+A
A-

60 يوما بدلا من 30 للطعن في قرارات “البيئة”

يعتزم مجلس النواب في جلسته المقبلة، مناقشة اقتراح بقانون يهدف إلى تعديل نص الفقرة (ب) من المادة (113) من قانون البيئة رقم (7) لسنة 2022، الذي يقضي بتمديد مدة الطعن للمتظلّم الذي رُفض تظلمه، بحيث يُمنح الحق في الطعن أمام المحكمة بغضون 60 يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، بدلا من 30 يوما.

ويستند الاقتراح إلى مبادئ أساسية عدة، أبرزها تمديد مدة الطعن، وهو ما يسمح للمتظلّم بفرصة أطول لدراسة القرار بشكل متأنٍ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما أن تحديد مدة الطعن بـ 60 يوما يتماشى مع القواعد العامة للطعن على القرارات الإدارية في القوانين المقارنة.

من جهتها، دعت وزارة النفط والبيئة (المجلس الأعلى للبيئة)، إلى عدم استباق رأي الحكومة بشأن الاقتراح بقانون.

يذكر أن نص الفقرة (ب) من المادة (113) يتضمن أنه “يكون للمتظلِّم الطعن في قرار رفض التَّظَلُّم أمام المحكمة المختصَّة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار، أو فوات الميعاد المحدد للبت في التظلم دون إخطار”.