+A
A-

عدم دستورية نص المادة (1/50-ب) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام

عـقدت المحكمة الدسـتورية يوم الأربعاء الموافـق 21 أكتوبر 2020م، في تمام الساعة العاشرة صباحا جلستها برئاسة معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: المستشار أحمد إبراهيم راشد الملا نائب رئيس المحكمة، سعيد حسن الحايكي، عيسى بن مبارك الكعبي، الدكتورة منى جاسم محمد الكواري، أحمد حمد عبدالله الدوسري، وحضورِ أمينِ السّر عمر عبدالعزيز حساني، حيث حكمت المحكمة في الدعاوى الدستورية الآتية:

إحالة قضائية رقم (ح/3/2019)، بشأن الفصل في دستورية نص المادة (43) فقرة (1) بند (ب) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمعاد ترقيمها إلى المادة (50) بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1991 والمُدَّعى بمخالفتها لأحكام المواد (18)، (20)، (31)، (119) من الدستور، حيث حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (50) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1991.

دعوى منازعة التنفيذ رقم (م.ت/1/2020)، بشأن طلب الحكم بوقف تنفيذ حكم محكمة التمييز والحكم بالمضي في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية في الدعوتين الدستوريتين رقم (د/1/2008) ورقم (د/2/2010)، حيث حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.
الدعوى رقم (د/1/2020)، بشأن الطعن بعدم دستورية مواد الفصل الثالث من قانون العمل في القطاع الأهلي بشأن منازعات العمل الجماعية بصفة عامة، والمواد (158/ب) و(159) و(160) و(164) من ذات القانون بصفة خاصة لنصها على التحكيم الإجباري أمام هيئة غير قضائية وذلك بالمخالفة لنص المادة (18) و (20/و) و (105) من الدستور، حيث حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.