+A
A-

قضايا قانونية: شركة تفصل تعسفيا موظفا “عاجزا” تغيب عن العمل 35 يوما

تعرّضت لوعكة صحية شديدة دفعتني إلى التغيب عن العمل لمدة 35 يوما في سنة 2021، وقد قدّمت شهادة طبية صادرة عن مجمع السلمانية الطبي لصاحب العمل تفيد دخولي المستشفى وحاجتي الراحة في المدة المذكورة؛ لسوء حالتي الصحية ومتابعة العلاج، إلّا أنني قد تفاجأت بصدور قرار بفصلي من العمل؛ بسبب الغياب عن العمل بعد 25 يومًا من الغياب رغم كوني غير قادر على العمل نهائيًا في تلك الفترة، هل يعتبر فصلي في هذه الحالة فصلًا تعسفيًا؟ مع العلم بأنني أعمل منذ سنتين لدى الشركة؟


- يعتبر الفصل في هذه الحالة فصلًا تعسفيًا وفقًا للمادة 104 من قانون العمل في القطاع الأهلي، حيث حددت المادة على سبيل الحصر عدة حالات يعتبر فيها إنهاء صاحب العمل عقد العمل فصلًا تعسفيًا للعامل، وإنّ أحد أهم تلك الحالات هي حالة استخدام العامل حقه في الإجازات طبقًا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، وحيث نصّت المادة 65 من القانون ذاته قد أكّدت أنّ لكل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل ثلاثة أشهر متصلة وثبت مرضه واستحقاقه إجازة مرضية بموجب شهادة طبية الحق في الإجازات المرضية كالتالي:


 1) خمسة عشر يومًا مدفوعة الأجر.
 2) عشرون يومًا بنصف أجر.
 3) عشرون يومًا م دون أجر.


وحيث صدر قرار فصل العامل بسبب غيابه عن العمل رغم تقديمه شهادة طبية معتمدة تفيد مرضه وحاجته الملحة لتلك الإجازة المرضية، وحيث إنّ صاحب العمل قد قرر إنهاء عقد العمل بعد استخدام العامل حقه في الإجازات المرضية بما لا يجاوز عدد الأيام المستحقة له بموجب القانون؛ الأمر الذي يكون معه قرار الفصل تعسفيًا بلاشك لتحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 104 من القانون.