+A
A-

استقطاع بنكي للمتخلفين وتسهيلات لذوي الدخل المحدود بقانون اتحاد المنتفعين

وقع النائب غازي آل رحمة على اقتراح بقانون بتنظيم اتحاد المنتفعين بشقق تمليك وزارة الاسكان، والذي يقضي بأبرز مواده بالاستقطاع البنكي المباشر للإشتراكات الشهرية لاتحادات المنتفعين من حسابات المواطنين المتخلفين عن الدفع، وسيضمن القانون وجود تسهيلات لذوي الدخل المحدود.

وتنشر "البلاد" أبرز مواد الاقتراح بقانون.

وذكر آل رحمة بأن هذا التشريع يهدف إلى تحقيق العدالة بين المواطنين في سداد الاشتراكات الشهرية للمناطق المشتركة بالعمارات السكنية، ويحدد حقوق وواجبات منتفعي الشقق لضمان استدامة صيانة المناطق المشتركة.

وقال آل رحمة لصحيفة البلاد بأنه يوجد في البحرين 203 عمارات سكنية تتبع وزارة الإسكان، منها 80% تقع في دائرتين تمثلهما منطقة سلماباد ومنطقة اللوزي، ولافتا الى أن عدد الشقق بهذه العمارات يصل الى 4100 شقة.

وأردف: من خلال التواصل مع المواطنين قاطني تلك الشقق تبين الحاجة إلى تفعيل ومساندة إتحادات المنتفعين المنتخبة بكل عمارة سكنية، بهدف تنظيم الخدمات في المناطق المشتركة وتحقيق سبل الراحة للقاطنين، مؤكداً مساندتهم لجهود وزارة الإسكان الرامية إلى تفعيل اتحادات المنتفعين للحفاظ على تلك العمارات وتحقيق جودة السكن.

وأشار آل رحمة إلى أن وزارة الإسكان سبق وأن أصدرت قرارات وزارية لتنظيم العمل باتحاد المنتفعين، وحققت خطوات متقدمة على هذا الصعيد، إلا أن الحاجة باتت ملحة لتنظيم الحقوق والواجبات وفق إطار تشريعي وقانوني يقره مجلس النواب وفق الأدوات الدستورية الممنوحة لمجلس النواب في هذا الشأن.

وقال أن أبرز بنود القانون المقترح الذي يتضمن 29 بنداً، تنص على أن ينتخب اتحاد المنتفعين لمدة عامين من عدد فردي بين ثلاثة إلى سبعة أشخاص، وأنه في حال تخلف المنتفع عن دفع اشتراكه لمدة 3 شهور متتالية أو متفرقة يتم استقطاع الاشتراك مباشرة من حسابه البنكي ويودع في الحساب البنكي لدى بنك الإسكان أو الحساب البنكي للاتحاد.

نص اقتراح القانون
وفيما يأتي نصوص مواد اقتراح قانون بتنظيم اتحاد المنتفعين بشقق تمليك وزارة الإسكان:
الفصل الأول
التعريفات
المادة (1) :
في تطبيق أحكام هذ القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينةَ قرينَ كلًّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
القانون : قانون تنظيم اتحاد المنتفعين بشقق تمليك وزارة الإسكان.
الوزارة : وزارة الإسكان
الجهة الإدارية : هي الجهة الإدارية المختصة في وزارة الإسكان.
البناية : الوحدة  المبينة في مخطط موقع العقار والتي يكون المنتفعون أعضاءً في اتحاد المنتفعين
المخصصة لهم شقة وفق عنوان وثيقة البناية.
الأجزاء المفرزة لكل شقة : هي كل ما تحتويه مما هو معد للاستعمال الخاص بالمنتفع، وتشمل على الأخص ما يلي:
1)  سطح أرضية الشقة والمادة المغطاة بها.
2) الجدران والحوائط الداخلية الفاصلة بين الغرف وما عليه من دهانات أو كسوة.
3) أنابيب المياه والغاز وأسلاك وأدوات الكهرباء والأدوات الصحية وغيرها من الأدوات المثبتة.
4) الأبواب الداخلية والنوافذ والشرفات والباب الخارجي للشقة.
5) سطح سقف الشقة المواجه لأرضيتها وما عليها من بنيان أو دهان أو كسوة.
