+A
A-

قانون المعسل البحريني سيوفر 400 فرصة عمل لبحرينيين.. وهذه مواقف الجهات الحكومية

يبحث مجلس النواب في جلسة يوم الثلاثاء تعديلات مثيرة للجدل بقانون مكافحة التدخين والتبغ، وهي التعديلات التي أطلق عليها صحافيا "قانون المعسل البحريني"، لأنه جرى التوافق بين أعضاء لجنة الخدمات النيابية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة على السماح بصناعة التبغ وإعادة تصنيعه في البحرين، بما فيه المعسل البحريني الذي اكتسب شهرة وسمعة طيبة على مستوى العالم، لتطوير الاستثمار في هذا القطاع وبما يوفر فرص العمل لحوالي 400 عامل بحريني.
وافقت اللجنة والوزارة بعدم السماح بزراعة التبغ في البحرين وعدم السماح باستيراد وتصنيع وتوزيع السيجارة الإلكترونية والشيشة الإلكترونية.
وجاءت نتيجة التصويت على التشريع بلجنة الخدمات كالآتي:
- عدم تصويت النائبان ابراهيم النفيعي ومعصومة عبدالرحيم لمغادرتهما الاجتماع قبل التصويت لارتباطات أخرى.
- رفض رئيس اللجنة النائب أحمد الأنصاري لمشروع القانون والتوافقات بين الوزارة واللجنة.
- موافقة بقية أعضاء اللجنة على التوافقات المذكورة أعلاه، وهم: نائب رئيس اللجنة سوسن كمال، عمار آل عباس، ممدوح الصالح، عمار قمبر.

 

الصناعة والتجارة: استيراده بدلًا من تصنيعه في البحرين

 

أفادت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في خلاصة مرئياتها وإيضاحاتها أنه تتفق مع جميع المواد الواردة في المشروع بقانون، وبالأخص فيما يتعلق بالسماح بزراعة التبغ وصناعته وإعادة تصنيعه بجميع أنواعه، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
وترى الوزارة أنه من المتوقع أن يدرّ تطبيق هذا القانون على القطاع التجاري موارد واستثمارات جديدة، وخاصة من الناحية الصناعية، وسيخلق فرص عمل جديدة في القطاع الخاص، كما إنّ إنشاء مصانع التبغ إمّا أن يكون في أراضٍ خاصة تابعة للمستثمر، أو في إحدى المناطق الصناعية الثمانية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حيث تستحصل الوزارة رسوم (إيجار) على المستثمر مقابل السماح ببناء تلك المصانع في إحدى أراضيها، وقبل الموافقة لا بد من مطابقة اشتراطات السلامة والبيئة للمصنع.
وعلى أساس ما تقدم، فلا تمانع الوزارة من فكرة استثناء موضوع الزراعة من القانون، إذ بالإمكان استيراد التبغ من الخارج لتصنيعه بدلاً من زراعته في المملكة.


الصحة: صناعة "التبغ" أمر.. ومكافحته أمر آخر

إجابة على سؤال يقول :"هل يتعارض المشروع المقدم من قبل الحكومة والمتعلق بتعديل المادتين (2) و (11) من القانون المذكور مع القانون رقم (26) لسنة 2006 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ؟" قالت أنه لا يوجد أي تعارض مع أحكام الاتفاقية، إذ إن السيجارة والشيشة الإلكترونية لا تعدّ من منتجات التبغ في مفهوم اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ، كما أنه لا يوجد في الاتفاقية ما يمنع الدولة الطرف من السماح باستيراد وتصنيع وتوزيع التبغ طالما ستتخذ التدابير اللازمة للرقابة والتنظيم لهذه البدائل والتي ستحددها في شروط الترخيص، وطبقاً لصياغة نص المادة (2) في المشروع  مازال الأصل هو الحظر والاستثناء هو الحصول على ترخيص على ضوء توافر الشروط، كما أن منح الترخيص لا يعني استهلاك المنتجات المصنعة محلياً.

