+A
A-

"كي هوتيل" يلغي اتفاقية الإدارة مع "فنادق الخليج"

  • خبراء: الجمع بين عضويتين في شركتين متنافستين قانوني بشروط
  • على عضو مجلس الإدارة التوقف عن حضور الاجتماعات إذا ثبت تضارب المصالح

علمت "البلاد" من مصادر مطلعة عن قيام فندق "ذي كي The K Hotel" بإلغاء عقد الإدارة الموقع مع مجموعة فنادق الخليج، وذلك قبل حلول موعد انتهاء الاتفاقية المحدد.

وكانت مجموعة فنادق الخليج، وقعت اتفاقية إدارة فندق "ذي كي The K Hotel" لمدة 10 سنوات أخرى مع شركة "موكان" المالكة للفندق وذلك في يناير العام 2021.

والفندق سمي بحرف K تيمّنًا بأول حرف من اسم خالد إشارة إلى مالكه رجل الأعمال المعروف ورئيس مجلس الإدارة لشركة "موكان" خالد محمد كانو، حيث كان تأسيس الفندق في موقعه المميز في الجفير أحد أفكاره.

وقد تم تعيين مجموعة فنادق الخليج لبدء العمل في المشروع في عام 2009، قبل أن يفتتح في عام 2011 تحت إدارة مجموعة فنادق الخليج كأحد الفنادق الرائدة من فئة الأربع نجوم.

وأثارت خطوة ""ذي كي" تساؤلات حول ما إذا كان الانسحاب أو إلغاء الاتفاقية سيترك أثرًا على عضوية كانو في مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج بعد وقف العمل بالاتفاقية مع شركة "موكان" الذي يرأس مجلس إدارتها.

وتباينت مواقف قانونيين وخبراء في الحوكمة، حول تكرار الأعضاء في مجالس الإدارة الشركات ذات الأنشطة المتشابهة والتي قد تكون متنافسة، حيث اعتبروا أن القانون البحريني لا يمنع من كون العضو في أكثر من شركة، شريطة أن لا ينص النظام الأساسي على الشركة خلاف ذلك.

وفيما يتعلق بالوضع القانوني للعضو بعد تضرر مصلحة إحدى الشركتين نتيجة الإخلال بأحد التعاقدات، فأشار قانونيون إلى أن القانون البحريني ينظّم العلاقة في حال وجود إخلال بواجبات عضو مجلس الإدارة، ولكن في الحالة السابقة فمن غير الواضح وجود أي خلل خصوصًا أن الشخص يعتبر شخصية اعتبارية في كل شركة، وأن من حق أي شركة إجراء تقاعد أو إلغاءه بحسب الظروف التجارية لكل شركة، وهذا أمر طبيعي في عالم الشركات.

وقد صدر ميثاق وإدارة حوكمة الشركات في سنة 2018 الذي وضع منهج لقيادة الشركات المساهمة وتوجيهها والرقابة على أعمالها كما يشتمل أيضًا على آليات لتنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذين والمساهمين وأصحاب المصالح، وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وأسس المتابعة لتقييم ومراقبة الأداء وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية على أعمالها وأنشطتها بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وتحقيق العدالة ،والتنافسية والشفافية.

وحيث أن مجلس الإدارة هو الجهاز التنفيذي الذي يقوم بتسيير أمور الشركة، ويضع توصيات وقرارات الجمعية العامة للمساهمين موضع التنفيذ، فقد اولى المشرع البحريني أهمية خاصة وأورد باباً خاصاً في قانون الشركات رقم (21) لسنة 2001 للشركات المساهمة ونص في البند السابع منه على ضوابط واشتراطات لمجلس إدارة الشركة المساهمة ابتداءً من الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة وطرق اختيارهم وتعيينهم ومن ثم واجبات واختصاصات الأعضاء والتزاماتهم الرئيسية، وقد أجريت عدة تعديلات على هذا القانون فيما يتعلق بالشركات المساهمة لتتوافق مع ميثاق وإدارة حوكمة الشركات لتفعيل هذا الميثاق وترسية المبادئ التي تضمنها.

وذكر خبير في مجال حوكمة الشركات أنه فيما يخص عضوية مجلس الإدارة لعضو في أكثر من شركة في نفس المجال أو منافسة قد لا يكون واضحة تمامًا من ناحية قانونية، رغم أنه شيء منتشر في مجالس إدارة الشركات في البحرين، حيث إن القانون لا يمنع صراحة عضوية مجلس الإدارة في شركات منافسة، لكنه أشار إلى أن يحق للشركة التجارية أن توقف عضو مجلس إدارة حتى لو كان الوقف مؤقتًا، إذا ما تبيّن أن هذا العضو هو يملك أو له تأثير في شركة أخرى أضرت بمصالح الشركة أو أخلت بالتعاقدات أو انسحبت منها، حتى لو كان الانسحاب بشكل قانوني.

ومضى بالقول أنه ينبغي على عضو مجلس الإدارة الذي يوجد في الشركتين الانسحاب بنفسه طواعية حتى قبل أن يطلب منه ذلك، لأنه سيكون على اطلاع على جميع التحركات والخطوات التي سيقوم به الطرف المتضرر سواء عبر تحرك قانوني أو تجاري في حال حضوره الاجتماعات، وفي كل الأحوال، أشار إلى أنه يمكن لرئيس مجلس الإدارة وقف عضويته مؤقتًا أو حتى طلب رأي الجمعية العمومية ببقائه من عدمه للحفاظ على مصالح الشركة والمساهمين.

وبحسب المادة 18 مكررًا 1 أنه مع مراعاة أحكام ميثاق إدارة وحوكمة الشركات، يجوز للشريك أن يكون شريكًا في أكثر من شركة منافِسة دون أن يتدخل في إدارة أكثر من واحدة منها، وذلك ما لم ينص عقد الشركة أو نظامها الأساسي على خلاف ذلك، أيضًا جاء نص المادة (189) في البند (ج) المعدل بقانون رقم (1) لسنة 2018 بعدم جواز وجود مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة لرئيس أو أعضاء مجلس إدارة الشركة في العقود والتصرفات التي تكون الشركة طرفًا فيها إلا بموافقة من مجلس الإدارة.

وفي حال كانت شروط العقد أو التصرف غير عادل أو ضار بمصالح المساهمين فإن المحكمة تحكم بإلزام عضو مجلس الإدارة صاحب المصلحة بالتعويض وأن يقوم برد أي ربح أو منفعة تحققت له من هذا العقد أو التصرف إلى الشركة، كما للمحكمة أن تحكم بحرمانه من تولي أي منصب إدارة في أي شركة أو تمثيلها لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولها أن تحكم ببطلان العقد أو التصرف، كما أن المشرع ولغاية منع أي من أعضاء مجلس الإدارة بالقيام بأي تصرف يضر بالمساهمين فقد نص على مسائلة باقي أعضاء مجلس الإدارة بالتضامن مع صاحب المصلحة المخالف وذلك في حال موافقتهم على العقد أو التصرف الذي قام به وذلك بموجب التعديل بموجب المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020 في الفقرة (د) من المادة (189).

كما حدّد قانون الشركات في المادة (185) منه بأن مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومديري الشركة تجاه الشركة والمساهمين والغير تقوم وفقًا لنص المادة (18) مكرر من ذات القانون ويكون المؤسس أو الشريك أو مالك رأس المال أو مدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة مسؤولًا في جميع أمواله الخاصة عن أية أضرار تصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير في أي من الحالات التي حددت في هذه المادة على وجه والحصر وهي كما ذكرها القانون:

إذا قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة عن رأس مال الشركة في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي أو في تعاملاتها مع الغير أو أي من وثائقها يكون من شأنها التأثير في الثقة المالية بالشركة.

إذا استغل الشركة لأغراض الغش أو لأغراض غير مشروعة.

إذا تعامل مع أموال الشركة على أنها من أمواله الشخصية.

إذا لم يفصل بين مصلحته الشخصية ومصلحة الشركة.

إذا تسبّب في ترتيب التزامات على الشركة، رغم علمه اليقيني أو المفترض بأن الشركة غير قادرة على أداء تلك الالتزامات وقت استحقاقها، أو كان ترتيب تلك الالتزامات بسبب إهماله أو خطئه الجسيم.

إذا خالف أحكام القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.

ولا تنتفي هذه المسؤولية بموجب الحالات المذكورة أعلاه عن عضو مجلس الإدارة إذا كانت المخالفة قد وقعت نتيجة قرار تم اتخاذه في اجتماع لمجلس الإدارة أو الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة إلا إذا اعترض على القرار الذي رتّب المسؤولية وأثبت اعتراضه في محضر الجلسة كما لا يعتبر الغياب عن حضور الجلسة التي صدر فيها القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علمه به أو عدم استطاعته الاعتراض عليه.