+A
A-

"مرافق الشورى" تجري تعديلاً على اقتراح بشأن "المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية" و"مخزون الأمان"

ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة في اجتماعها المنعقد عن بُعد صباح اليوم (الأثنين)، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، والذي يهدف إلى تحقيق المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية ومخزون الأمان، وذلك بحضور أصحاب السعادة الأعضاء مقدمي الاقتراح: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، جمال محمد فخرو، بسام إسماعيل البنمحمد، علي عبدالله العرادي، ورئيس لجنة المرافق العامة و البيئة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي.

وخلال الاجتماع بحث أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ومقدمي الاقتراح مرئيات وزارة التجارة والصناعة والسياحة بشأن الاقتراح بقانون، فيما أدخلت بعض التعديلات على مواد الاقتراح بقانون والمذكرة التفسيرية بعد مناقشة ملاحظات ومرئيات السادة الأعضاء مقدمي الاقتراح والاستماع لملاحظات المستشار القانوني للجنة.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى تلبية الأولويات الوطنية التي دعا إليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني. واستجابة لمتطلبات الأمن الغذائي وإعمالاً للنصوص الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكفل الحق في الغذاء وما يقتضيه من أمن غذائي، وأيضاً استجابة للنصوص التوجيهية للقانون الارشادي لتحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي، وقرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في 22 مارس 2019 بعنوان "الحق في الغذاء"، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسريع الخطى نحو تحقيق الأمن الغذائي بإجراءات عملية تكفل له الاستقرار والاستمرار خاصة بعد أن أصبحت مملكة البحرين تحتل المرتبة 50 على مؤشر العالمي لعام 2019، بعد أن كانت تحت المرتبة 37 على ذات المؤشر لعام 2017 والمرتبة 41 لعام 2018.

 كما واصلت اللجنة مناقشة المشروع بقانون بشأن البيئة المقدم من الحكومة الموقرة، والذي يهدف الى إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل بشأن البيئة، يشمل كافة صورها البرية والبحرية والجوية، ويضمن الحفاظ على استدامتها، ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمَّت إليها مملكة البحرين وصادقت عليها أو لم تصادق عليها حتى الآن، بالإضافة إلى تنظيم الأحكام الخاصة بالمواد الكيميائية والمواد الخطرة التي يتم تداولها أو حظر تداولها لتأثيراتها الخاصة على البيئة، فيما ينص على العقوبات التي تتناسب مع كل مخالفة أو جريمة، وتعويض كل من يلحق به ضرر جرَّاء ممارسة الأنشطة البيئية.

حيث ناقشت اللجنة عدد من مواد القانون، آخذة بعين الاعتبار جميع الملاحظات والاستفسارات التي وردت من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة لدراستها وبحثها بما يثري القانون ويمنحه المرونة وسهولة التطبيق إذا دخل في حيز النفاذ.