6) ما يخص الشقة ويتبعها خارج محيطها كمواقف السيارات أو غيره.
الأجزاء المشتركة : هي الأجزاء المخصصة من البناية للاستخدام المشترك لجميع المنتفعين بالشقق ويلحق بشقة كل طرف حصة في الأجزاء المشتركة في المبنى الموجودة به ، وهي كما يلي:
أولاً – الجدار المشترك بين شقتين متلاصقتين.
ثانياً – الأجزاء المشتركة بين منتفعي جميع الشقق وهي:
الأرض وهيكل البناء ، وأجزاؤه وملحقاته غير المعدة للاستعمال الخاص بأحد المنتفعين ، وتشمل بوجه خاص ما يلي:
أ‌.       الأرض المقام عليها البناء ، ومواقف السيارات المخصصة للمنتفعين وغير المخصصة.
ب‌. أساسات البناء والأسقف ، والأعمدة المعدة لحملها ، والجدران الرئيسية والأسطح.
ت‌. المداخل ، والممرات والأفنية الداخلية والخارجية ، والحدائق والسلالم ، والمصاعد والمناور.
ث‌. الأماكن المخصصة للحراس وغيرهم من العاملين في خدمة المبنى.
ج‌.   الأنابيب والأجهزة إلا ما كان منها داخل أحد الأجزاء المفرزة وتقتصر منفعته على منتفع هذا الجزء.
ح‌.   الأماكن المخصصة للخدمات المشتركة.
خ‌.   كل ما أعد للاستعمال المشترك للمنتفعين بالشقق جميعاً، دون النظر لقدر نصيب أي طرف من الانتفاع بهذه الأجزاء.
المنتفعون : وهم جميع المنتفعين المخصصة لهم شقق بالبناية الموصوفة وقت التوقيع على هذا القانون.
الأعضاء : أعضاء اتحاد المنتفعين ، كما يكتسب عضوية هذا الاتحاد كل من تؤول إليه منفعة شقة أو شقق في هذه البناية في وقت لاحق لهذا النظام ، أياً كان سبب اكتسابه منفعتها ، ويكون اكتساب العضوية من تاريخ تخصيص المنفعة ، والتوقيع على هذا النظام.
مجلس إدارة اتحاد المنتفعين : الأشخاص الذين يتم انتخابهم أو تزكيتهم لإدارة مجلس إدارة اتحاد المنتفعين وفق أحكام هذا القانون ويشار إليه بالاتحاد.
الميزانية : البيان المالي السنوي المُعدُّ بغرض التأكد من أن اتحاد المنتفعين يستطيع أداء وظائفه والتزاماته طبقاً للممارسة الجيدة.
القواعد التشغيلية : القواعد ذات الطبيعة التشغيلية والتي يمكن تعديلها بقرارعادي يُصدِره أعضاء الجمعية العمومية.
الاشتراكات الشهرية : الاشتراكات الشهرية التي يدفعها المنتفع للمساهمة في تكاليف مصروفات إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشترَكة ومصروفات التأمين عليها، وتُودع في حساب خاص للبناية لدى بنك الإسكان أو أي بنك وطني معتمد.
قرار السداد : قرار يصدر عن اتحاد المنتفعين لمطالبة المنتفع بسداد أية التزامات مالية مستحقة عليه، وفقا لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
قرار عادي : قرار يصدر عن الجمعية العمومية للاتحاد بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمخول لهم حق التصويت. 
الفصل الثاني
إنشاء اتحادات المنتفعين
المادة (2) :
ينشأ اتحاد المنتفعين وفق أحكام هذا القانون ،ويُفعل عمل الاتحادات من تاريخ عقد أول جمعية عمومية له وفق الصيغة الآتية :
إنه في هذا اليوم .... من شهر ..... للعام ..... للميلادي ، الموافق ..... من شهر ..... لعام ...... للهجري ، تم التوقيع على هذا النظام من قبل كل من المنتفعين بشقق وزارة الإسكان وفق الجدول أدناه ببناية الإسكان رقم ..... المقامة على العقار رقم ...... شارع ....... مجمع ..... منطقة ...... بمشروع ..... الإسكاني ، والذين خصصت لهم الشقق المبينة أمام اسم أي منهم من قبل وزارة الإسكان بموجب عقود التخصيص المبينة أمام اسم أي منهم أيضاً وفق الجدول التالي ، كما سيتم التوقيع على هذا النظام تباعاً من قبل كل من يتم التخصيص لهم في تاريخ لاحق لهذا النظام.