ولكن، ما رأي الوزارة بخصوص قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، والذي ألزم الدول الأعضاء بإصدار قرار وزاري بحظر استيراد السجائر الإلكترونية والشيشة الإلكترونية، والمتَّخَذ خلال المؤتمر رقم (75) في (22) مايو 2013م، والذي بموجبه صدر قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (38) لسنة 2013 بشأن حظر استيراد أو توزيع أو بيع السيجارة الإلكترونية؟ وهنا جاء رد الوزارة بالقول إنّ قرار المكتب التنفيذي لا يعدو أن يكون مجرّد توجيه يهدف إلى حثّ الدول على الإسراع في إصدار قرار بذلك؛ حتى يكتسب صفة الإلزام في الدول الأعضاء، أمّا بخصوص قرار وزير التجارة والصناعة رقم (38) لسنة 2013، فإنه حظر فقط استيراد وتوزيع وبيع السيجارة الإلكترونية ولم يحظر الشيشة الإلكترونية، رغم اشتراكهما معاً في العلة من الحظر، وأشارت الوزارة إلى أنّ القرار المذكور هو تشريع فرعيّ، ويعدّ مشروع القانون المنظور (وهو تشريع عادي) بمثابة إلغاء ضمنيّ له.

علاوة على ذلك، فلا يوجد قانون واضح يحدّ من الاتّجار غير المشروع في التبغ ومشتقاته؛ بسبب طبيعة الرقابة التي تمارسها (اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين)؛ وذلك نتيجة لعدم وجود قوانين صارمة تساعد في الحدّ من تلك الحالات واكتشافها، كما أن الدول المصنّعة للتبغ ليست بالضرورة الأعلى انتشاراً في تدخين التبغ، وإنّما وعلى العكس من ذلك، قد تكون الدول الفقيرة التي لا تُصنّع التبغ أعلى استهلاكاً لمنتجات التبغ والتعرّض لدخانه، فمسألة الصناعة أمر، والمكافحة أمر آخر.
أما رد المجلس الأعلى للصحة، فأفاد باتفاقه مع رؤية الحكومة بخصوص مشروع القانون، وأشار إلى أنّ تقدير تأثيرات إنشاء مصانع التبغ على البيئة أو على المحاصيل الزراعية يحتاج إلى دراسة لتقييم الأثر البيئي.

 

الخارجية: ماذا عن "عدم امتثال البحرين لتنفيذي الصحة الخليجي"؟

ردًّا على استيضاح اللجنة بخصوص الآثار المترتّبة على عدم امتثال المملكة للقرار المرقّم (2) لسنة 2013 الصادر من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بخصوص حظر استيراد السيجارة والشيشة الإلكترونية، أفادت وزارة الخارجية بأن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون ينهض بالمهام المسندة إليه بما يضمن الفعالية لهذا المجلس، في كونه منظمةً تعمل في إطار العمل الخليجي المشترك القائم على تحقيق التنسيق والتعاون بين الدول الأشقاء تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويعقد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون اجتماعات سنوية للتباحث في الأمور المتعلقة بالمجالات الصحية في الدول الأعضاء، ويصدر بشأنها قرارات وتوصيات للدول الأعضاء بالمجلس، وفي سياق هذه القرارات، القرار الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون - مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الآن- في عام 2013، المرقم (2) والذي نص في الفقرة (رابعاً) على أنّ "على الدول الأعضاء التي لم تُصدر قراراً وزارياً أو ما يعادله بحظر استيراد السيجارة الإلكترونية بالإسراع في ذلك تفعيلاً لقرارات مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، على أن يشمل ذلك الشيشة الإلكترونية وما يعادلها من أجهزة"؛ إذ إن هذه القرارات تعدّ توصيات لها قيمة اعتبارية مهمّة في سياق العمل الخليجي المشترك على جميع الأصعدة خاصة في مجال الصحة، وهي تهدف إلى حثّ الدول الأعضاء على إدخالها في منظوماتها التشريعية.

