+A
A-

"التمييز" تُلغي حكمًا أسقط حضانة أم عن ابنها لصالح بائع المخدرات

ذكر المحامي حسن إسماعيل أن محكمة التمييز الخامسة نقضت حكما شرعيا بشأن نقل حضانة طفل إلى والده المدان بارتكاب جناية بيع وتعاطي المواد المخدرة؛ نظرا إلى عدم قدرته على تربيته وتنشئته وحفظه ورعايته وتدبير مصالحه.

وأفاد أن الأب -المطعون ضده- أقام دعواه للمطالبة بضم حضانة ابنه البالغ من العمر حاليا 10 سنوات إليه، وبإسقاط نفقاته المتخلفة بموجب ملف تنفيذ منذ العام 2009 بعدما طلّق موكلته -الطاعنة- بعد ولادتها بابنهما بحوالي 10 أشهر، مبينا أن ابن بلغ سن انتهاء حضانة النساء ومن ثم فقد أقام دعواه، وبالفعل حكمت أول درجة لصالحه بطلباته، وتأيَّدَ ذلك أمام محكمة الاستئناف، فلم تقبل موكلته بهذا الحكم وطعنت عليه بالتمييز الماثل.

ونعت الطاعنة على هذا الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبمخالفة الثابت بالأوراق، فضلا عن الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، إذ قضى بضم حضانة الطفل إلى والده بالرغم من أن طليقها صدرت ضده العديد من الأحكام الجنائية لتعاطيه وبيعه المخدرات، وأنه ليس بقادر على تربية ابنهما وحفظه ورعايته وتدبير مصالحه وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وبينت محكمة التمييز أن هذا النعي في محله، كون أن المقرر أن وإن كانت لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة لاستخلاص الواقع منها، إلا أنه يجب أن يكون استخلاصها سائغا وتقديرها مقبولا، وأن تقيم قضاءها على أسباب واقعية تكفي لحمله، مؤكدة على أن أقوال الشاهدين بأنه أقلع عن تعاطي المخدرات لا تصلح بذاتها كدليل على ذلك، فضلا عن تعذر الحصول على تقرير طبي عن حالة الأب بعد عرضه على لجان طبية.

ونظرا إلى أن المطعون ضده قد صدرت ضده العديد من الأحكام الجنائية بقضايا بيع المواد المخدرة حسبما هو ثابت بكشف الاستعلام الجنائي الخاص به، وهو ما لا تتوافر معه أهليته لحضانة الصغير لعدم الأمانة على المحضون والقدرة على تربيته وحفظه ورعايته وتدبير مصالحه، الأمر الذي يتعين أن تعود معه الحضانة إلى الأم -الطاعنة-، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه ورفض الدعوى.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقضه الحكم المطعون فيه وألزمن المطعون ضده المصروفات ومبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده المصروفات عن الدرجتين ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.