+A
A-

بالصور: رسوم جديدة لخدمات البنوك بقرار من البنك المركزي

تسديد 5 دنانير عن كل 100 ألف دينار من قيمة تعاملات الوسيط

100 دينار رسم غير مسترجع للترخيص الجديد

أصدر رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي حسن الجلاهمة قرار رقم (1) لسنة 2023 بتحديد فئات الرسوم ومقابل الخدمات المستحقة عن التراخيص والخدمات التي يقدمها مصرف البحرين المركزي.


وجاء القرار المنشور في الجريدة الرسمية بعد الاطلاع على قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (180) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016 في شأن العُهَد، وعلى الأخص المادتان (25) و(26) منه، وعلى القرار رقم (1) لسنة 2007 بتحديد فئات الرسوم ومقابل الخدمات المستحقة عن التراخيص والخدمات التي يقدمها مصرف البحرين المركزي، وتعديلاته، وبناءً على عرض محافظ مصرف البحرين المركزي.


ونصت المادة (1) على: الفقرة (أ) تحدد فئات الرسوم المستحقة عن التراخيص الممنوحة من مصرف البحرين المركزي، وعن قيد الأشخاص في السجلات التي يلزم القيد بها، بشكل ثابت أو متغير وفقاً للأحكام والقواعد الواردة بهذا القرار والملاحق المرافقة له. الفقرة (ب) يتم احتساب مقابل الخدمات التي يقدمها مصرف البحرين المركزي بشكل ثابت أو متغير على النحو المبين بالملاحق المرافقة لهذا القرار، وذلك بمراعاة القواعد المقررة بها.


كما نصت المادة (2) على: الفقرة (أ) يحدد رسم قدره 100 دينار كرسم غير مسترجع عن كل طلب لترخيص جديد. الفقرة (ب) فيما عدا الرسوم المنصوص عليها في البند (ج) من الجدول رقم (5) من الملحق (1)، تُحتسب الرسوم السنوية المستحقة للتراخيص المحسوبة بشكل متغير بناء على المصاريف التشغيلية للمؤسسات المالية على النحو الآتي: 1 % رسم سنوي يحسب من صافي المصروفات التشغيلية لمصارف قطاع التجزئة المرخص لها، 0.5 % رسم سنوي يحسب من صافي المصروفات التشغيلية لمصارف قطاع الجملة المرخص لها، و0.25 % رسم سنوي يحسب من صافي المصروفات التشغيلية لفروع المصارف الأجنبية وجميع المؤسسات المالية الأخرى المرخص لها.


ووفقًا للبيانات المنشورة في الجريدة الرسمية، فإن الرسوم المنصوص عليها في البند (ج) من الجدول رقم (5) من الملحق (1) هي رسوم متغيرة لا تتعلق بحساب المصاريف التشغيلية: يسدد رسم بواقع 5 دنانير عن كل 100 ألف دينار (أو ما يعادلها من قيمة العملات الأجنبية الأخرى) من إجمالي قيمة تعاملات الوسيط في سوق الأوراق المالية المرخَّص له من قِبَل المصرف. كما يسدد رسم بواقع 4 فلوس، يتم استحصاله من كل من طرفي البيع والشراء في كل عقد يتم تداوله في سوق السلع والمشتقات المالية المرخَّص له من قِبَل المصرف، بمبلغ إجمالي قدره 8 فلوس للعقد الواحد.


ونصت الفقرة (ج) يراعى في تحديد الرسوم السنوية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة (2): يحتسب صافي المصروفات التشغيلية بعد خصم قيمة التبرعات ورسوم التدريب ورسوم الترخيص التي تم سدادها وكافة ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين من إجمالي المصروفات التشغيلية للمؤسسة المالية. وألا يقل الرسم المستحق عن الحد الأدنى ولا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في الملاحق المرافقة لهذا القرار.


كما نصت المادة (3) على: الفقرة (أ) لا يجوز استرجاع قيمة الرسوم المستحقة عن التراخيص السنوية أو جزء منها، أو قيمة مقابل الخدمات المسددة مقابل الخدمات التي يقدمها المصرف أو جزء منها. الفقرة (ب) يتم رد كل أو بعض الرسوم أو مقابل الخدمات المنصوص عليها في هذا القرار والملاحق المرافقة له، وذلك في حال وجود خطأ في تقدير القيمة.


وكذلك نصت المادة (4) على: الفقرة (أ) تلتزم المؤسسات المالية التي بدأت في إجراءات التصفية وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا، بسداد الرسم الثابت أو الحد الأدنى للرسوم المتغيرة الواردة بالملاحق المرفقة، أو مبلغ قدره ألفا دينار، أيهما أقل، وذلك كرسوم سنوية عن التراخيص الممنوحة لها أثناء فترة التصفية. الفقرة (ب) تلتزم المؤسسة المالية التي صدر قرار من المصرف بوضعها تحت الإدارة بسداد الرسم الثابت أو الحد الأدنى للرسوم المتغيرة الواردة بالملاحق المرفقة، أو مبلغ قدره 4 آلاف دينار، أيهما أقل، وذلك كرسوم سنوية عن التراخيص الممنوحة لها أثناء فترة الوضع تحت الإدارة.


وأيضًا نصت المادة (5) على إلغاء القرار رقم (1) لسنة 2007 بتحديد فئات الرسوم ومقابل الخدمات المستحقة عن التراخيص والخدمات التي يقدمها مصرف البحرين المركزي.