                          

الأشغال: لاتوجد أراض للزراعة.. الغرفة: شهرة المعسل البحريني "طيبة"

جاء رد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني متفقًا مع رؤية الحكومة بخصوص مشروع القانون، إلا أن الوزارة ردت على استفسار اللجنة بخصوص مدى توافر أراضٍ يمكن استغلالها في زراعة التبغ، بعدم توافر أراضٍ خصبة يمكن استغلالها لزراعة التبغ.
أما غرفة تجارة وصناعة البحرين، فقد أفادت بموافقتها على المشروع بقانون المذكور؛ كونه يهدف إلى إعادة السماح بتصنيع التبغ والمعسّل البحريني الذي اكتسب شهرة وسمعة طيبة على مستوى العالم، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وأداء الرسم المقرَّر لإصدار الترخيص، وكذلك السماح بتصنيع واستيراد وتوزيع بدائل التبغ الإلكترونية (السيجارة والشيشة الإلكترونيّتين) في مملكة البحرين.


مجلس بلدي المحرق وجمعية مكافحة التدخين: ما نوافق

أبدى مجلس بلدي المحرق اعتراضه على فكرة زراعة التبغ في مملكة البحرين؛ إذ إن زراعة مثل هذه المواد ضارّة بالصحة، وبالبيئة، وبالثروة المائيّة على حدٍّ سواء.
هناك طرف آخر معترض يتفق مع مجلس بلدي المحرق وهي جمعية مكافحة التدخين التي عبرت عن اعتراضها على مشروع القانون، وساقت عدة توضيحات منهااستناداً إلى تقارير المنظمات الصحية، ومنها منظمة الصحة العالمية، تأكدت خطورة استخدام السيجارة والشيشة الإلكترونية في جميع الفئات العمرية، وخاصة الشباب الذين استخدموا السيجارة الإلكترونية ظناً منهم أنها تساعد على التوقّف عن التدخين، والتي أثبتت الدراسات والبحوث العلمية الحديثة أنها عكس ذلك؛ وعليه ترجو الجمعية إعادة النظر في التعديل المقترح على المادتين ((2، 11) من القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه؛ وذلك مراعاة للمصلحة العامة، وبهدف الحدّ من انضمام أعداد جديدة من الفئات العمرية إلى قائمة المدخّنين الجدد من أبناء مملكتنا الحبيبة.
وبالنسبة لتعديل المادة رقم (2)، قالت الجمعية أن مملكة البحرين أودعت صكًّا للاتفاقية العالمية لمكافحة التبغ في مكتب الأمم المتحدة بتاريخ (8 مارس 2007م)، وتكون الاتفاقية سارية بعد ثلاثة شهور من إيداع الصكّ، وبذلك أصبحت مملكة البحرين ملزمة بتطبيق كلٍّ بنود الاتفاقية، ويُشار إلى أنّ القرار رقم (7) من المؤتمر (70) لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون المنعقد بتاريخ (3 فبراير 2011م) قد قرّر على الدول الأعضاء موافاة المكتب التنفيذي بنسخة من التقارير التي يتمّ إرسالها لأمانة الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ حول تطبيق بنود الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ وذلك ابتداءً من عام 2011، وبهذا فإن التعديل المقترح قد يتسبب في وضع مملكة البحرين في موقف لا يتناسب مع التزام المملكة ببنود الاتفاقية.
وبالنسبة للمادة (11) من المشروع بقانون، فإنّ التعديل الوارد فيه لا يتوافق مع القرار الصادر من وزارة الصناعة والتجارة رقم (38) لسنة 2013 بتاريخ (6 مايو 2013م) الخاص بحظر استيراد وتوزيع وبيع السجائر الإلكترونية، من جهة أخرى، أصدر المؤتمر رقم (76) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون المنعقد في دولة الكويت بتاريخ (8-7 يناير 2014م) القرار رقم (4) الذي أكّد ضرورة المنع الكامل للسيجارة الإلكترونية بكافة أشكالها وصورها في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى منع الإعلان عنها والترويج لها بأي وسيلة إعلانية مرئية، أو مقروءة، أو مكتوبة، أو مسموعة، كما أصدر المؤتمر رقم (75) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون المنعقد بجنيف بتاريخ (22 مايو 2013م)، القرار رقم (2) الذي قرّر على الدول الأعضاء التي لم تُصدر قراراً وزارياً أو ما يعادله بحظر استيراد السيجارة الإلكترونية، الإسراع في ذلك تفعيلاً لقرارات مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، على أن يشمل ذلك الشيشة الإلكترونية وما يماثلها من أجهزة.


