+A
A-

مقترح لتنظيم الدعاية والاعلان عبر "السوشال ميديا" والغرامة لا تزيد عن 500 دينار

تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى باقتراح بقانون بشأن تنظيم نشاط الدعاية والاعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي لسد الفراغ التشريعي وتنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين، فضلاً عن خلق بيئة مناسبة وسليمة لممارسة نشاط الدعاية والإعلان وفق إجراءات واضحة تحافظ على حقوق جميع الأطراف، وتمنع ما يترتب عليها من ضرر، بما يحافظ على مصلحة المجتمع والأفراد.

واشترط الاقتراح بقانون على كل من يمارس هذا النشاط ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المعنية بشؤون الإعلام - أو الوزارة التي يصدر بتسميتها مرسوم - وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير على أن يستثنى من الحصول على هذا الترخيص الأشخاص الذين يمارسون أعمالاً غير ربحية أو تطوعية، وكذلك الأشخاص الذين يقومون بالترويج لسلعة أو خدمة عبر حساباتهم الشخصية.

وخولت المادة (6) من الاقتراح بقانون الوزارة المعنية بشؤون الإعلام من بسط رقابتها على نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق إمكانية توقيع الجزاءات الإدارية، وهي سياسة تشريعية حديثة لحماية المصالح الاجتماعية المختلفة تبتعد عن التجريم في المسائل المرتبطة بالحريات، وتستخدم وسائل تكفل الالتزام بتطبيق القانون، كالإنذار، ووقف الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو إلغائه، وتوقيع الغرامة الإدارية التي لا تزيد على 500 دينار، خصوصاً فيما يتعلق بالأمور الفنية المرتبطة بالترخيص لمباشرة النشاط، على أن يتم التدرج في توقيع الجزاءات الإدارية بما يتفق مع طبيعة المخالفة ومدى جسامتها، والعنت الذي بدا من المخالف والمنافع التي جناها، والضرر الذي ترتب على ذلك.

كما واشترط الاقتراح بقانون أن يحصل كل من يمارس نشاط الدعاية والاعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي على ترخيص مسبق من الوزارة وفقا للشروط والاجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير إلا أنه استثنى كل من يمارس هذا النشاط لأعمال غير ربحية أو لسلع أو خدمات خاصة به عبر حسابه الشخصي من الحصول على الترخيص

وأوجب الاقتراح البت في طلب الترخيص خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب حيث يعتبر فوات ميعاد البت في طلب الترخيص دون البت فيه رفضاً ضمنياً له.

وأجاز الاقتراح بقانون التظلم من قرار رفض طلب الترخيص إلى الوزير خلال 30 يوماً من تاريخ الاخطار بالقرار أو من تاريخ اعتباره مرفوضاَ ضمنياً.

وأوجب البت في التظلم بقرار مسبب خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه حيث أن فوات ميعاد البنت في التظلم دون البنت فيه يعتبر رفضاَ ضمنياً له.

وأتاح الاقتراح لمن رفض تظلمه امكانية الطعن على القرار الصادر برفض التظلم أمام المحكمة المختصة وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ اخطاره أو من تاريخ اعتباره تظلماً مرفوضاً.

وذكر أن على المرخص له الالتزام بالآتي: بيان رقم الترخيص، عدم تمكن أي شخص آخر من الاعلان خلال الحساب المرخص لدى الوزارة، الافصاح بلغة واضحة عن هوية الاعلان وبكونه مدفوعاً، عدم المبالغة في وصف السلعة أو الخدمة بشكل غير واقعي، الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات المختصة فيما يخص الاعلانات التي تتطلب موافقات مسبقة كالاعلانات المتعلقة بالطب والأدوية وغيرها وأية ضوابط أخرى يحددها الوزير.

وحظر الاقتراح بقانون عرض أي مادة اعلانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحتوي الآتي: الإساءة إلى الذات الإلهية والمعتقدات والأديان، المساس بالوحدة الوطنية أو التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس، أو على الازدراء بها، الإخلال بحقوق الملكية الفكرية أو مبدأ المنافسة، معلومات كاذبة أو مغرضة أو مضللة، الترويج للسلع أو الخدمات أو الأنشطة غير المشروعة، كل ما من شأنه الإخلال بالآداب العامة والنظام العام أو ما يمس حياة الأشخاص الخاصة، استغلال الأطفال في ممارسة نشاط الدعاية والإعلان، أعمال تتضمن القسوة أو العنف و أية محظورات أخرى يحددها الوزير.

وأجاز الاقتراح بقانون لمن صدر ضده قرار بتوقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون أن يتظلم لدى الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويُبت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم البت في التظلم خلال الأجل المشار إليه بمثابة رفض ضمني له، ولصاحب الشأن أن يطعن على القرار الصادر برفض التظلم صراحة أو ضمناً أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو اعتباره مرفوضاً ضمنياً.
كما ويقضي الاقتراح بقانون على تجريم ومعاقبة كل من باشر نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلافاً لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وعلى وجه الخصوص عدم الالتزام بالضوابط التي تكفل حماية مصالح المؤسسات والأفراد، وتضمن استقرار المجتمع، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

كما يستهدف الاقتراح بقانون أيضاً تعزيز إيرادات الدولة من خلال تحويل الوزير المختص تحديد رسوم ترخيص ممارسة نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل ما تحققه هذه الإعلانات من مداخيل عالية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في الدولة.