+A
A-

بطلان إجراء التفتيش يبرئ متهما من بيع “الشبو”

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة ببراءة متهم مما نسب إليه من تهمة بيع المواد المخدرة، رغم حيازته كمية من المؤثر العقلي (الشبو)؛ بسبب بطلان إجراء التفتيش بحقه وكذلك الدليل المستمد منه، كما لم تعول المحكمة على شهادة الضابط الذي قام بهذا الإجراء الباطل. فيما عاقبته المحكمة، وكذلك فتاة آسيوية كانت برفقته، بالحبس لمدة 6 أشهر فقط؛ لإدانتهما بتهمة التعاطي المسندة إليهما، كما أمرت بمصادرة المضبوطات وبإبعاد المتهمة الآسيوية نهائيا عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن التفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف لضبط الجريمة موضوع التحقيق، وليس من إجراءات كشف الجرائم قبل وقوعها، ولما كان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص وأن هناك من الامارات والدلائل الكافية والشبهات المقبولة ما يبرر التعرض لحرمة مسكنه أو ما يتصل بشخصه. وأضافت أنه لما كان من المقرر أن القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث وأن يستعين بمصادر، فإذا لم تتوافر هذه الأمور من دلائل وأمارات وشبهات نتيجة البحث والتنقيب فإن التحريات لا تعتبر جدية. وأوضحت أن الضابط شاهد الإثبات كان قد شهد بأنه حصل على إذن التفتيش بناء على معلومات وصلت من أحد مصادره، فاستصدر الإذن بناء على تلك المعلومات، وشهد بالمحكمة أنه اعتمد على المصدر الوحيد له ولم يستوثق من المعلومات التي لا ترقى لمرتبة التحريات.

وانتهت المحكمة إلى القول إن المعلومات أضحت مجرد بلاغ تلقاه من مرشد سري، وبناء عليه فإن إذن التفتيش يعتبر باطلا وما يترتب عليه من إجراءات ويهدر الدليل الذي انكشف عنه عند تنفيذه لانعدام التحريات، ويترتب عليه بطلان تفتيش المتهم لعدم مشروعيته ويبطل الدليل المستمد منه، ولا يعول على شهادة الضابط الذي قام بالإجراء الباطل.