توصية اللجنة: الموافقة بأغلبية أصوات الحاضرين

أوصت لجنة الخدمات بأغلبيّة أصوات أعضائها الحاضرين، بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة 2017 من حيث المبدأ، والموافقة على المسمى والديباجة كما ورد في المشروع بقانون.

  • نص المادة (2) من القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه (القانون النافذ):تحظر زراعة التبغ وصناعته وإعادة تصنيعه بجميع أنواعه في المملكة.
  • نص المادة الأولى من المشروع بقانون:يُستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، النص الآتي:تحظر زراعة التبغ وصناعته وإعادة تصنيعه بجميع أنواعه في مملكة البحرين، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وفقاً للشروط التي تضعها لذلك وبعد أداء الرسم المقرر لإصدار الترخيص وتجديده، ويصدر بتحديد فئات الرسوم قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.
  • توصية اللجنة: إعادة صوغ المادة على النحو الوارد أدناه، بحيث تقتصر على حظر زراعة التبغ، وتضمّ مادة عقابية، على أن يتم إفراد مادة مستقلّة لتنظيم أحكام تصنيع التبغ وإعادة التصنيع.
  • نص المادة بعد التعديل: يُستبدل بنصَّي المادة (2)، والبند (4) من المادة (20) من القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، النصان الآتيان: "مادة 2" تحظر زراعة التبغ بجميع أنواعه في مملكة البحرين، أما مادة (20) البند (4):بالغرامة التي لا تقلّ عن ألفَي دينار ولا تُجاوز خمسة آلاف دينار كلّ من يخالف أيًّا من أحكام المواد (2، 2 مكرراً، 3) من هذا القانون.
  • وأوصت اللجنة بنص "مادة مستحدثة" كالآتي: تضاف مادة جديدة برقم (2) مكرراً إلى القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، نصها الآتي:"تحظر صناعة التبغ وإعادة تصنيعه بجميع أنواعه في مملكة البحرين، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وفقاً للشروط التي تضعها لذلك وبعد أداء الرسم المقرّر لإصدار الترخيص وتجديده، ويصدر بتحديد فئات الرسوم قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء".
  • نص المادة (11) من القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ (القانون النافذ): يحظر استيراد أو توزيع أو بيع أية مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها كوسيلة بديلة لتدخين التبغ حتى وإن كانت لا تحتوي على مادة النيكوتين، ويصدر قرار من الوزير بتحديد هذه المواد.
  • نص المادة الثانية من المشروع بقانون: تُضاف إلى المادة (11) من القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه فقرة جديدة، نصها الآتي:
  • واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يجوز الترخيص بتصنيع واستيراد وتوزيع بدائل التبغ الإلكترونية (السيجارة الإلكترونية والشيشة الإلكترونية)، وأوصت اللجنة بعدم الموافقة على نصّ المادة الوارد في المشروع بقانون.
  • نص المادة الثالثة من المشروع بقانون: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأوصت اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت في المشروع بقانون.