جدول بأسماء المنتفعين المخصصة لهم شقق سكنية بالمبنى رقم ..... الكائن بالعقار رقم ...... بطريق رقم ...... بمشروع ..... الإسكاني والموقعين عليه في نهاية هذا النظام.
نطاق التطبيق
المادة (3) :
تسري أحكام هذا القانون على جميع بنايات شقق تمليك وزارة الإسكان في مملكة البحرين التي تتم إدارتها من خلال اتحادات المنتفعين أو من ينوب الاتحادات في إداراتها وصيانتها.
المادة (4) :
يعد التوقيع على هذا القانون الخاص باتحاد المنتفعين تحقيقاً لمتطلبات القانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان ، ويهدف التوقيع على هذا النظام باتحاد المنتفعين لضمان حسن الانتفاع بالبناية وإدارته واستخدام وصيانة الأجزاء المشتركة فيه من قبل المنتفعين وفقاً للأحكام المبينة في هذا النظام.
هذا وقد التزم المنتفعون وتحت رعاية وإشراف ورقابة الجهة مانحة التخصيص "وزارة الإسكان" بالتوقيع على هذا القانون وفقاً لما يلي من شروط وأحكام:
المادة (5) :
يعتبر تمهيد هذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.
المادة (6) :
يُنشأ نظام اتحاد منتفعي المبنى المشار إليه في مقدمة هذا العقد ، ويشار إليه فيما بعد "بالاتحاد"، وتتكون عضويته من جميع المنتفعين المخصصة لهم شقق بالبناية الموصوفة أعلاه وقت التوقيع على هذا القانون.
المادة (7) :
يُنظم أتحاد المنتفعين علاقات المنتفعين فيما بينهم بحيث يصبح كل منتفع مسئولاً أمام الاتحاد ، ويقوم الاتحاد على وجه الخصوص على تحقيق كل ما من شأنه:
1)  إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة في البناية.
2)  ضمان حسن الانتفاع بالمبنى.
3)  المحافظة على سلامة المبنى.
4) توثيق العلاقات الاجتماعية بين المنتفعين بما يكفل الحفاظ على حسن الجوار، وتشجيع العمل الجماعي.
5) ابلاغ الجهة مانحة التخصيص "وزارة الإسكان" في كل ما يتعلق بما سبق ذكره.
المادة (8) :
يعتبر اتحاد المنتفعين حارساً على الأجزاء المشتركة ، ويكون مسئولاً بهذه الصفة عن الأضرار التي تلحق المنتفعين أو الغير، دون إخلال بحقه في الرجوع على غيره وفقاً للقانون.
المادة (9) :
التزامات أعضاء الاتحاد:
يلتزم عضو الاتحاد في استعماله واستغلاله في الشقة بالآتي:
1) عدم التعسف في استخدام حقه في الأجزاء المفرزة.
2) عدم استعمال أو استغلال الشقة في غير ما خصصت من أجله.
3) الالتزام بما يضعه الاتحاد من قيود على الاستعمال أو الاستخدام الأمثل للأجزاء المشتركة.
4( الالتزام بقرارات الجمعية العمومية أو الاتحاد ولو اقتضى هذا التنفيذ القيام بأعمال داخل شقته.
5) الحفاظ على حقوق غيره من المنتفعين عند استخدامه الأجزاء المشتركة بما لا يضر بالهيكل الإنشائي للبناية.
6) تضمين الإجراءات القانونية الكاملة لتنفيذ القرارات بدون مصادمات قد تستدعي اللجوء إلى المراكز الأمنية.
7) عدم وضع الحيوانات داخل الشقة.
المادة (10) :
لا يجوز للمنتفع بالوحدة أو شاغلها إجراء أية تعديلات أو تغييرات على الهيكل أو المنظر الخارجي للوحدة أو أي من الأجزاء المشتركة دون الحصول على موافقة الاتحاد و الوزارة.
يتحمل المنتفع أو الشاغل الذي يخالف هذه المادة مسؤولية إصلاح الضرر الناشئ عن التغيير أو التعديل على نفقته الخاصة وبالطريقة التي تحددها الوزارة، واذا تخلف المالك عن تعويض الضرر، يحق للوزارة إصلاح الضرر واسترداد التكاليف من المنتفع.
الفصل الثالث
الجمعية العمومية
المادة (11) :
تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع المنتفعين الموقعين على هذا العقد في تاريخه ومن سيوقع عليه في أوقات لاحقة ، وهي أعلى سلطة في اتحاد المنتفعين ، وتدعى للانعقاد العادي بناءً على طلب من رئيس الاتحاد مرة في العام وذلك خلال الثلث الأول من العام الميلادي ، ويجب أن تسلم الدعوة لأعضاء الاتحاد أو من يمثلونهم قانوناً باليد مع توقيعهم بما يفيد الاستلام ، أو من خلال إحدى وسائل التسليم الالكتروني وذلك قبل موعد الانعقاد بسبعة أيام على الأقل ويعلن عن انعقاد الجمعية بمدخل المبنى في مكان ظاهر، ويبين في الدعوة جدول الأعمال ومكان الانعقاد وموعده ، ويتولى رئاسة أول اجتماع للجمعية العمومية من يختاره أعضاؤها من بين المنتفعين ، ويتولاها لاحقاً رئيس الاتحاد ، ويجوز لكل منتفع أن يوكل غيره في حضور الجمعية العمومية والتصويت على جميع قرارات الجمعية العمومية ماعدا التصويت في انتخابات الاتحاد ، ولا يجوز أن يكون هذا الغير وكيلاً عن أكثر من منتفع.
المادة (12) :
لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور ثلثي منتفعي الشقق في المبنى الموقعين ، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول انعقدت الجمعية بناءً على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ، ويعتبر أجتماعها الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين ، وتتخذ قرارات الجمعية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
تختص الجمعية العمومية للأتحاد بكل ما يتعلق بإدارة واستغلال الأجزاء المشتركة بالمبنى ولها على وجه الخصوص:
1) انتخاب مجلس إدارة الاتحاد
2) الموافقة على إجراء تأمين ضد الأخطار التي تتعرض لها البناية.
3) الموافقة على إدخال أية تعديلات أو عمل أية إضافات أو تركيبات مما يترتب عليه زيادة قيمة البناية ، وزيادة الانتفاع به بشرط موافقة وزارة الإسكان.
4) تحديد الإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة حالة هلاك البناية كلياً أو جزئياً، وما يفرض على الأعضاء وتفويض الاتحاد بما يلزم في هذا الشأن من إجراءات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
5) النظر في الشكاوي والتظلمات التي تقدم من ذوي الشأن.
6) تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة في العقار.
7) تفويض الاتحاد بتكليف إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة بإدارة وصيانة البناية .
8) إقرار وتحديد ما يستحق من مكافاة للأعضاء أو للغير نتيجة ممارسة أعمال الاتحاد.
9) إقرار الميزانية التقديرية السنوية للاتحاد.
10) التصديق على الحساب الختامي للاتحاد.
11) تصفية الاتحاد عند انقضائه.
المادة (13) :
يجوز عقد أجتماع غير اعتيادي للجمعية العمومية  بناءً على طلب عدد من الأعضاء المنتفعين بنسبة الثلثين على الأقل من الشقق المخصصة في المبنى للمناقشة وتختص بمايلي:
أ‌.       إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء الاتحاد.
ب‌. إبطال قرار أو أكثر من قرارات الاتحاد.
ت‌. التقرير في المسائل ذات الطبيعة العاجلة أو المهمة التي تراها الجهة الداعية إلى الاجتماع.
المادة (14) :
 قرارات الجمعية العمومية غير العادية لاتكون صحيحة إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المادة (15) :
يسقط حق المنتفع في التصويت إذا تخلف عن سداد اشتراك لمدة 3 شهور وقت انعقاد الجمعية العمومية العادية أو غير العادية.
الفصل الرابع
مجلس إدارة الاتحاد
المادة (16) :
ينتخب اتحاد المنتفعين لمدة عامين من عدد فردي بين ثلاثة إلى سبعة أشخاص من المنتفعين بالعقار بحسب الأحوال ، وذلك من قبل الجمعية العمومية ، وفي حال فقد العضو لعضويته لسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإخلال بأحكام القانون ، يحل محله بشكل تلقائي العضو الحاصل على أعلى الأصوات في آخر انتخابات بحسب الترتيب ، ويعين الأعضاء المنتخبون في أول اجتماع لهم رئيساً للمجلس ونائباً له.
