+A
A-

“الخدمات”: رفض قصر مجانية التعليم الحكومي على البحرينيين

رفضت لجنة الخدمات الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم (بصيغتهما المعدلة) ويتضمن التعديلين قصر مجانية التعليم في المدارس الحكومية على البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث يكون التعليم بالنسبة لمن عداهم من الأجانب بمقابل رسم سنوي مقداره 400 دينار.

من جهتها، بينت وزارة التربية والتعليم أنه على الرغم من مجانية التعليم دستوريًا وقانونيًا للمواطنين فقط، فإن الدولة توفر الخدمة التعليمة المجانية في المدارس الحكومية للطلبة في سن الإلزام من الوافدين الذين لآبائهم عقود مع الحكومة للعمل في القطاع العام.

كما يعامل جميع الطلبة أبناء الزوجة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية، بما فيها التعليمية، شريطة الإقامة الدائمة في المملكة.

وبينت الوزارة إذا كانت الغاية من الاقتراح بقانون بشقه الأول هو حصر التعليم الحكومي المجاني على المواطنين، فهو متحقق، إذ نص قانون التعليم في المادة الثانية منه على أن “التعليم حق تكفله المملكة لجميع المواطنين...”.

ولفتت أن ما ورد في الشق الثاني من التعديل، فهو استثناء من فرض الرسوم على من تعامل حكوماتهم مواطني المملكة بالمثل من غير المواطنين وبما يتيح منح وزير التربية والتعليم صلاحية وضع قرارات تحدد الرسوم على من لا يشملهم التعليم المجاني من غير المواطنين (بموجب الاقتراح بقانون الأول)، أو استثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي مع فرض رسم مقداره 50 دينارًا شهريًا على من سواهم (بموجب الاقتراح بقانون الثاني),

ورأت الوزارة أن فرض الرسوم يجب أن يكون في حدود القانون وفقًا للمادة (107/ب) من الدستور، ونص المادة (16/ب) من قانون الميزانية العامة، الأمر الذي يستوجب أخذ موافقة مجلس الوزراء على هذا التعديل المقترح.

واقترحت الوزارة صيغة معدلة للمادة السابعة من القانون على النحو الآتي “يكون التعليم الأساسي والثانوي مجانيًا بمدارس مملكة البحرين لجميع المواطنين، ويصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتحديد الرسوم على غير المواطنين وتحديد الحالات المعفاة منه، بعد موافقة مجلس الوزراء”.

من جهتها، اقترحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إنشاء لجنة في وزارة التربية والتعليم تختص بالنظر في طلبات الإعفاء من الرسوم الشهرية، ينظم القانون مسألة تشكيلها واختصاصاتها، وشروط قبول الطلب.