+A
A-

الحكومة والبرلمان يحتكمان لـ "التشريع" لتحديد ضوابط المناقشات العامة

قررت هيئة مكتب مجلس النواب تأييد طلب وارد من الحكومة بالاحتكام لهيئة التشريع والرأي القانوني بشأن اختلاف بين الجهتين عن تحديد ضوابط طلبات المناقشة العامة تحت قبة المجلس التشريعي المنتخب.

وتبلور الموقف الحكومي لتقنين طلبات المناقشة العامة بعد تحويل جلسة مناقشة سياسة وزارة التربية والتعليم لاستجواب مبطن، إذ شهدت الجلسة حضور 30 مسؤولا بقطاع التعليم وامتدت قرابة 6 ساعات.

ويتلخص الخلاف الحكومي – النيابي بشأن عدد المتحدثين عند فتح باب المناقشة العامة، إذ تطالب الحكومة بتحديد العدد، بينما يرى المنتخبون بأن ذلك لا ينص عليه الدستور أو اللائحة الداخلية.

وصدر بيان رسمي عن اجتماع مكتب المجلس المنعقد نهار اليوم، ولكن لم يتضمن البيان ذكرا لأهم بند بجدول الأعمال، وهو مناقشة الطلب الحكومي وما أسفر عنه من قرار.

الموقف الحكومي

وكانت جلسة مجلس الوزراء في 18 نوفمبر 2019 قد بحثت مذكرة من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بشأن طلبات المناقشة العامة.

وجاء في بيان الجلسة أن هذه المذكرة جاءت "حرصاً من الحكومة على تعزيز التعاون وتكريسه مع مجلس النواب في الأطر التي حددها الدستور واللوائح المنظمة (...)".

الموقف النيابي

من جهته، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان لـ "البلاد" بأن مكتب المجلس اجتمع اليوم (الأربعاء) لمناقشة الطلب الحكومي بالاحتكام لهيئة التشريع والرأي القانوني.

وأضاف أن المكتب وافق على طلب الاحتكام استنادا لما ينص عليه قانون الهيئة بأنها المعنية بالفصل في أي خلاف حول تفسير نص في القوانين أو المراسيم بقوانين بين الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب أو أحدهما، أو بين المجلسين ويكون القرار الصادر مسبباً وملزماً للأطراف إذا كان قد صدر بناءً على طلبهم.

وبين سلمان أن الموقف الحكومي يرى عدم التزام مجلس النواب بضوابط المناقشة العامة، بينما لا أتفق مع ذلك، وبخاصة أن الدستور لا ينص على تحديد عدد معين من المتحدثين بطلبات المناقشة العامة.

وأشار الى أن الموقف النيابي الذي سيجري تأصيله بمذكرة قانونية تحال لهيئة التشريع والرأي القانوني عند تقديم الحكومة لطلب التحكيم أنه في حال المضي بفكرة تحديد عدد المتحدثين بطلب المناقشة العامة فيتعين أن يُحدد بقرار من مجلس النواب وليس من الحكومة.

مادة الدستور

وتنظم المناقشة العامة بالمادة 68 بالدستور. وتنص على الآتي:

أ‌ - لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تعذر الأخذ بها وجب أن تبين الأسباب.

ب- يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل من مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.

ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه، ليبت فيه المجلس دون مناقشة.

التفاصيل باللائحة

وتورد اللائحة الداخلية لمجلس النواب تفصيلا بشأن ضوابط المناقشة العامة، وموادها كالآتي:

مادة (170)

 بجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل طرح موضوع عام للمناقشة بقصد استيضاح سياسة الحكومة بشأنه وتبادل الرأي بصدده. ويجب أن يكون الموضوع المطروح للمناقشة العامة متعلقاً بالشأن الداخلي، ومتصلاً بالمصلحة العامة.

مادة (171)

يقدم الطلب باقتراح المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابة، ويجب أن يتضمن تحديداً دقيقاً للموضوع المطروح والمبررات والأسباب التي تبرر طرحة للمناقشة العامة بالمجلس، واسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام في موضوع المناقشة العامة.

 ويبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة العامة فور تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال، ويدرج مكتب المجلس هذا الطلب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه ليقرر المجلس دون مناقشة الموافقة على طرح الموضوع للمناقشة العامة أو استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأي عضو من المؤيدين للاستبعاد، وعضو من المعارضين له.

 ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص طلب تأجيل المناقشة لمدة أسبوع على الأكثر، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.

 ويجوز للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر إحالة الطلب الى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه.

مادة (172)

 إذا تنازل كل أو بعض مقدمي طلب المناقشة العامة كتابة عنه بعد إدراجه بجدول الأعمال، أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه بحيث يقل عددهم عن العدد اللازم لتقديمه استبعده المجلس أو رئيسه بحسب الأحوال.

ويعتبر من يتغيب من مقدمي الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة متنازلاً عن الطلب.

مادة (173)

 تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بموضوع طلب المناقشة العامة كتابة، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات فور انتهاء المناقشة، ولا يجوز الكلام عند عرض تلك الاقتراحات إلا لمقدميها، وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز، ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه الاقتراحات إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأي عليها.

مادة (174)

 لا تدرج طلبات المناقشة العامة قبل أن تقدم الحكومة برنامجها وينتهي المجلس من مناقشته ويصدر قراره في شأنه.