+A
A-

300 دينار سنويا مكافأة موظف الحكومة المنضبط وظيفيا

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على  الاقتراح بقانون (بصيغته المعدَّلة) بإضافة مادة جديدة برقم (15) مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010

ويتضمَّن الاقتراح بقانون منح مكافأة الانضباط الوظيفي سنوياً بواقع (300 دينار) لكل موظف في الخدمة المدنية؛ تقديراً لالتزامه بقواعد السلوك الوظيفي، وفق الشروط الآتية:

  1. الالتزام بمواعيد وساعات العمل وعدم التأخر.
  2. أن يكون تقييم أداء الموظف السنوي متوافقاً مع تقييم الأداء المحدَّد في نظام إدارة الأداء الوظيفي لاستحقاق المكافأة.
  3. عدم الانقطاع أو ترك العمل بغير إذن.
  4. عدم حصول الموظف على الإجازة المرضية خلال السنة.

من جهته أوضح  ديوان الخدمة  ان من شأن  إقرار نص في القانون لتنظيم مكافأة ما يؤثر على الفلسفة التي نشأ عليها القانون في التعاطي مع الرواتب والمزايا الوظيفية.

وبين انه يتمّ تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها بقرار من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء؛ لذلك خلا القانون من النص على أيٍّ منها؛ كون ذلك خاضع لقرار رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح يقدمه الديوان على ضوء ما يستجد من تطورات.

ولفت الديوان الى ان اللائحة المالية حدَّدت لاستحقاق الموظف مكافأة الانضباط الوظيفي بأن لا تتجاوز الإجازة المرضية للموظف أكثر من 5 أيام عمل في السنة، وذلك بعكس الاقتراح بقانون الذي نصَّ على عدم خروج الموظف في أيّ إجازة مرضية مطلقاً لاستحقاق المكافأة، ومن شأن ذلك أن يمثِّل ضغطاً على الموظف حتى في حال مرضه.

وذكر الديوان ان من شأن الاقتراح بقانون خَلق صعوبات لدى الجهات الحكومية في تحديد الميزانية الخاصة بمكافأة الانضباط الوظيفي، حيث إنها غير محدَّدة بنسبة معينة من القوى العاملة حسب المعمول به حالياً، مما سيؤدي إلى تحميل الجهات الحكومية أعباء مالية كبرى ، فضلا عن ان الهدف من الاقتراح بقانون متحقق تماماً في اللائحة المالية وتعليمات الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2017م.