+A
A-

هل تستحق المطلقة العاطلة معاشا تقاعديا من والدها المتوفى؟

السؤال: هل يمكن للمطلقة العاطلة أن تستلم معاشًا تقاعديًا من والدها المتوفى؟ وما الإجراءات المتبعة للحصول على المعاش؟

- المحامية سارة علي: نعم تستحق المطلقة العاطلة أو الأرملة المعاش التقاعدي لوالدها المتوفى وفقاً لقانون هيئة التأمين الاجتماعي في الباب السادس فيما يتعلق بمعاشات المستحقين وشروط استحقاقهم 
حيث نصت المادة (75) من القانون على أن: 
(ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى من يأتي ذكرهم :-
-1 تستحق الأرملة أو الأرامل ثلاثة أثمان المعاش بالتساوي فيما بينهن حتى يتزوجن.
-2 يستحق الأبناء والبنات غير المتزوجات أربعة أثمان المعاش بالتساوي فيما بينهم.
-3 يستحق الأب والأم والأخوة والأخوات الثمن بالتساوي فيما بينهم وإذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش عن زوجة أو زوجات حوامل يعاد توزيع المعاش مجدداً بعد الولادة وفقاً لأحكام هذا القانون).
كما نصت المادة (79) من ذات القانون على أن: (ينقطع معاش البنت بزواجها أو بتكسبها ما يعادل المعاش وإلا أدى إليها الفرق ويعود لها المعاش إذا طلقت أو ترملت على أنه إذا كانت البنت متزوجة عند وفاة الأب ولم يصرف لها معاش بسبب هذا الزواج فإنها تنال نصيبها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا طلقت أو ترملت، وذلك من تاريخ الطلاق أو وفاة زوجها).
ومفاد النص سالف الذكر من أنه في حال تزوجت الابنة أو كانت موظفة فإنها لا تستحق المعاش التقاعدي لوالدها المتوفى، أي ينقطع عنها المعاش التقاعدي، وفي حال تطلقت أو ترملت وكانت عاطلة يُصرف لها المعاش التقاعدي لوالدها المتوفى.
 وأما عن إجراءات التقديم فإنها تتقدم بالطلب لهيئة التأمين الاجتماعي بصرف المعاش التقاعدي بعد تقديم جميع المستندات اللازمة إن كانت مطلقة مثلاً. وترفق وثيقة الطلاق وما يفيد تعطلها وذلك ليتم البت في طلبها من قبل الهيئة.