ويعتبر رئيس الأتحاد هو الممثل القانوني للاتحاد أمام الغير ، وفي حال غيابه يتولى نائب الرئيس جميع اختصاصاته.
المادة (17) :
تلتزم الجهة الإدارية في الوزارة وفي موعد أقصاه 7 أيام من انتخاب أو تزكية اتحاد المنتفعين بإصدار إفادة رسمية مختومة وموقعة من وزير الإسكان أومن ينوبه تتضمن أسماء أعضاء مجلس إدارة الأتحاد ومناصبهم وبياناتهم وعناوين اتصالاتهم وفترتهم الإدارية القانونية للاتحاد .
المادة (18) :
يجتمع الأتحاد بدعوة من رئيسه في المكان والزمان اللذين يحددهما ، ويكون الأجتماع صحيحاً إذا حضره 51% من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتتخذ قرارات الاتحاد بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (19) :
واجبات ومهام الأتحاد:
1) إخطار وزارة الإسكان وبنك الإسكان بتشكيله وبأية تعديلات تطرأ على تشكيله.
2) أعتماد الأنظمة واللوائح المالية والإدارية والقواعد التشغيلية لإدارة الاتحاد.
3) تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة في البناية.
4) متابعة إجراء التأمين ضد الأخطار البناية.
5) إصدار ضوابط لتنظيم مواقف السيارات.
6) التنسيق مع الأجهزة المعنية كالدفاع المدني وغيرها لإجراء اختبارات وهمية لحدوث حريق بغرض تدريب السكان على مواجهة الكوارث بما يحفظ صحتهم وأرواحهم.
7) تشكيل لجنة من الأعضاء ، أو مشترَكة مع غير الأعضاء، لغرض حل أية نزاعات تنشأ بين أعضاء الاتحاد تكون ذات علاقة بطبيعة عمل الاتحاد ومسئولياته.
8) إبرام العقود الخاصة بصيانة وتنظيف وتأمين وأمْن الأجزاء المشترَكة مع الشركات ذات الاختصاص.
9) إصدار القرارات التنفيذية في حدود اختصاصاته وتكون ملزمة لجميع أعضاء الاتحاد، و على مجلس إدارة الاتحاد وضع نسخة من القرارات الصادرة بشكل ظاهر في احدى المناطق المشتركة مؤرخة و مذيلة بتوقيع رئيس الاتحاد.
10) تحديد نسبة الاشتراكات الشهرية التي يدفعها كل عضو ومناقشة آلية تحصيلها.
11) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
12) تولِّي الأعمال المالية والإدارية للاتحاد.
13) فتح حساب لدى بنك الإسكان أو أي بنك وطني أخر لإيداع أموال الاتحاد من رسوم الاشتراكات المقتَطعة.
14) الإشراف على العاملين بالأتحاد.
15) إعداد ميزانية تقديرية تشمل تحديد أوجه الإنفاق ، وأقتراح مصادر التمويل خلال السنة المالية.
16) أقتراح الأشتراكات التي يؤديها الأعضاء لمواجهة مصروفات الصيانة الطارئة.
17) فتْح سجلات لقيد إيرادات الأتحاد ومصروفاته.
18) إعداد تقرير مالي شهري عن الإيرادات والمصروفات ، وأوجه الصرف مشفوعة بالمستندات.
19) إعداد حساب ختامي في نهاية كل سنة مالية يبيَّن به ما تم إنفاقه من أموال الاتحاد وأوجه الإنفاق.
20) إعداد الأنظمة الخاصة بالنظافة والصيانة الدورية للأجزاء المشتركة.
21) الإشراف والتنسيق مع الشركات المعتمَدة والمتعاقَد معها لتقديم خدمات الصيانة والنظافة للأجزاء المشتركة.
22) تعيين العاملين كالحراس والبوابين وغيرهم وتحديد أجورهم ومكافآتهم وعزلهم.
23) سداد الاشتراكات الشهرية المتعلقة بخدمات الكهرباء والماء والبلديات عن الأجزاء المشتركة.
24) تحصيل الأشتراكات الشهرية من المنتفعين ، وفي حال توقيع اتفاقية إدارة وتشغيل وصيانة البناية مع أي جهة حكومية أو خاصة  تلتزم الجهة المتعاقدة بتحصيل الاشتراكات الشهرية من المنتفعين وفق شروط العقد مع الأتحاد والالتزام بأحكام هذا القانون.
