+A
A-

مواطن يطالب ببطلان حكم تحكيمي يلزمه بدفع 42656 دينار

قالت المحامية والمحكم الدولي المعتمد زينب سبت إن محكمة الاستئناف العليا المدنية الرابعة قضت بعدم قبول دعوى ببطلان حكم تحكيمي شكلا وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ 30 دينارا مقابل أتعاب المحاماة؛ إذ يدعي عدم قبوله بالمحكِّم الذي اتفق عليه تحديدا في عقد تحكيم أبرمه معه موكلها الذي حكم لصالحه فيه بمبلغ 35156 دينار بموجب عقد حوالة دين وقرض فيما بينهما وتعويض اتفاقي.

وكان المدعي قد تقدم لمحكمة الاستئناف بطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ حكم التحكيم الذي يلزمه بسداد المبلغ المذكور بالإضافة إلى أتعاب المحكم 7500 دينار أي بإجمالي 42656 دينار، وبإلزام المدعى عليه الأول -موكلها- والمدعى عليها الثاني مركز التحكيم بتقديم كافة المستندات التي تحت يدهما، مدعيا أنه صدر في 30/11/2011 الحكم سالف الذكر ضده وأنه أرسل خطابا إلى هيئة التحكيم قبل صدوره بشهر خطابا ولم يستلم أي رد منها سواء بقبول رد المحكم من عدمه، زاعما أن الحكم يعتبر معدوما وأن الحكم صدر في خصومة لم تنعقد.

وأوضحت أن المدعي كان قد أبرم مع موكلها عقد حوالة دين بإجمالي مبلغ وقدره 28156 دينار، والذي يستحق بتاريخ 12/9/2011 حسبما ورد بالعقد وإلى اليوم لم يتم استحصال كامل المبلغ، إذ أن المدعي لم يلتزم بسداد الدين وكثيرا ما عد بتسوية الدين، لكنه لم يفلح في ذلك ولم يمتثل للمساعي الودية ضاربا بها عرض الحائط، مما حدا بموكلها للجوء إلى الدعوى التحكيمية لإلزامه بسداد هذا الدين.

وأشارت إلى أن الدعوى اشتملت على قيمة قرض بمبلغ 9500 دينار، ومبلغ 18656 دينار قيمة عقد حوالة دين، كما طالبه موكلها بدفع تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.

وبالفعل قضت اللجنة التحكيمية بإلزام المحتكم ضده -المدعي- بسداد كافة المبالغ بالإضافة إلى التعويض الاتفاقي للشرط الجزائي والبالغ 7000 دينار، بإجمالي 35156 دينار، مع إلزامه بسداد غرامة تهديدية بقيمة 4% من إجمالي المبالغ المحكوم بها مستحقة شهريا وحتى كامل السداد، مع إلزام المحتكم ضده بسداد مبلغ 7500 دينار قيمة أتعاب التحكيم وفق العقود المبرمة بينهما.

ودفعت سبت أمام المحكمة بعدم جواز نظر دعوى المدعي ببطلان التحكيم وذلك لرفعها بعد مضي المدة القانونية المحددة بـ 3 أشهر، خصوصا وأنه قبل رفع الدعوى تم القبض عليه بشأنها ولم يطعن ببطلان الحكم كما دفع حينا جزء من المبلغ، وأن غايته الإضرار بموكلها وتعطيل تنفيذ الحكم، خصوصا وأنهما اتفقا بإرادتهما على اللجوء للمحكم ذاته مُصدِّر الحكم، لذا فإنه لا يجوز له بإرادته المنفردة طلب عزله، كما أنه لا عبرة لعدم حضوره الجلسات طالما علم بها.

وأشارت إلى أن الغريب بالموضوع أن المدعي لم يطعن ببطلان حكم التحكيم إلا بعد مرور 8 سنوات من علمه بتنفيذ حكم التحكيم ودفعه لجزء من المبلغ، مما يستوجب رفض الدعوى.