+A
A-

3 % من الراتب علاوة سنوية بقانون وليس قرارا

يناقش مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكررا) إلى قانون الخدمة المدنية، والتي تنص على أن “يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ تعيينه أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 3 % من راتبه الأساسي تقديرا له على أدائه وسلوكه المرضيين وعلى ألا يجاوز راتبه بهذه الزيادة نهاية مربوط الدرجة”.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى تنظيم العلاوة الدورية السنوية ضمن نصوص قانون الخدمة المدنية عوضا عن تنظيمها في اللوائح والقرارات التنظيمية، وحماية الموظف من انحراف الإدارة في استعمال سلطتها في إيقاف صرف هذه العلاوة.

كما يكفل الاقتراح تأمين فاعلية الوظيفة العامة وتوفير الاطمئنان للموظف العام، واطمئنان الموظف على مستواه المعيشي وتحفيزه على الأداء الجيد وتطوير مهاراته وتمتع الموظف العام بجملة الحقوق ومنها حقه في الحصول على العلاوة الدورية السنوية باعتبارها أحد المزايا المالية الملحقة بالمرتب التي يستحقها بصفة اعتيادية ما دام أنه يؤدي عمله بصورة مرضية.

ويهدف لإقرار الزيادة السنوية في شكل قانون يساعد في حل بعض مشاكل المواطنين التي تزداد التزاماتهم المالية بصورة غير متوقعة وتؤدي إلى تدني مستوى مداخيلهم واستقرار استحقاق الموظف للعلاوة الدورية السنوية الأمر الذي يترتب عليه قيامه بمهام وظيفته على نحو مرضي مما يعود بالنفع على الوظيفة العامة.

والموقعون على الاقتراح النواب: عبدالرحمن بوعلي، محمد الأحمد، علي بوفرسن، محمد العمادي وأحمد قراطة.