+A
A-

أبرز تعديلات القانون الجديد.. رفع نسبة الاستقطاع الشهري إلى 7% وسن التقاعد إلى 55

أحالت الحكومة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة  1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة  المرافق للمرسوم رقم 4 لسنة 2021 ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 المرافق للمرسوم رقم 5 لسنة 2021 لمجلس النواب، ويتضمن المشروعان رفع سن التقاعد ل55 سنة واحتساب الراتب التقاعدي أساس متوسط الراتب لخمس سنوات الأخيرة  وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 دينار بنسبة قدرها 3% لمرة واحدة فقط .

ومن أبرز التعديلات الجديدة رفع نسبة الاستقطاع الشهري إلى 7%  رفع مساهمة الحكومة الشهرية إلى 20% من الراتب ومساهمة الشركات إلى 17%..واشترط القانون الجديد بلوغ سنة الـ 55 سنة لاستحقاق المعاش التقاعدي وبشرط ألّا تقلّ مدّة الاشتراك عن 20 سنة.

 كما تضمنت التعديلات خفض القانون الراتب التقاعدي بنسبة 6% لكل من يتقاعد قبل بلوغ الـ60 سنة، حيث تبلغ نسبة التخفيض 30% في حال كان التقاعد في سن الـ55 سنة، و24% في سنّ الـ56 سنة، و18% في سن الـ57 سنة، و12% في سنّ الـ58 سنة.

 و تنص المادة 4 مكرر المضافة للقانون انه يجوز للموظف الاستمرار في العمل اختياريا إلى سن الخامسة والستين ،وللجهة المختصة  الموافقة على استمرار الموظف في العمل بعد سنة الخامسة والستين حسبما تقتضيه حاجة العمل ،وتدخل هذه المدد ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بما لا يجاوز أربعين سنة خدمة.

وكما تنص الفقرة الثانية المضافة للمادة 12 من ذات القانون على انه إذا انتهت خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب ولم يكن مستحقا لمعاش التقاعدي طبقا لأي من القوانين أو الأنظمة التقاعدية والتأمينية يكون له الحق في أن يستمر اختيارا في نظام التقاعد بشرط أن تكون لديه مدة خدمة فعلية لا تقل عن خمس سنوات وأن يقدم للهيئة طلبا بذلك خلال السنة والأولى التالية لانتهاء خدمته وقبل تسوية حقوقه التقاعدية.

كما تشترط المادة أن يتعهد الموظف بدفع الاشتراكات المستحقة كاملة للهيئة بما يعادل مجموع اشتراكاته ومساهمة الحكومة  وتحسب مدة اشتراكه الجديدة ضمن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد.

 تضمنت المادة الخامسة حكما عن آلية احتساب الراتب الأساسي الأخير عند نفاذ أحكام القانون  والذي يحسب على أساس متوسط الراتب الأساسي للسنتين الأخيرتين لتاريخ التقاعد ،ويتم رفعه تدريجيا بواقع سنة واحدة إضافية كل اثني عشر شهرا اعتبار من شهر يناير التالي لنفاذ القانون إلى أن يصل لخمس سنوات الأخيرة السابقة للتقاعد.

 تناولت المادة السادسة السن المحدد للحصول على المعاش التقاعدي وهو بلوغ  سن خمسين سنة ويتم رفعه تدريجيا بواقع سنة واحدة إضافية إلى أن يصل إلى سن الخامسة والخمسين  ،كما تضمنت المادة أن لا تزيد نسبة التخفيض على 30 % من المعاش المستحق.

 وتضمنت المادة السابعة عدم سريان الأحكام المستبدلة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون على الموظف المؤهل لاستحقاق المعاش عند نفاذ أحكام هذا القانون إلا بعد مضي سنة واحدة من تاريخ نفاذه .

و تناولت المادة الثامنة حكما بزيادة المعاشات المستحقة لموظفي الحكومة التي تقل عن 500 دينار بنسبة قدرها 3% من المعاش  وتكون الزيادة لمرة واحدة فقط عند نفاذ القانون.

 وتضمنت المادة العاشرة على أن يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليا فيما يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.