+A
A-

جمعية المحامين: الحبس سنة عقوبة من يُشهِّر بمحامٍ

أصدرت جمعية المحامين البحرينية بيانًا اليوم الخميس تناشد فيه الجهات المختصة بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال من يقوموا بشن الحملات الشرسة التي تسيء إلى بعض المحامين والتشهير بهم من أجل تصفية حسابات شخصية أو إثارة الفتنة وتأجيج الرأي العام ومحاولة التأثير على القضاء.

وأشارت في البيان الصادر من رئيس مجلس إدارة الجمعية المحامي حسن بديوي، إلى أن الحملة الشرسة لم تقف عند ذلك بل تناولت إحدى القضايا المنسوبة لأحد المحامين، والتي لا تزال منظورة أمام ساحة القضاء ولم يصدر فيها حكم حتى الآن، ونسبت إليه بعض الأحكام في محاولة لسلب سلطة القضاء في نظر القضايا والتأثير عليه، متغافلين عن المبدأ الدستوري الذي نص على أن: (المتهم بريء حتى تثبت إدانته).

وأوضحت أن هذا الفعل يعتبر إساءة غير مقبولة للمحامين ومهنة المحاماة عمومًا ويمثل جريمة يعاقب عليها القانون، إذ تعرضوا للترصد ونشر أخبارهم مع إذاعة أسمائهم وصورهم الشخصية، وإعمالا لنص المادة (246) البند الخامس من قانون العقوبات والتي نصت على: ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز 100 دينار من نشر باحدى طرق العلانية العلانية  أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ودون الحصول على إذن من النيابة العامة، أو المحكمة المختصة حسب الأحوال، ويعاقب بذات العقوبة من تعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بتزويدها بأسماء أو صور هؤلاء المتهمين)).