ التنازل للمدعى عليه، وقد نفذت المدعية هذا الالتزام، فيما لم يلتزم المدعى عليه بنقل ملكية الأسهم والحصص المباعة للمدعية بإدارة السجل التجاري (حاليا وزارة الصناعة والتجارة)، ولم يتقدم المدعى عليه إلى الوزارة المعنية بأي طلبات رسمية تفيد تعديل عقد تأسيس الشركة وإخراجه منها، وإدخال الشركة المدعية، وذلك وفقا لإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها لدى وزارة التجارة ونشر ذلك التعديل في عقد التأسيس في الجريدة الرسمية وذلك عملا بأحكام المادة (271) من قانون الشركات، والتي جاء بها “لا يكون التنازل عن الحصص أثر بالنسبة إلى الشركاء أو الغير إلا من وقت القيد في السجل التجاري ونشره في الجريدة الرسمية” إلا أن المدعى عليه قد أخلّ بهذا الالتزام ولم يقم به حتى تاريخ رفع الدعوى. وأضاف وكيل الشركة المدعية أن نص الفقرة (أ) من المادة (142) من القانون المدني تنص على أنه “إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد..”، وأن المادة (140) من ذات القانون تفيد بأنه “في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يُوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين..”.