المادة (20) :
ينفذ الأتحاد التوجيهات التي تصدر إليه من الوزارة بعد التوافق مع الجهة الإدارية المختصة بالوزارة فيما يتعلق بالأنتفاع بأي من الشقق المخصصة بالمشروع أو فيما يتعلق بواجباته المشار إليها في المادة 19 من هذا القانون ، وتقديم تقرير مفصل وفق مواعيد متفق عليها عن ظروف الأنتفاع لأي من أعضائه ، كما يجب عليه إحاطة الوزارة علماً بأية مخالفات أو خروقات تحدث من قبل أي من جماعة المنتفعين بأحكام هذا النظام أو أحكام عقود التخصيص ، أو أية مخالفات للنظم والقرارات المتعلقة بالإسكان.
المادة (21) :
 يحق للاتحاد إخطار وزارة الاسكان باتخاذ الاجراءات القانونية بإلغاء تخصيص الوحدة السكنية وفقاً لنظام الاسكان.
المادة (22) :
موارد الأتحاد المالية:
تتكون موارد الأتحاد المالية من الآتي:
أ‌.       اشتراكات الأعضاء.
ب‌. الدعم والتبرعات العينية والنقدية.
ت‌. العوائد الاستثمارية لموارد الاتحاد المالية التي لا تتعارض مع القانون.
المادة (23) :
يعتمد توقيع رئيس اتحاد المنتفعين أو نائبه مع أحد أعضاء الاتحاد للتوقيع المشترك على المعاملات المالية لحساب الاتحاد.
المادة (24) :
تبدأ السنة المالية للأتحاد من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ميلادي ، وتبدأ السنة الأولى من تاريخ إنشاء الاتحاد وتنتهي في 31 ديسمبر من العام ذاته.
الفصل الخامس
أحكام أخرى
المادة (25) :
يتخذ الأتحاد في حالة مخالفة أحد الأعضاء لأي من أحكام هذا القانون أو قرارات الاتحاد الإجراءات الإدارية والقانونية على النحو التالي:
أ‌.       إنذار كتابي من الأتحاد للعضو المخالف بإزالة المخالفة وتصحيح وضعه بما يتماشى مع النظام في فترة لا تتجاوز الأسبوع.
ب‌. رفع موضوع المخالفة كتابيا من الأتحاد إلى الجهة الإدارية المختصة بوزارة الإسكان لأتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن وخلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من التبليغ عن المخالفة.
المادة (26) :
في حال تخلف المنتفع عن دفع اشتراكه لمدة 3 شهور متتالية أو متفرقة يقتطع الاشتراك مباشرة من حسابه البنكي ويودع في الحساب البنكي لدى بنك الإسكان أو الحساب البنكي للاتحاد وفقا للمادة رقم 19 ، البند (26).
المادة (27) :
يظل هذا القانون سارياً في حق من يكمل من المنتفعين سداد قيمة الجزء المفرز الخاص به ، وذلك إلى حين سداد باقي المنتفعين لقيمة الجزء المفرز الخاص بهم ، وتشكيل اتحاد ملاك طبقاً لأحكام القانون المدني ، دون الإخلال بحقه في التصرف في البناية وفق القوانين.
المادة (28) :
يتم التوقيع على هذا النظام من قبل جميع المنتفعين على النحو الوارد بنهاية هذا القانون وبحضور السيد ........ وممثل وزارة الإسكان وتوقيعه ، وتحفظ نسخة أصلية من هذا القانون لدى أتحاد المنتفعين ونسخة أصلية أخرى لدى وزارة الإسكان وتسلم صورة طبق الأصل لمن يطلبها من الأعضاء.
المادة (29) :
يحق للوزارة القيام بأعمال الرقابة والتفتيش متى دعت الحاجة لذلك، ولها أن تطلب من الاتحاد الاطلاع على المعلومات أو طلب تزويدها بها أو بكشف حساب الايرادات والنفقات المتعلقة بالخدمات.
المادة (30) :
يحق للوزارة تعيين بديل يتولى إدارة  الاجزاء المشتركة اذا ارتأت الوزارة عدم كفاءة وفعالية اتحاد المنتفعين.