العدد 4529
الثلاثاء 09 مارس 2021
banner
التعويض عن إصابات العمل
الثلاثاء 09 مارس 2021

أثناء العمل أو بسببه، لا قدر الله، قد تحدث إصابات طفيفة أو متوسطة أو خطيرة. والآن، على مستوى العالم، تتنافس الشركات الكبيرة في تقديم تقارير في نهاية العام بعدم حدوث إصابات عمل. وهذا تطور ملفت في العناية بالعمل وتوفير جو سليم للإنتاج. وقوانين منظمة العمل الدولية تحث على ذلك. في البحرين، وفي هذا المنحى، فإن قانون العمل للقطاع الأهلي يتناول أحكام التعويض عن إصابات العمل وهي تسري على العمال غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي.

وبموجب قانون العمل، إذا توفي العامل أو حدثت إصابة تستوجب انقطاعه عن العمل، وذلك أثناء العمل أو بسببه، وجب على صاحب العمل إبلاغ مركز الشرطة ووزارتي العمل والصحة، خلال 24 ساعة من وقوع الحادث. ويجب أن يتضمن البلاغ كل المعلومات الضرورية عما حدث.

ويكون للعامل المصاب حق العلاج في المؤسسات الصحية الحكومية أو غيرها من دور العلاج المناسب وفقا لما يراه صاحب العمل. وعليه تحمل تكاليف العلاج كاملة بما في ذلك الأدوية ومصاريف الانتقال وخدمات التأهيل، وتكاليف الأجهزة كما يقررها الطبيب. وإذا وقع خلاف حول تكاليف علاج العامل، هناك لجنة طبية لتحديد هذه التكاليف. ويصدر وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العمل، قرارا بتشكيل لجنة طبية تختص بالنظر في إصابة أو عدم إصابة العامل بمرض مهني، عجز العامل المصاب وتقدير نسبة العجز، انتهاء علاج العامل، حسم الخلاف حول تحديد مدة وتكاليف العلاج ويحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة إجراءات ونظام عملها. وللعامل الحق في التظلم من أي قرار تصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابيا. ويصدر وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العمل، قرارا بتشكيل لجنة طبية استئنافية للنظر في التظلم من القرارات. ويحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة إجراءات ونظام عملها وإجراءات تقديم التظلم وما يجب إرفاقه بالتظلم من مستندات.

ويحصل العامل المصاب على أجره في فترة علاجه، وإذا زادت فترة العلاج على 6 أشهر يدفع له صاحب العمل نصف الأجر إلى أن يشفى أو تثبت عدم قدرته على العمل. وللعامل المصاب في حادث أثناء العمل أو بسببه، أو للمستحقين عنه من بعده، الحق في التعويض عن الإصابة طبقا للجدول الذي يصدره الوزير، وإذا توفي العامل نتيجة إصابة العمل، يتم تقسيم التعويض وفقا لقواعد الإرث الشرعي.

هذه الأحكام القانونية لا تسري في بعض الحالات ومنها، إذا تعمد العامل إصابة نفسه، حدوث الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من العامل، ويدخل في ذلك كل فعل يأتيه العامل المصاب تحت التأثير البين لمواد مسكرة أو مخدرة، مخالفة العامل لتعليمات صاحب العمل بشأن السلامة والصحة المهنية أو إهماله إهمالا جسيما في تنفيذ هذه التعليمات. ويكون عبء الإثبات على عاتق صاحب العمل. وهذه الحقوق مهمة ويجب على أطراف العمل الإلمام بها وتنفيذها كصمام أمان للعمل وسلامته.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية