العدد 4515
الثلاثاء 23 فبراير 2021
banner
الجزاءات التأديبية وقانون العمل الأهلي
الثلاثاء 23 فبراير 2021

قانون العمل للقطاع الأهلي، يتناول بالتفصيل العلاقة بين صاحب العمل والعامل. ومن ضمن هذا، أفرد القانون العديد من الأحكام الخاصة بتلك الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل. والقانون يوضح هذه الجزاءات، إضافة إلى تلك اللوائح الخاصة المنظمة للجزاءات التي تصدرها بعض المنشآت.

وبصفة عامة، الجزاءات التأديبية التي ينص عليها قانون العمل تشمل التنبيه الشفوي، الإنذار الكتابي، تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، الوقف عن العمل مع الخصم من الراتب مدة لا تجاوز شهرا في السنة ولا تزيد على خمسة أيام في المرة الواحدة، تأجيل الترقية عند استحقاقها مدة لا تزيد على سنة، الفصل من الخدمة وفقا لقانون العمل. وعليه، يجب الالتزام بهذه الجزاءات وعدم الخروج عنها. وفي تطبيقها، لا يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر التحقيق، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ المخالفة، وللنقابة التي يتبعها العامل أن تندب ممثلا عنها لحضور التحقيق. ومنح الحق لنقابة العمال لحضور التحقيق يمثل تطورا حميدا في علاقات العمل ومنح التقدير للنقابات العمالية التي تسعى بدورها للحفاظ على حقوق العمال ومساعدتهم عند الشدائد. ووفق القانون، يجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالتنبيه الشفوي أو بالإنذار الكتابي أو الوقف عن العمل يوما واحدا مع الخصم من الأجر أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء ويجب في جميع الأحوال أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا. والنقطة الهامة هنا، النص على أن يكون القرار مسببا وفي هذا حفظ للحقوق خاصة عند التظلم من القرار.

ولصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه، أو أن يعهد بالتحقيق إلى شخص من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة أو أحد العاملين بالمنشأة بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يجرى معه التحقيق. ويجب إخطار العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها والجزاء الذي يتعرض له في العود. وإذا امتنع العامل عن تسلم الإخطار أرسل إليه بكتاب مسجل. ومن الناحية الأخرى، يكون للعامل الحق في التظلم كتابة من القرار الصادر بتوقيع الجزاء عليه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره، ويقدم التظلم الى من أصدر القرار. ويجب على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال في سجل خاص، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره، وأن يفرد لتلك الجزاءات حسابا خاصا يكون التصرف فيها طبقا لقرار الوزير بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. وهنا، أيضا حفظ لحقوق العمال لوجود الضوابط العامة عند التطبيق.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .