+A
A-

إلغاء إلزام “مخبز” بـ 9615 دينارا اشتراكات تأمين

قالت المحامية نفيسة دعبل إن محكمة الاستئناف المدنية ألغت حكمًا كان يلزم مالكي أحد المخابز بدفع 9615 دينارا بادعاء أنها اشتراكات التأمين والفوائد التأخيرية المستحقة على عمال المخبز لمدة 11 عامًا، والذي تم إغلاقه منذ العام 2004، فضلًا عن أن العمال تم تسفيرهم منذ ذلك الوقت، وقضت بعدم قبول الدعوى.

كما أعفت المحكمة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من مصروفات الدعوى لكنها ألزمتها بمقابل أتعاب المحاماة.

وذكرت دعبل أن هيئة التأمينات كانت قد حصلت على حكم من المحكمة الكبرى المدنية، يقضي بإلزام موكلها وشريكيه أن يسددوا مبلغ 9615 دينارا للهيئة قيمة اشتراكات تأمينية مستحقة على العاملين لديهم في المخبز، بما في ذلك الغرامات التأخيرية والفوائد من شهر أغسطس 2004 ولغاية نوفمبر 2015، على الرغم من إغلاق السجل التجاري للمخبز وتسفير العاملين فيه منذ ذلك الحين.

وأضافت أنه بعد صدور حكم محكمة أول درجة طعن صاحب المخبز بالاستئناف على الحكم، مبينةً أن موكلها قام بإغلاق المخبز وتسفير جميع العاملين في العام 2004، وإلغاء جميع المسؤوليات المتعلقة بهم، بالتنسيق مع إدارة الهجرة والجوازات والإقامة، وكان على هيئة التأمين الاجتماعي التأكد من وجود العمالة قبل اللجوء لرفع دعوى، والتحقق من وصول خطابها للمستأنف ليتمكن من الرد وبيان ما يلزم.

ولفتت إلى أن المستأنف ضدها عجزت عن تقديم المستندات التي تثبت صحة المبلغ محل التقدير، والذي زعمت تخلف المستأنف عن سداده، إذ لم تتقدم بأي معلومات دقيقة عنه واكتفت بذكر عدد العمال، متناسية بيان تفاصيلهم أو إثبات استمرارية عملهم تحت مظلة المستأنف، وهو ما أغفله الحكم المستأنف أيضا.