+A
A-

الكبرى الجنائية تبريء متهمة عربية من قتل كفيلها

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكما ببراءة متهمة عربية من قتل كفيلها، وتعود تفاصيل الدعوى بأن النيابة العامة اسندت تهمة الضرب المفضي إلى الموت لأنثى عشرينية بأن قامت برمي صحن طعام على كفيلها و تسببت في اصابته في أنفه.

ومن ثم تحول إلى التهاب وتطور إلى مرضه بالاتهاب السحائي وأحالتها محبوسة إلى المحاكمة وتداولت الدعوى وقدمت المتهمة مذكرات الدفاع بواسطة وكيلها واستمعت المحكمة لشهود الاثبات وشهود النفي وحجزت الدعوى للحكم بجلسة 31/08/2021م و قد قررت اليوم براءتها بعد محاكم استمرت استمعت فيها المحكمة الى شهود اثبات وشهود نفي واستعانت بترير الطبيب الشرعي و تقارير مستشفى ابن النفيس الذي استقبله للعلاج من اصابته و حيث أنه افاد لأطباء المستشفى أنه وقع على انفه في الحمام ولم يتعرض للضرب.

وحول تفاصيل الواقعة قال المحامي حسن صالح رضي لـ"البلاد" بصفته المناب في الترافع في الدعوى عن المحامي محمد عيسى التاجر محامية المتهمة بأن الدعوى جاءت خالية من أية أدلة تؤيد الاتهام وتنسب الفعل المؤثم إلى موكلته وأن الدعوى قامت على أقوال شهود الإثبات الذي لم يبينوا ولم يؤكدوا على صحة ادعاءات مقدم البلاغ ضد المتهمة.

كما وإن المجني عليه رحمه الله قد كان في وعيه قبل وفاته بأيام وقال لأهله بأنه تعثر وسقط على أنفه، ولم يثبت صحة ضربها بالصحن على انفه  وتحميلها تبعات موت المجني عليه وقد وجهت أسندت النيابة العامة للمتهمة بأنها في غضون شهر أكتوبر 2020 اعتدت على سلامة المجني عليه  بأن قامت برمي صحن طعام على أنفه فأحدثت به الاصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعي التي أفضت إلى موته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت معاقبتها عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت وفقاً للمواد 64 مكرر والمادة 336/1 من قانون العقوبات. وحيث نصت المادة 366 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى على إنه: (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة، ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت.

وحيث ان تقرير الطبيب الشرعي انه لم يجزم بان الوفاة ناتجة عن ضرب و لم يجزم عن انها ناتجه عن وقوع المجني عليه، رغم أن التقرير استبعد كلية هذة الفرضية بناء على أسباب سائغة وأدلة ووقائع لها أصلها الثابت بالأوراق  ولم يظهر أثر اعتداء المتهمة (رغم أنه لم يجزم أصلاً بوجود أي اعتداء) وهذا يتفق مع المنطق السليم.

وقد قرر قانون العقوبات انه "لا يُـسأل شخص عن جريمة إلاّ إذا ارتكبها عمداً أو خطأ"  ولما كان قد ثبت أن موت المجني عليه لم يكن بفعل وبسلوك المتهمة، ولا علاقة لها بواقعة وفاته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فقضى بانتفاء علاقة السببية في الجريمة موضوع الدعوى.

وحيث قد بين الطبيب الشرعي أن المجني عليه قد دخل للمستشفى و فيه اصابة في الأنف وهي في مرحلة التعافي والدليل هو ان كان مظهرها به اخضرار هو دليل على التعافي كما ذكر الطبيب الشرعي استنادا على أقوال الشهود والمجني عليه لم يوجه اي اتهام طيلة ايام النقاهة من الاصابة وكان بحالة جيدة ويمكنه التحدث وهو راشد ولا يحتاج من ينوب عنه في الاتهام المقدم من طرف أخوه.