+A
A-

"مالية النواب": إخضاع الاتحادات العمالية للرقابة

أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002.

وقد توافقت اللجنة مع مقدمي الاقتراح بقـانون على تعديل صيغته، حيث تم تعديل المادة الأولى لتكون الرقابة على الاتحادات العمالية فقط واستبعاد الاتحادات الرياضية.

ويهدف الاقتراح بقانون الى تعزيز دور ونشاط الاتحادات العمالية في المجتمع من خلال تقويم عملها على المستوى الإداري والمالي وبث الثقة والاطمئنان فيها بما يعزز من مكانتها بين أفرادها.

يتألف الاقتراح بقانون – فضلا عن الديباجة – من مادتين، حيث تضمنت المادة الأولى منه إضافة بند جديد برقم (ز) إلى المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، بحيث يمارس الديوان رقابته على الاتحادات العمالية والرياضية في المملكة، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.

 من جهته رفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الاقتراح بقانون مبررا رفضه بانه سيؤدي للمساس باستقلالية المنظمات النقابية المكفولة وفق الاتفاقيات الأساسية الملزمة لمنظمة العمل الدولية.

واضح ان المادة (4) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم رقم (33) لسنة 2002، وتعديلاته نصت  على مبدأ استقلالية المنظمات النقابية العمالية. كما أن الرقابة المالية والإدارية للمنظمة النقابية تخضع لقواعدها العمالية بموجب أنظمتها الأساسية ، مشددا على أن أموال المنظمات النقابية ليست من الأموال العامة المحددة بموجب نص المادة (26) من القانون المدني.