العدد 4536
الثلاثاء 16 مارس 2021
banner
منازعات العمل الجماعية
الثلاثاء 16 مارس 2021

تسري أحكام خاصة من قانون العمل للقطاع الأهلي على كل نزاع يتعلق بشروط أو ظروف العمل أو أحكام الاستخدام، والذي ينشأ بين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال وجميع عمالهم أو فريق منهم.

وإذا نشأ نزاع مما ينطبق عليه أحكام منازعات العمل الجماعية، وجب على الطرفين المتنازعين السعي عن طريق المفاوضة الجماعية لحله وديا. وإذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان إلى تسوية النزاع القائم كليا أو جزئيا خلال ستين يوما من تاريخ طلب أحد الطرفين تسوية النزاع عن طريق المفاوضة الجماعية، جاز لأي منهما أن يطلب من وزارة العمل عرض النزاع على مجلس تسوية المنازعات الجماعية الذي يصدر بتشكيله ونظام عمله قرار من وزير العمل.

إذا تعذر حسم النزاع خلال ستين يوما من تاريخ عرضه على مجلس تسوية المنازعات الجماعية جاز لأي من طرفي النزاع أن يطلب عرض النزاع على هيئة التحكيم المنصوص عليها في قانون العمل البحريني. إذا كان طلب عرض النزاع على هيئة التحكيم مقدما من صاحب العمل وجب أن يكون موقعا منه أو ممن يمثله وإذا كان هذا الطلب من العمال وجب تقديمه من رئيس المنظمة النقابية المعنية بعد موافقة مجلس إداراتها، فإن لم يكونوا منتمين إلى منظمة نقابية وجب تقديم الطلب من أغلبية عمال المنشأة أو أغلبية عمال القسم بالمنشأة الذين يخصهم النزاع، بحسب الأحوال.

ويجب على وزارة العمل أن تسلم مقدم الطلب إيصالا بتسلم طلبه، على أن تقوم بإحالة النزاع إلى هيئة التحكيم المختصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها الطلب.

تشكل هيئة التحكيم بقرار من وزير العدل كل ثلاث سنوات من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف المدنية يندبهم لذلك المجلس الأعلى للقضاء، ويرأس هيئة التحكيم أقدم القضاة، ومحكم عن منظمة أصحاب الأعمال تسميه غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومحكم عن التنظيم النقابي يسميه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ومحكم عن الوزارة تسميه وزير العمل.

ويصدر وزير العدل قرارا بتحديد بدل حضور الجلسات لأعضاء  الهيئة من منظمة أصحاب الأعمال والتنظيم النقابي. يحلف كل محكم قبل مباشرة عمله اليمين أمام رئيس هيئة التحكيم. وللهيئة استجواب الخصوم وسماع الشهود والانتقال للمعاينة وندب الخبراء والاطلاع على المستندات ودفاتر الحسابات المتعلقة بالنزاع واتخاذ كافة الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه. وللهيئة توقيع الجزاءات المقررة في القوانين المعمول بها عند تخلف الشاهد دون عذر مقبول عن الحضور أو امتناعه عن أداء اليمين أو عن الإجابة عما وجه إليه من أسئلة مع مراعاة أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. 

تطبق هيئة التحكيم القوانين والقرارات التنظيمية المعمول بها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فصلت هيئة التحكيم في النزاع بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فصلت فيه بمقتضى الشريعة الإسلامية، وإلا فصلت فيه بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .